استدلال على الرجم الزاني في القرآن

البريد الإلكتروني طباعة

السؤال :

هل يوجد من القرآن ما يستدلّ به على الرجم أو على قتل الزاني المحصن بشكل عامّ ؟ وإن لم يوجد فكيف يحدث إختلاف ومعارضة بين السنّة والقرآن ؟

الجواب :

قد يكون الحكم في إبتداء الشريعة هو جلد الزاني سواء كان محصناً أو غير محصن ولذا ورد في القرآن الجلد ثمّ ورد في السنّة حكم خصوص الزاني المحصن وهو الرجم ، لأنّ أحكام الشريعة نزلت بالتدريج والله تعالى لاحظ الحكم والمصالح في بيان الأحكام ، كما نرى أنّ القرآن يبيّن أوّلاً حكم المرأة الزانية بأن تحبس في البيت ثمّ بعد مدّة يحكم بإجراء الحدّ على الزانية ، والوجه في جميع ذلك انّ الإسلام والتسليم لأمر الله لم يكن قويّاً في نفوس المسلمين في ابتداء الاسلام « فلم يكن من الحكمة تشريع بعض الأحكام خصوصاً العقوبات » ثمّ بعدما قوي إعتقاد الناس أمكن تشريع الأحكام الحرجيّة والجزائيّة.

القرآن الكريم يذكر في كثير من الموارد أصل التشريع ويرجع في الشرائط والاجزاء والخصوصيّات والكيفيّات إلى السنّة الشريفة ، فالصلاة بركعاتها وأجزائها وشرائعها وتفاصيلها وخصوصيّاتها لم تذكر في القرآن الكريم ، وانّما ذكر أصل تشريعها بقوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) أو بعض الخصوصيّات كصلاة القصر ، والوجه في ذلك أنّ القرآن لو كان يتعرّض لتفاصيل الأحكام الشرعيّة من العبادات والمعاملات والسياسات والقوانين الجزائيّة لكان يحتاج إلى مئات المجلّدات فلم يكن بإستطاعة كلّ مسلم قراءة القرآن وختمه وحفظه وتعلّمه ، فاكتفى بتشريع أصل الأحكام ، وأوكل الخصوصيّات إلى السنّة ، فأصل الحدّ في زنا كان هو الجلد وهو مذكور في القرآن لكن الخصوصيّات وهو انّ الجلد هو حكم أيّ شخص ، وهل هو عام أو خاصّ فهذا موكول إلى السنّة الشريفة.

فالروايات الدالّة على أنّ حكم الزاني المحصن هو الرجم لا تنافي القرآن الكريم بل كما ذكرنا تكون شارحة للمراد منه.

 
 

التعليقات   

 
+6 -3 # عمر المناصير 2019-07-30 08:55
الرجم شريعة اليهود ولا رجم في الإسلام...ومن يعشقون الرجم فهم القتلة للنفس التي حرم الله قتلها من بدلوا دين الله بعد رحيل رسول الله...فشريعة الله الحد فيها للزنى هوالعذاب للزاني أي الجلد ولا تفريق بين متزوج أو غير متزوج... عذاب كامل 100 جلدة...عذاب مُضاعف جلدة200..نصف عذاب أي 50 جلدة...وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ... وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ... يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ... فإذا أُحصِنَّ..نصف ما على المحصنات من العذاب....يقول الحق سُبحانه وتعالى
{سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ }{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }النور1-3.... {يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً }{ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنّ للّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَـآ أَجْرَهَا مَرّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً } الأحزاب 30 -31.... {وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ }النساء25....
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
-1 # السيّد جعفر علم الهدى 2019-11-16 15:44
الأحكام الإسلاميّة خصوصاً الجزائيّة نزلت تدريجاً ، وبحسب مساعدة الظروف ، فالمسلمون الأوائل لم يكونوا مكلّفين حتّى بالصلاة ، حيث قال الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله : « قولوا لا إله إلّا الله تفلحوا ».
ثمّ نزل حكم وجوب الصلاة ، ثمّ الصوم ، ثمّ الزكاة ، ثمّ الحجّ. وهكذا بالنسبة إلى المحرّمات ، ولذا نرى أن الآيات التي تحرم الخمر تراعي تدريجيّة الحكم ؛ لأن الناس كانوا يشربون الخمر ويدمنون شربه ، وكانوا يقامرون ومعتادين على القمار وشرب الخمر ، بنحو يصعب عليهم تركهما ، فنزل أوّلاً قوله : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ) [ البقرة : 219 ] ، وهذا ليس صريحاً في الحرمة ، بل بيان لضرر الخمر والقمار.
ثم نزل قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) [ المائدة : 90 ] ، فأمر المسلمين بالاجتناب عن الخمر والميسر.
ولما لم يتركوا شرب الخمر والقمار ، نزلت الآية الثالثة لتأكيد الحرمة : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) [ المائدة : 91 ].
وهكذا لما كان الزنا متعارفاً في الجاهليّة ، نزلت الأحكام الجزائيّة بالنسبة الى الزاني والزانية على نحو التدريج ، لذا نرى أن جزاء الزانية في ابتداء الإسلام كان هو الحبس في البيت. قال الله تعالى : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّـهُ لَهُنَّ سَبِيلًا * وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّـهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ) [ النساء : 15 ـ 16 ].
لكن بعد ذلك وحينما رسخت العقيدة الإسلاميّة في النفوس ، أنزل الله تعالى حدّ الزاني والزانية ؛ فقال : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ ... ) [ النور : 2 ٍ].
وبناءاً على ذلك نقول : يمكن ان لم يكن مصلحة في بيان حدّ الرجم « للزاني المحصن والزانية المحصنة » في القرآن الكريم ، وان يذكر على لسان النبي صلّى الله عليه وآله ، فاكتفى الله تعالى بذكره في السنّة النبويّة التي هي المرجع في أكثر الأحكام الإلهيّة وتفاصيلها وشرائطها ، حيث قال الله تعالى : ( مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [ الحشر : 7 ] ، وقال تعالى : ( مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّـهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ) [ النساء : 80 ] ، وقال تعالى : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ) [ النجم : 3 ـ 4 ].
والأحاديث من طرق أهل السنّة والشيعة تذكر بوضوح ان الرجم هو حدّ للزاني المحصن والزانية المحصنة ، ولا يمكن انكار هذا الحكم بعد ثبوته في السنّة النبويّة الشريفة :
أمّا من طرق السنّة : ففي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما ، عن عبدالله بن عبّاس قال : سمعت عمر وهو على منبر رسول الله صلّى الله عليه وآله يخطب ويقول : انّ الله بعث محمّداً بالحق وانزل عليه الكتاب ، فكان مما انزل الله عليه : « آية الرجم » ، فقرأنا ووعيناها ، ورجم رسول الله صلّى الله عليه وآله ورجمنا بعده ، فأخشى ان طال بالناس زمن ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه ، فان الرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البيّنة ... [ جامع الأصول / ج 4 / 264 ].
ومن الطريف ان عمر بن الخطاب يدعي وجود آية الرجم وهي غير موجودة في قرآننا الفعلي ؛ فعمر يدعي وقوع التحريف والنقيصة في القرآن.
في صحيح مسلم والترمذي ، عن عبادة بن الصامت ، انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : خذوا عني خذوا عني ، قد جعل لهنّ سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. [ جامع الأصول / ج 4 / 264 ]
إلى غير ذلك من الأحاديث.
وأمّا من طريق الشيعة : ففي وسائل الشيعة للحرّ العاملي ج 18 / ص 346 الى 350 روايات تذكر حكم الرجم ، وفي باب / ص 351 الى 354 روايات تذكر معنى وحد الاحصان الموجب للرجم.
روايات الكليني في الكافي بسنده الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبدالله « الصادق » عليه السلام قال : الرجم حدّ الله الأكبر ، والحدّ حدّ الله الأصغر ، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.
وروى بسنده عن محمّد بن قيس والرواية الصحيحة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ والشيخة ان يجلّدا مائة ، وقضى للمحصن الرجم وقضى في البكر والبكرة اذا زنيا جلد مائة ونفى سنة في غير مصيرهما.
وروى بسنده عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : الحر والحرّة اذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
# houari 2017-12-04 08:38
الرجم مٱله القتل. هل الزنى حكمه القتل؟
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+1 -4 # السيّد جعفر علم الهدى 2018-05-02 16:03
الزنا له أحكام عديدة حسب اختلاف الزاني وحالة الزنا.
فالزاني غير المحصن وكذا الزانية التي ليس لها زوج دخل بها ، فحدّه مائة سوط.
وأمّا الزاني المحصن الذي له زوجة دائمة ، وكذا الزانية التي لها زوج قد دخل بها ، فحدّه الرجم. ولا استبعاد في ان يكون الموت عقوبة لمثل هذا الزاني كما انّ الزاني بذات محرم او بالعنف يضرب بالسيف.
فان الذي يزني مع وجود زوجة له او يزني بذات محرم أو يكره المرأة على الزنا ، يكون وجوده خطراً عظيماً على المجتمع البشري ، فلابدّ من اعدامه.
غاية الأمر انّ ثبوت الزنا مشكل جدّاً حيث انّه يثبت امّا بالاقرار اربعة مرّات في مجالس متعدّدة ، أو بشهادة أربعة رجال عدول يشهدون بوقوع الدخول « كالميل في المكحلة » ، وهذا أمر صعب جدّاً ثمّ اذا شهد ثلاثة وامتنع الرابع يجلد الثلاثة حدّ القذف.
فالشارع المقدّس ذكر هذا الحدّ في الحقيقة لأجل التخويف والتهديد ، ولكي يمتنع الناس عن الزنا خوفاً على أنفسهم.
نعم اذا ثبت الزنا يجرى على الزاني الحدّ ليكون عبرة لغيره.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+9 -2 # دانا 2015-06-26 07:49
المسكوت عنه .. هو ما يعلمه السلفيون و يريدون أن يعملوا به و يعلمه الباحثون من غير المسلمين و يأخذونه على الإسلام و يجهله عامة الناس من “دينهم” و يسكت عنه باقي العلماء – على ما يبدوا – على أمل أن ينسى و يندثر و ربما خوفا من زلزلة عرش النقل .. الجهل بالمسكوت عنه يحول أي حوار الى حوار طرشان
من مذكرات الشيخ القرضاوي عن الشيخ محمد أبو زهرة في مؤتمر علمي في لبيبا عام 1972 .. فتأمل
وفي هذه الندوة فجر الشيخ أبو زهرة قنبلة فقهية ، هيجت عليه عضاء المؤتمر، حينما فاجأهم برأيه الجديد
وقصة ذلك: أن الشيخ رحمه الله وقف في المؤتمر، وقال: إني كتمت رأيا فقهيا في نفسي من عشرين سنة، وكنت قد بحت به للدكتور عبد العزيز عامر، واستشهد به قائلا: أليس كذلك يا دكتور عبد العزيز؟ قال: بلى. وآن لي أن أبوح بما كتمته، قبل أن ألقى الله تعالى، ويسألني: لماذا كتمت ما لديك من علم، ولم تبينه للناس؟ هذا الرأي يتعلق بقضية (الرجم) للمحصن، في حد الزنى، فرأى أن الرجم كان شريعة يهودية، أقرها الرسول في أول الأمر، ثم نسخت بحد الجلد في سورة النور. قال الشيخ، ولي على ذلك أدلة ثلاثة
الأول: أن الله تعالى قال في سورة النساء: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) الآية: والرجم عقوبة لا تتنصف، فثبت أن العذاب في الآية هو المذكور في سورة النور: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) النور: 2
والثاني: ما رواه البخاري في جامعه الصحيح عن عبد الله بن أوفى: أنه سئل عن الرجم؟ هل كان بعد سورة النور أو قبلها؟ فقال: لا أدري. … فمن المحتمل جدا أن تكون عقوبة الرجم قبل نزول آية النور التي نسختها
الثالث: أن الحديث الذي اعتمدوا عليه، وقالوا: إنه كان قرآنا ثم نسخت تلاوته وبقي حكمه: أمر لا يقره العقل، لماذا تنسخ التلاوة والحكم باق؟ وما قيل: إنه كان في صحيفته فجاءت الداجن وأكلتها: لا يقبله منطق
وما إن انتهى الشيخ من كلامه حتى ثار عليه أغلب الحضور، وقام من قام منهم، ورد عليه بما هو مذكور في كتب الفقه حول هذه الأدلة. ولكن الشيخ ثبت على رأيه. وقد لقيته بعد انفضاض الجلسة، وقلت له: يا مولانا، عندي رأي قريب من رأيك، ولكنه أدنى إلى القبول منه. قال: وما هو؟ قلت: جاء في الحديث الصحيح: “البكر بالبكر: جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب: جلد مائة، ورجم بالحجارة”. قال: وماذا تأخذ من هذا الحديث؟ قلت: تعلم فضيلتك أن الحنفية قالوا في الشطر الأول من الحديث: الحد هو الجلد، أما التغريب أو النفي، فهو سياسة وتعزير، موكول إلى رأي الإمام، ولكنه ليس لازما في كل حال. وعلى هذا فثبت ما جاءت به الروايات من الرجم في العهد النبوي، فقد رجم يهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، وبعث أحد أصحابه في قضية امرأة العسيف، وقال له: اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وكذلك ما روي أن عمر رجم من بعده، وأن عليا رجم كذلك
ولكن الشيخ لم يوافق على رأيي هذا، وقال لي: يا يوسف، هل معقول أن محمد بن عبد الله الرحمة المهداة، يرمي الناس بالحجارة حتى الموت؟ هذه شريعة يهودية، وهي أليق بقساوة اليهود
الحديث هنا ليس عن الفتوى .. و لكنه عن سنين الكتمان
ما تعليقكم؟
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+1 -1 # Mohammed Rabea 2018-06-28 14:38
احسنت
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+3 -4 # السيّد جعفر علم الهدى 2015-08-27 00:17
التعليق هو : أنّ الرجم حدّ من حدود الله تعالى وقد شرّعه النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله ، ويبقى هذا الحدّ إلى يوم القيامة لأنّ حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، ولا ينافي إجراء الحدود لأجل المصالح الإجتماعيّة والفرديّة مع بناء الشريعة على الرحمة والرأفة والعفو الإمتنان ، ولا يبعد صدور مثل هذا الحكم من نبي الرحمة في حقّ الجاني الذي جنى على نفسه وعلى المجتمع البشري ، فالله تعالى أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة ، وأشدّ المعاقبين في موضع النكال والنقمة. والعجيب أنّ هذا الشيخ يعتقد بالمعاد وبالجنّة والنار مع أنّ عذاب النار أشدّ وأعظم وأكثر قساوة وخشونة من هذه الحدود التي شرّعت جزاء للمعاصي وللمخالفات ، وردعاً للناس من ارتكابها ، فالله واحد ونبي الرحمة واحد فكيف يصدر من الله تعالى هذه القسوة في الآخرة لمصالح وحكم ولا يصدر منه ما هو أقلّ قساوة في الدنيا لأجل مصالح و حكم ؟!
ثمّ لما كان إثبات الزنا خصوصاً زنا المحصن والمحصنة صعب جدّاً ، ولا يكون غالباً إلّا بالإقرار وذلك في أربعة مواطن ، فهذا الحدّ سواء كان هو الجلد أو الرجم يحصل نادراً ، لكن نفس تشريعه له أثر مهمّ في منع الفساد الإجتماعي والأخلاقي ويحفظ المجتمع البشري عن السقوط في الهاوية.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+10 -9 # lotfi 2014-12-07 17:48
شكرا أعرف الآن أسباب تقدمنا بين الأمم ووجود داعش وأمثالها منذ ١٤ قرن
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 

أضف تعليق

الأسئلة المتفرقة

إسئل عمّا بدا لك من العقائد الإسلامية