السؤال :
هل كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول عندما يؤذّن « أشهد أنّ علي ولي الله » ؟
الجواب :
اوّلاً : ليس أشهد انّ علياً وليّ الله جزءً من الأذان والإقامة بل هو مستحب مطلقاً بعد ذكر الشهادتين ، ومن يذكره في الأذان والإقامة انّما يذكره بعنوان انّه مستحب مؤكّد لا بعنوان أنّه جزء الأذان ، كما نصلّي على النبيّ وآله حينما نقول « أشهد أنّ محمّداً رسول الله » حيث انّه يستحبّ الصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وآله متى ما ذكر حتّى في الأذان والإقامة إذ ليس الأذان والإقامة مثل الصلاة ممّا لا يجوز فيه زيادة شيء آخر من الكلام الآدمي.
ثانياً : هل كان النبي صلّى الله عليه وآله يقول في أذان الفجر « الصلاة خير من النوم » أم أنّ عمر بن الخطاب هو الذي أضافه على الأذان ؟
ثالثاً : الأحكام الشرعيّة كانت تدريجيّة ولم تشرّع دفعةً ، فلعلّ أشهد انّ عليّاً وليّ الله انّما شرع في الأذان بعد واقعة الغدير حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » ولم يشرع قبله إذ لم ينصب النبي صلّى الله عليه وآله عليّاً للولاية والإمامة قبل يوم الغدير على رؤوس الاشهاد ، وانّما كان يذكر ذلك في مواطن ومواضع خاصّة.
ويشهد لذلك انّه روى في كتاب « السلافة في أخبار الخلافة » انّ سلمان ـ وهو الصحابي الجليل ـ قال في أذانه بعد واقعة الغدير « أشهد أنّ عليّاً وليّ الله » ، فشكاه بعض الصحابة إلى النبي صلّى الله عليه وآله ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله : « سمعتم خيراً » ، ولعلّ النبيّ صلّى الله عليه وآله كان يقول ذلك في الأذان والإقامة لكن يد الخيانة والحقد والتعصّب أخفى ذلك.
رابعاً : لعلّ النبي صلّى الله عليه وآله كان يرى مانعاً من الاجهار بقوله « أشهد انّ عليّاً وليّ الله » في الأذان والإقامة لأنّ القوم كانوا حديث عهد بالإسلام وكانت لديهم أحقاد بدريّة واُحديّة وحنينيّة تجاه أمير المؤمنين علي عليه السلام ، حيث قتل آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وأبناء عشيرتهم في الحروب دفاعاً عن النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله والإسلام ، وكان النبي صلّى الله عليه وآله يخشى من ارتداد القوم أو اقدامه على قتله وقتل علي عليه السلام كما حصل ذلك في العقبة بعد أن نصب عليّاً عليه السلام للإمامة والولاية فأرادوا قتل النبي صلّى الله عليه وآله ونفروا جملة في العقبة.
التعليقات
2 : نحن لا نقول بأن الشهادة الثالثة جزء من الأذان ، وقد صرّح أكثر علماء الشيعة بذلك في كلماتهم التي لا تراجعها ، لأجل تعصّبك الأعمى.
قال زعيم الطائفة في عصره المرجع الأعلى السيد الخوئي في منهاج الصالحين / الجزء : 1 :
الفصل الثاني : فصول الأذان ثمانية عشر : الله أكبر أربع مرات ، ثم أشهد ان لا إله إلّا الله ، ثم أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، ثم حيّ على الصلاة ، ثم حيّ على الفلاح ، ثم حيّ على خير العمل ، ثم الله أكبر ، ثم لا إله إلا الله ، كلّ فصل مرّتان.
وكذلك الإقامة ، إلّا ان فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلا التهليل في آخرها فانه مرة ، ويزاد بعد الحيعلات قبل التكبير قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون فصولها سبعة عشر.
ويستحب الصلاة على محمّد وآل محمّد عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمال الشهادتين بشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وامرة المؤمنين في الأذان وغيره.
وقال السيّد الطباطبائي صاحب العروة الوثقى ، الكتاب الذي على مدار بحوث الفقهاء والمراجع وعلماء الشيعة في العصر الأخير ، بعد ان ذكر فصول الأذان والإقامة :
ويستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه ، وأمّا الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وامرة المؤمنين فليست جزءاً منهما.
فالشهادة الثالثة بعد الشهادتين مستحب في نفسها ، سواء كان في الأذان أو غيره ، والشيعة يأتون بها في الأذان بهذا العنوان ، لا بعنوان الجزئية للأذان ، فقد ورد في كتاب الاحتجاج للطبرسي ، عن القاسم بن معاوية عن الصادق عليه السلام ، انه اذا قال أحدكم لا إله إلّا الله محمّد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين.
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة