تعريف الإمامة
قوله « 345 » :
« ولابدّ من تعريفها أولاً »
أقول :
إن « الإمام » هو المؤتّمّ به ، أيّ المتبّع والمقتدى ... قال تعالى لإبراهيم عليه السلام : ( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ) وأمّا تعريف الإمامة فالظاهر أن لا خلاف فيه.
قال العلّامة الحلّي رحمه الله بتعريف الإمامة : « الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخصٍ من الأشخاص نيابةً عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ». وقال المقداد السيّوري رحمه الله بشرحه : « الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخصٍ انساني. فالرياسة جنس قريب ، والجنس البعيد هو النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب ، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلّقها ، فإنّها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا ، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين :
أحدهما : أن مستحقّها يكون شخصاً معيّناً معهوداً من الله تعالى ورسوله ، لا أيّ شخص إتّفق.
وثانيهما : إنّه لا يجوز أن يكون مستحقّها أكثر من واحد في عصر واحد.
وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحقّ الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحقّ الأصالة ، واحترز بهذا عن نائب يفوّض إليه الإمام عموم الولاية ، فإنّ رياسته عامّة لكن ليست بالاصالة. والحقّ : أن ذلك يخرج بقيد العموم ، فإنّ النائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا يكون رياسته عامة.
ومع ذلك كلّه فالتعريف ينطبق على النبوّة ، فحينئذٍ يزاد فيه : بحق النيابة عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أو بواسطة بشر » (1).
الهوامش
1. النافع يوم الحشر ـ شرح الباب الحادي عشر : ٤٤.
مقتبس من كتاب : [ الإمامة في أهمّ الكتب الكلاميّة وعقيدة الشيعة الإماميّة ] / الصفحة : 45 ـ 46