زواج المتعة متى يحلّ ومتى لا يحلّ ؟

البريد الإلكتروني طباعة

السؤال :

زواج المتعة متى يحلّ ومتى لا يحلّ ؟ وما الفرق بينه وبين الزواج الشرعي أو الزواج العرفي عند أهل السنّة ؟

زواج المتعة

الجواب :

يحلّ زواج المتعة إذا صدر الإيجاب من المرأة ، فقالت : زوّجتُك نفسي أو أنكحتُك نفسي وصدر القبول من الزوج ، فقال : قبلت النكاح أو قبلت الزواج. وقد ذكر المهر في العقد ، وذكر الأجل الذي ينتهي به عقد زواج المتعة بشرط أن تكون المرأة غير متزوّجة وغير معتدّة. فإن حصلت الأمور المتقدّمة صار الزواج صحيحاً كالزواج الدائم إلّا أنّ زواج المتعة يفترق عن الدائم بذكر مدّة له كعشرة سنين. (1)

يحرم عقد المتعة في الصور التالية :

أ. على الكافرات غير الكتابيات ـ أي الملحدات ـ. (2)

ب. على الأمة الداخلة على الحرّة من دون إذن الحرّة. (3)

ج. على بنت أخ الزوجة وبنت أخت الزوجة ، من دون إذن العمّة أو الخالة التي هي زوجة للزوج من الأوّل. (4)

د. إذا كانت مشهورة بالزنا ؛ فإنّ بعض العلماء يحرّم التمتّع بها من باب الإحتياط الواجب. (5)

يجوز للمرأة الشابّة غير المتزوجّة أن تتزوّج متعة وتشترط عدم الدخول بها (6) ، ولكن إنّما يجوز لها أصل الزواج بإذن الأب أو الجدّ للأب إذا كانت باكراً (7).

يجوز أن يكون المهر عملاً كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوها ، كما يجوز أن يكون حقّاً قابل لانتقال كحقّ التحجير ؛ فإن كان المهر في عقد المتعة طلباً أو شرطاً يؤول إلى العمل أو الحقّ ، فهو جائز بشرط أن يكون العمل والحقّ معيّناً. (8)

كلّ من الزواج الدائم وزواج المتعة شرعي ، فإنّ زواج المتعة فيه دليل قرآني قال تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (9).

1. إلّا أنّ زواج المتعة له أجل ، والدائم ليس له أجل. (10)

2. أنّ الزواج الدائم يحتاج إلى طلاق لأجل الفراق ، بينما لا يحتاج زواج المتعة إلى الطلاق بل ينتهي بانتهاء أمده. (11)

3. لا يوجد في زواج المتعة توارث إلّا مع الاشتراط. (12)

4. لا تجب نفقة الزوجة على زوجها في المتعة إلّا مع اشتراط ذلك. (13)

وهذان الأمران الأخيران ـ 3 و 4 ـ قد يحصلان في الزواج الدائم أيضاً ، حيث إنّ المرأة الكافرة لا ترث زوجها المسلم مع أنّها زوجة له دائميّة ، وكذا القاتلة فإنّها لا ترث زوجها المسلم مع أنّها زوجة دائمة ، وكذا فإنّ الزوجة الناشزة لا نفقة لها مع أنّها زوجة دائمة. (14)

أمّا العدّة فهي لازمة في النكاح الدائم والنكاح المنقطع معاً. (15)

الهوامش

1. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقّ الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 247 / الناشر : انتشارات اسماعيليان / الطبعة : 2.

رياض المسائل « للسيد علي الطباطبائي » / المجلّد : 11 / الصفحة : 313 / الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / الطبعة : 1.

جواهر الكلام « لمحمد حسن الجواهري » / المجلّد : 30 / الصفحة : 153 ـ 154 / الناشر : دار إحياء التراث العربي / الطبعة : 7.

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 73 و 75 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم / الطبعة : 1.

2. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقّ الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 247 ـ 248 / الناشر : انتشارات اسماعيليان / الطبعة : 2.

رياض المسائل « للسيد علي الطباطبائي » / المجلّد : 11 / الصفحة : 314 / الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / الطبعة : 1.

جواهر الكلام « لمحمد حسن الجواهري » / المجلّد : 30 / الصفحة : 156 / الناشر : دار إحياء التراث العربي / الطبعة : 7.

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 75 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم / الطبعة : 1.

3. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقّ الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 248 / الناشر : انتشارات اسماعيليان / الطبعة : 2.

رياض المسائل « للسيد علي الطباطبائي » / المجلّد : 11 / الصفحة : 320 / الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / الطبعة : 1.

جواهر الكلام « لمحمد حسن الجواهري » / المجلّد : 30 / الصفحة : 157 / الناشر : دار إحياء التراث العربي / الطبعة : 7.

4. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقّ الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 248 / الناشر : انتشارات اسماعيليان / الطبعة : 2.

رياض المسائل « للسيد علي الطباطبائي » / المجلّد : 11 / الصفحة : 320 / الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / الطبعة : 1.

جواهر الكلام « لمحمد حسن الجواهري » / المجلّد : 30 / الصفحة : 157 / الناشر : دار إحياء التراث العربي / الطبعة : 7.

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 75 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم / الطبعة : 1.

5. راجع :

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 82 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم / الطبعة : 1.

6. راجع :

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 79 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم / الطبعة : 1.

7. راجع :

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 28 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم / الطبعة : 1.

8. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقّ الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 267 ـ 268 / الناشر : انتشارات اسماعيليان / الطبعة : 2.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 265 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 75 ـ 76 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم / الطبعة : 1.

9. النساء : 224.

10. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقّ الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 249 / الناشر : انتشارات اسماعيليان / الطبعة : 2.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 159 و 238 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 75 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم / الطبعة : 1.

11. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقّ الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 251 / الناشر : انتشارات اسماعيليان / الطبعة : 2.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 241 ـ 242 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.

رياض المسائل « للسيّد علي الطباطبائي » / المجلّد : 11 / الصفحة : 341 / الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / الطبعة : 1.

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 79 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم / الطبعة : 1.

12. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقّ الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 251 / الناشر : انتشارات اسماعيليان / الطبعة : 2.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 243 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.

رياض المسائل « للسيّد علي الطباطبائي » / المجلّد : 11 / الصفحة : 343 ـ 347 / الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / الطبعة : 1.

13. راجع :

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى « للشيخ الطوسي » / الصفحة : 489 / الناشر : انتشارات قدس محمدي ـ قم.

شرائع الإسلام « للمحقّق الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 291 / الناشر : انتشارات اسماعيليان / الطبعة : 2.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 332 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 80 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم / الطبعة : 1.

14. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقّ الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 291 / الناشر : انتشارات اسماعيليان / الطبعة : 2.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 4 / الصفحة : 161 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 106 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم / الطبعة : 1.

15. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقّ الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 251 / الناشر : انتشارات اسماعيليان / الطبعة : 2.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 245 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.

رياض المسائل « للسيّد علي الطباطبائي » / المجلّد : 11 / الصفحة : 349 / الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / الطبعة : 1.

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 81 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني ـ قم / الطبعة : 1.

 
 

التعليقات   

 
+1 # علي 2020-02-13 20:52
‎لكن لماذا الله تبارك وتعالى قال{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}. ولم يقل وليستمتع ، مع أن كلمة ليستعفف على وزن كلمة ليستمتع . ولكن الله تعالى قال{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} ولم يقل الله تبارك وتعالى وليستمتع مع أن المتعة لا تكلف شيئاً. قد جاء في روايات الشيعةأن المتعة يكون مهرها كف من بر!! لماذا الله امر الرجل الذي لا يستطيع الزواج بالعفاف ولا بالمتعة؟ جاوبني لو سمحت وهنا النكاح في الآية يتكلم عن الزواج الداءم لأن هو الذي يحتاج الى المال لكي يتم المهر والنفقة على الزوجة والأولاد. فمن أين أتى زواج المتعة.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+1 -2 # السيّد جعفر علم الهدى 2021-04-30 23:29
أوّلاً : الآية الشريفة ناظرة إلى الغالب حيث ان الرجال يريدون غالباً النكاح الدائم ، فإذا لم يتمكّنوا من ذلك أمرهم الله بأن يستعففوا إلى أن يتهيّأ لهم مقدّمات النكاح الدائم. أمّا المتعة فلم يكونوا يريدونها حيث انّ الشاب في أوّل شبابه يريد أن يكوّن لنفسه عائلة ويصير زوجاً وأباً مربّياً وقيّماً.
ثانياً : من الذي قال بأن المراد من النكاح في الآية الشريفة هو النكاح الدائم ؟ بل الآية تخاطب من لم يتمكّن من الزواج لا متعة ولا نكاحاً ، فعليه ان يستعفف ولا يقع في الزنا والفساد. وليس عدم التمكّن في الزواج منحصراً في عدم المال ، فقد يكون لشخص أموال طائلة لكنّه لا يتمكّن لا من الزواج الدائم ولا من المتعة لأسباب طارئة ، كما لو لم يجد زوجة تناسبه أو لم يجد امرأة تقبل زواج المتعة.
ويدلّ على ذلك انّ الآية السابقة تأمر بالنكاح حتّى مع الفقر ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) [ النور : 32 ]. وعن النبي صلّى الله عليه وآله : من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنّه بالله عزّ وجلّ. انّ الله عزّوجلّ يقول : ( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ). بل في الحديث شكى رجل الى النبي صلّى الله عليه وآله الحاجة ، فقال : تزوّج فوسّع عليه.
وعليه ، فالمراد من قوله لا يجدون نكاحاً أي لا يتمكّنون من النكاح لا دواماً ولا متعة فليستعففوا ، وقد وردت في الروايات ان يصوم ، فإن الصوم يمنع من تهييج الشهوة والوقوع في الفساد.
وعلى كّل حال فزواج المتعة زواج شرعي بنصّ القرآن الكريم : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) [ النساء : 24 ] ، فانّ المفسّرين من السنّة والشيعة متّفقون على أنّها نزلت في حلية المتعة ، بل في الدرّ المنثور عن ابن عبّاس انّها نزلت هكذا ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ).
وقد ورد روايات كثيرة وفيها تصريح أعاظم الصحابة مثل جابر بن عبدالله الأنصاري أنّهم كانوا يتمتّعون على عهد رسول الله وخلافة أبي بكر ، إلى أن منع عنها عمر بن الخطاب.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+3 -3 # عبداللطيف 2017-12-21 21:19
عدم التوارث في زواج المتعة,دليل على أنه زواج باطل ,كماهوثابت عندأهل السنة.huile
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+6 -3 # السيّد جعفر علم الهدى 2018-03-01 23:04
التوارث ليس حكماً لكلّ نكاح وزواج شرعي ، بل الزواج على قسمين :
1 ـ الزواج الدائم ويثبت فيه التوارث.
2 ـ الزواج المنتقطع ـ المتعة ـ ، وليس فيه توارث إلّا مع اشتراط ذلك.
وقد صرح القرآن الكريم بحليّة زواج المتعة بقوله : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) [ النساء : 24 ].
وقد روى أهل السنّة في تفاسيرهم ـ مثل الدر المنثور للسيوطي ـ عن ابن عبّاس انّ الآية نزلت هكذا : ( فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمّى فآتوهنّ اُجورهنّ فريضة ).
والأحاديث الواردة عن النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله في كتب أهل السنّة تدلّ على حليّة المتعة ، وانّه كان زواجاً شرعيّاً على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله.
وقد صرح الكثير من الصحابة أنّهم كانوا يتمتّعون على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وخلافة أبي بكر وشطراً من خلافة عمر ، ثمّ حرّم عمر المتعة وقال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا اُحرّمهما واُعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء ».
فهذه شهادة بيّنة من عمر بن الخطاب انّ المتعة كانت محلّلة على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ولم يحرمها النبي صلّى الله عليه وآله ، وانّما حرّمها عمر ؛ فمن كان نبيّه ورسوله محمّداً صلّى الله عليه وآله فليقل بحلّية زواج المتعة ، ومن كان نبيّه عمر بن الخطاب فليقل بحرمة المتعة.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليها السلام : « لولا انّ عمر بن الخطاب نهى عن المتعة لما زنى الّا شقيّ ».
وفي بعض النسخ « إلّا شفى » ، أي الّا قليل من الناس.
وكيفما كان فالمتعة مثل الدائم زواج شرعي له شروطه وأحكامه الخاصّة ، ويترتّب عليه آثار شرعيّة كحفظ الانساب والتوارث بين الأب والام وبين الولد ، ووجوب الالانفاق على الولد.
نعم لا يرث الزوجين بعضهم من البعض الآخر لاختصاص ذلك بالزواج الدائم.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+6 -2 # احمد 2017-05-23 06:23
هل يجوز مشاهدة بدن المرأة قبل الزواج لغرض الاستعلام عن حالها من وراء ملابس خفيفة
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+6 -1 # السيّد محسن الهاشمي 2017-06-12 13:06
يجوز لمن يريد ان يتزوّج امرأة ان ينظر إلى محاسنها كوجهها وشعرها ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك ، ولا يشترط ان يكون ذلك بإذنها ورضاها.
نعم يشترط : ان لا يكون بقصد التلذّذ الشهوي وان علم انّه يحصل بالنظر إليها قهراً ، وان لا يخاف الوقوع في الحرام بسببه.
كما يشترط ان لا يكون هناك مانع من التزويج بها فعلاً مثل ذات العدة واُخت الزوجة.
ويشترط أيضاً ان لا يكون مسبوقاً بحالها ، وان يحتمل إختيارها وإلّا فلا يجوز.
والاحوط وجوباً الإقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصوص فلا يعمّ الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الإختبار ، ويجوز تكرّر النظر إذا لم يحصل الاطّلاع عليها بالنظرة الأولى.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+1 # Ali Hashim Alzain 2021-03-07 21:45
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته,
أنا عندي استفسار بخصوص زواج المتعة
إذا كان الشاب أعزب و غير قادر على تكاليف الزواج الدائم, فهل يجوز له أن يتزوج بالمتعة؟!
للتوضيح أنا لا أقصد زواج الشاب الأعزب من بنت بكر متعة إنما أقصد البنت المطلقة أو الأرملة إن وجد.

وشكرا.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+1 # السيّد جعفر علم الهدى 2021-06-27 01:27
يجوز ذلك. وقد صرّحت الآية المباركة بحليّة زواج المتعة ، وانّه عقد نكاح شرعي.
قال الله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) [ النساء : 24 ]. وقد صرّح أكثر المفسّرين من أهل السنّة فضلاً عن الشيعة انّ الآية نزلت في تحليل النكاح المؤقّت المسمّى بالمتعة خصوصاً. وقد ذكر العلّامة السيوطي وهو من كبار علماء أهل السنّة في تفسيره الروائي « الدرّ المنثور » في ذيل هذه الآية ، انّ ابن عبّاس قال نزلت الآية هكذا : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ـ إلى أجل مسمّى ـ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ).
والروايات في حليّة المتعة من طرق السنّة كثيرة.
وقد صرّح بعض الصحابة مثل جابر بن عبدالله الأنصاري : كنّا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر وشطراً من خلافة عمر إلى ان حرّمها عمر بن الخطاب.
ويكفي في حليّة المتعة شهادة نفس عمر بن الخطاب ، حيث قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وأنا اُحرّمهما واُعاقب عليهما ، متعة الحجّ ومتعة النساء.
فمن كان نبيّه محمّد بن عبدالله صلّى الله عليه وآله فلابدّ ان يقول بحليّة المتعة ، أمّا من كان نبيّه عمر بن الخطاب فليعتقد بحرمة المتعة.
وكذا يكفي في حليّة المتعة قول علي بن أبي طالب ـ ومثله قول ابن عبّاس ـ : لولا انّ عمر نهى عن المتعة لما زنى إلّا شقي.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 

أضف تعليق

نكاح المتعة

إسئل عمّا بدا لك من العقائد الإسلامية