آیة الرجم : والشیخ والشیخة إذا زنیا
أخرج البخاري (1) : عن الزهري ، عن عبید الله بن عبد الله قال :
حدثني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
کنت أقرىء عبد الرحمن بن عوف فلما کان آخر حجّة حجّها عمر فقال عبد الرحمن بمنى :
لو شهدت أمیر المؤمنین أتاه رجل قال :
إنّ فلاناً یقول :
لو مات أمیر المؤمنین لبایعنا فلاناً (2).
فقال عمر : لأقومنّ العشیَّة فأحذِّر هؤلاء الرَّهط ؟ الذین یریدون أن یغصبوهم.
قلت لا تفعل : لأن الموسم یجمع رَعاع الناس یغلبون على مجلسك فأخاف أن لا ینزلوها على وجهها فيُطار بها کلّ مُطیر ، فأمهل حتى تقدم المدینة دار الهجرة ، ودار السُّنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم من المهاجرین والأنصار فيحفظوا مقالتك ، وینزلوها على وجهها.
فقال : والله لأقومنَّ به في أوّل مقام أقومه بالمدینة.
قال ابن عباس : فقدمنا المدینة فقال :
إنّ الله بعث محمّداً صلى الله علیه وسلم بالحق ، وأنزل علیه الکتاب فکان فيما أنزل آیة الرّجم (3).
وأخرج البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :
کنت أُقرىء ، رجالاً من المهاجرین منهم : عبد الرحمن بن عوف فبینما أنا في منزله بمنى ، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجّها ، إذ رجع إليّ عبد الرحمن بن عوف فقال :
لو رأیت رجلاً أتى أمیر المؤمنین فقال :
یا أمیرالمؤمنین هل لك في فلان یقول :
لو مات عمر لقد بایعت فلاناً فوالله ما کانت بیعة أبي لك إلّا فلتة (4) فتمَّت ، فغضب عمر ثم قال (5) :
إنّي إن شاء الله لقائم العشیَّة في النّاس فمحذّرهم هؤلاء الذین یریدون أن یغصبوهم أمورهم.
قال عبد الرحمن فقلت :
یا أمیر المؤمنین لا تفعل فإن الموسم یجمع رَعَاعَ النّاس ، وغوغاءهم ، فإنّهم هم الذین یغلبون على قربك حین تقوم في الناس ، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقاله یطیِّرها عنك کلّ مطیِّر ، وأن لا یعوها ، وأن لا یضعوها على مواضعها ، فأمهل حتى تقدم المدینة فإنّها دار الهجرة والسُنَّة فتخلص بأهل الفقه ، وأشراف الناس فتقول ما قلت ، متمکِّناً فيعي أهل العلم مقالتك ویضعونها على مواضعها.
فقال عمر : أما والله إن شاء الله لأقومنَّ بذلك في أول مقام أقومه بالمدینة.
قال ابن عباس : فقدمنا المدینة في عقب ذي الحجة ، فلما کان یوم الجمعة قال : عجّلنا الرواح حین زاغت الشمس حتّى أجد سعید بن زید ابن عمرو بن نفيل جالساً إلى رکن المنبر فجلست حوله تمسّ رکبتي رکبته فلم أنشب (6) أن خرج عمر بن الخطاب ، فلما رأیته مقبلاً قلت لسعید بن زید بن عمرو بن نفيل :
لیقولَنَّ العشیَّة مقالة لم یقلها منذ استخلف ، فأنکر عليّ وقال : ما عسیت أن یقول ما لم یقل قبله ، فجلس عمر على المنبر ، فلما سکت المؤذِّنون قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال :
أما بعد : فإنّي قائل لکم مقالة قد قدِّر لي أن أقولها ، لا أدري لعلِّها بین أجلي ، فمن عقلها ، ووعاها ، فلیحدِّث بها حیث انتهت إلیه راحلته ، ومن خشي أن لا یعقلها فلا أُحلُّ لأحد أن یکذب عليّ :
أنَّ الله بعث محمّداً صلى الله علیه وسلم بالحق ، وأنزل علیه الکتاب ، فکان ممّا أنزل آیه الرجم فقرأناها ، ووعیناها ، رجم رسول الله صلى الله علیه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن یقول قائل : والله ما نجد آیة الرجم في کتاب لا له فيضلّوا بترك فریضة أنزلها الله.
والرجم في کتاب الله حق على من زنى إذا أُحصن من الرجال ، والنساء إذا قامت البیِّنة ، أو کان الحبل ، أو الإِعتراف.
ثم إنّا کنا نقرأ من کتاب الله :
أن لا ترغبوا عن آبائکم فإنّه کفرٌ بکم أن ترغبُوا عن آبائکم (7) أو إن کفراً بکم أن ترغبوا عن آبائکم ، ألا ثم أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قال : لا تطروني کما أُطري عیسى بن مریم ، وقولوا عبد الله ورسوله ... الخ (8).
وأخرج الزمخشري عن زر قال :
قال لي أبي بن کعب ( رضي الله عنه ) :
کم تعدّون سورة الأحزاب ؟
قلت : ثلاثاً وسبعین آیة.
قال : فوالذي یحلف به أُبيّ بن کعب إن کانت لتعدل سورة البقرة ، أو أطول ، ولقد قرأنا منها آیة الرجم « الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالاً من الله والله عزیز حکیم » (9).
وأخرج البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر :
لقد خشیت أن یطول بالناس زمان حتى یقول قائل ، لا نجد الرجم في کتاب الله فيضلوا بترك فریضة أنزلها الله ، ألا وإنّ الرجم حق على من زنى وقد أُحصن إذا قامت البینة أو کان الحمل أو الاعتراف (10).
وأخرج المتقي الهندي عن زر قال :
قال أبيّ بن کعب : یا زر کأین تقرأ سورة الأَحزاب.
قلت : ثلاثا وسبعین آیة.
قال : إن کانت لتضاهي سورة البقرة ، أو هي أطول من سورة البقرة ، وإن کنا لنقرأ فيها : آیة الرجم.
وفي لفظ : وإن في آخرها :
الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة ، نکالا من الله والله عزیز حکیم. ( منتخب کنز العمال بهامش مسند الإمام أحمد : ١ / ٤٣ ).
وأخرج مسلم عن ابن شهاب قال :
أخبرني عبید الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس یقول :
قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله علیه وسلم :
إنّ الله بعث محمدا صلى الله علیه وسلم بالحق ، وأنزل علیه الکتاب. فکان ممّا أنزل علیه آیة الرجم (11) قرأناها ، ووعیناها ، وعقلناها ، فرجم رسول الله صلى الله علیه وسلم ، ورجمنا بعده فأخشى ، إن طال بالناس زمان أن یقول قائل :
ما نجد الرجم في کتاب الله فيضلّوا بترك فریضة أنزلها الله.
وإنَّ الرجم في کتاب الله حق على من زنى إذا أُحصن ، من الرجال والنساء ، إذا قامت البیِّنة ، أو کان الحبل ، أو الاعتراف (12)
وأخرج السیوطي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبیش قال :
قال لي أُبيّ کأین تعد سورة الأحزاب.
قلت : اثنتین وسبعین آیة ، أو ثلاثاً وسبعین آیة.
قال : إن کانت لتعدل سورة البقرة ، وإن کنا لنقرأ فيها آیة الرجم.
قلت : وما آیة الرجم ؟ !
قال : إذا زنا الشیخ والشیخة فارجموهما البتة نکالاً من الله والله عزیز حکیم.
وأخرج السیوطي عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أنّ خالته قالت :
لقد أقرأنا رسول الله صلى الله علیه وسلم آیة الرجم :
الشیخ والشیخة فارجموهما البتة بما قضیا من اللّذة (13).
وأخرج النیسابوري عن عمر أنه قال :
کنا نقرأ آیة الرجم : الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة نکالاً من الله والله عزیز حکیم.
قال السیوطي : وأخرج أحمد ، والنسائي ، عن عبد الرحمن بن عوف ، أنّ عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته یقول :
ألا وإنّ أناساً یقولون ما بال الرجم ، وفي کتاب الله الجلد ، وقد رجم النبي صلى الله علیه وسلم ، ورجمنا بعده ، ولولا أن یقول قائلون ، ویتکلّم متکلمون :
أنَّ عمر زاد في کتاب الله ما لیس منه ، لأثبتُّها کما نزلت.
وأخرج النسائي ، وأبو یعلى عن کثیر بن الصلت قال :
کنّا عند مروان ، وفينا زید بن ثابت فقال زید ما تقرأ :
الشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموهما البتة.
قال مروان : ألا کتبتها في المصحف قال :
ذکر ذلك ، وفينا عمر بن الخطاب قال : أشفيکم من ذلك فکیف ؟
قال : جاء رجل إلى النبي صلّى الله علیه وسلم فقال یا رسول الله :
أنبئني آیة الرجم قال : لا أستطیع الآن (14).
وقال الإمام مالك (15) : حدثني مالك عن یحیى بن سعید ، عن سعید بن المسیِّب ، أنّه سمعه یقول :
لمّا صدر عمر بن الخطاب من منى ، أناخ بالأبطح. ثمّ کوّم کومة بطحاء ثم طرح علیها رداءه ، واستلقى. ثم مدّ یده إلى السّماء فقال :
اللۤهمّ کبرت سنيِّ ، وضعفت قوّتي ، وانتشرت رعیِّتي . فاقبضني إلیك غیر مضیِّع ولا مفرِّط. ثم قدم المدینة فخطب الناس فقال :
أیّها الناس قد سنّت لکم السنن ، وفرضت لکم الفرائض ، وترکتم على الواضحة. إلّا أن تضلّوا الناس یمیناً ، وشمالاً. وضرب بإحدى یدیه على الأخرى ثم قال :
إیّاکم أن تهلکوا عن آیة الرجم ، أن یقول قائل : لا نجد حدَّین في کتاب الله قد رجم رسول الله صلى الله علیه وسلم ورجمنا. والّذي نفسي بیده لولا أن یقول الناس :
زاد عمر في کتاب الله لکتبتها :
« الشیخ والشیخة فارجموهما البتة ».
فإنا قد قرأناها.
قال مالك : قال یحیى بن سعید ، قال سعید بن المسیّب فما انسلخ ذو الحجة حتى قتل عمر. رحمه الله.
قال یحیى : سمعت مالکاً یقول :
قوله : الشیخ والشیخة ، یعني الثیّب ، والثیّبة فارجموهما البتة (16).
قال العلامة الکبیر المجاهد الشیخ محمد جواد البلاغي ( قدس سره ) :
ویا للعجب کیف رضي هؤلاء المحدِّثون لمجد القرآن ، وکرامته أن یُلقى هذا الحکم الشدید على الشیخ ، والشیخة بدون أن یذکر السبب وهو زناهما أقلّا فضلاً عن شرط الإحصان.
وإن قضاء الشهوة أعمّ من الجماع ، والجماع أعمّ من الزنى ، والزنی یکون کثیراً مع عدم الإحصان.
سامحنا من یزعم أنّ قضاء الشهوة کنایة عن الزنی ، بل زد علیه کون مع الإحصان. ولکنّا نقول :
ما وجه دخول الفاء في قوله : « فارجموهما » ولیس هناك ما یصحِّح دخولها من شرط ، أو نحوه لا ظاهر ، ولا على وجه یصحّ تقدیره. وإنّما دخلت الفاء على الخبر في قوله في سورة ( النور ) :
( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا ) لأن کلمة « إِجلدوا » بمنزلة الجزاء لصفة الزنى في المبتدأ. والزنى بمنزلة الشرط. ولیس الرجم جزاءً للشیخوخة ، ولا : الشیخوخة سبباً له.
نعم : الوجه في دخول الفاء هو الدلالة على کذب الروایة.
ولعلّ في روایة سلیمان سقطاً بأن تکون صورة سؤاله :
هل یقولون في القرآن رجم ؟!!
وکیف یرضى لمجده ، وکرامته في هذا الحکم الشدید أن یقیّد بالأمر بالشیخ ، والشیخة مع إجماع الأمة على عمومه لکلّ زان محصن بالغ الرشد من ذکر وأنثى. وأن یطلق الحکم بالرجم مع إجماع الأمة على اشتراط الإحصان فيه.
وفوق ذلك یؤکد الإطلاق ، ویجعله کالنّص على العموم بواسطة التعلیل بقضاء اللّذة ، والشهوة من التدافع ، والتهافت ، والخلل في روایة هذه المهزلة (17).
وقال العلامة البلاغي ( طاب ثراه ) :
هذا وممّا یصادم هذه الروایات ، ویکافحها ما روي من أنّ علیاً علیه السلام لمّا جلد شراحة الهمدانیة یوم الخمیس ورجمها یوم الجمعة قال :
أجلدها بکتاب الله ، وأرجمها بسنة رسوله کما رواه أحمد ، والبخاري ، والنسائي وعبد الرزاق في ( الجامع ) والطحاوي ، والحاکم في ( مستدرکه ) وغیرهم ... فعلي علیه السّلام یشهد بأن الرجم من السنة لا من الکتاب (18).
الهوامش
1. هو أبو عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة الجعفي البخاري. ولد ببخارى سنة ( ١٩٤ هـ ) وتوفي سنة ( ٢٥٦ هـ ) ولم یعقب ولداً ذکراً. وقال : خرّجت کتابي هذا من زهاء ( قدر ) ستمائة ألف حدیث ، وما وضعت حدیثاً إلا وصلّیت رکعتین. وصنَّفه في ستة عشر سنة ، وسمعه منه تسعون ألف رجل. انظر : ( التاج الجامع للأصول ١ / ١٥ ).
2. قال ابن أبي الحدید : قال شیخنا أبو القاسم البلخي ، قال شیخنا أبو عثمان الجاحظ : إن الرجل الذي قال : لو قد مات عمر لبایعت فلاناً : عمار بن یاسر . انظر : عبد الحمید بن أبي الحدید : شرح نهج البلاغة : ١ / ١٢٣ الطبعة الأولى مصر.
3. محمد بن اسماعیل : صحیح البخاري مشکول ٤ / ٢٦٥ باب ما ذکر النبي صلى الله علیه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم. شرح نهج البلاغة : ۱ / ۱۲۲ طبعة مصر.
4. قال ابن الأثیر : ومنه حدیث عمر ( إن بیعة أبي بکر فلتة وقى الله شرها ) ومثل هذه البیعة جدیرة بأن تکون مهیجة للشر والفتنة ... والفلتة کلّ شيء فُعل من غیر رویة. ( النهایة في غریب الحدیث والأثر : ٣ / ٤٦٧ ).
5. وأورد ابن الأثیر هذا الحدیث باختلاف یسیر وفيه : فقال عمر : إني لقائم العشیة في الناس أحذرهم هؤلاء الرهط الذین یریدون أن یغتصبوا الناس أمرهم. انظر : ( الکامل في التاریخ ٢ / ٣٢٦ ط. بیروت ). و ( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۱ / ۱۲۳ الطبعة الاولى بمصر ).
6. نشب بعضهم في بعض : أي دخل وتعلّق. یقال : نشب في الشيء إذا وقع فيما لا مخلص منه ، ولم یُنشب أن فعل کذا : أي لم یلبث. راجع : ( النهایة لابن الأثیر : ٥ / ٥٢ ).
7. إلى هنا ذکره الطبري في تاریخه : ٣ / ۱۹۹ ضمن حدیث السقیفة في حوادث السنة الحادیة عشر لطبعة الأولى طبع المطبعة الحسینیّة بمصر عام ١٣٢٦ هـ وأورده الإمام أحمد في المسند : ۱ / ٥٥ من الطبعة الأولى طبعة القاهرة.
8. محمد بن اسماعیل : صحیح البخاري مشکول : ٤ / ۱۷۹ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أُحصنت. وأورده القسطلاني في ( إرشاد الساري ) في نفس الباب ١٠ / ، ٢١ من الطبعة السادسة مطبعة الأمیریة ببولاق مصر ( عام ١٣٠٥ هـ ) ، وأورده ابن الأثیر الجزري في ( جامع الأصول ) : ٤ / ٤٧٥ ، ٤٧٨ رقم الحدیث ۲۰۷۷ طبع مصر وأشرف على الکتاب الأستاذ الکبیر الشیخ عبد المجید سلیم شیخ الجامع الأزهر ( عام ١٣٧٠ هـ ).
9. الزمخشري في تفسیره الکشاف ( حقائق التأویل ) ٣ / ٢٤٨ ط مصر والسیوطي في تفسیره الدر المنثور : ٥ / ١٧٥.
10. محمد بن اسماعیل : صحیح البخاري مشکول : ٤ / ۱۷۹ باب الإعتراف بالزنا ، صحیح مسلم : ۳ / ۱۳۱۷ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، مسند الإمام أحمد ١ / ٤٠ الطبعة الأولى بمصر ( عام ١٣١٣ هـ ) ، صحیح الترمذي بحاشیة ابن العربي المالکي : ٥ / ٢٠٤ الطبعة الأولى بمصر ( عام ١٣٥٠ هـ ) ، باب ما جاء في تحقیق الرجم ، وقال محمد فؤاد عبد الباقي في ( الموطأ ٢ / ٦٢٣ ) هذا مختصر من خطبة لعمر طویلة ، قالها في آخر عمره ( رضي الله عنه ).
رواها محمد بن اسماعیل البخاري بتمامها في ٨٦ کتاب الحدود ـ ۳۱ باب رجم الحبلى من الزنا إذا أُحصنت.
11. القشیري : قال الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي في هامش صحیح مسلم ( فکان مما أنزل علیه آیة الرجم ) أراد بآیة الرجم : الشیخ والشیخة ، فارجموهما البتة.
12. مسلم بن حجاج : صحیح مسلم ۳ / ۱۳۱۷ رقم الحدیث ١٦١٩ باب الحدود تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي صحیح البخاري مشکول : ٤ / ۱۷۹ ، مسند الإمام أحمد : ١ / ٤٠ الطبعة الأولى المصریة صحیح الترمذي بحاشیة ابن العربي المالکي : ٥ / ٢٠٤ الطبعة الأولى بمصر ( عام ١٣٥٠ هـ ) باب ما جاء في تحقیق الرجم ، وأورده النووي في شرح صحیح مسلم ۷ / ۲۱۲ ، ۲۱۳ بهامش ( إرشاد الساري ) ، وأورده الحافظ ابن ماجه في السنن : ٢ / ٨٥٣ والحدیث برقم ٢٥٥٣ من کتاب الحدود ۹ باب الرجم طبعة مصر تحقیق الأسناد محمد فؤاد عبد الباقي وأورده الدمیري في ( حیاة الحیوان ٢ / ٢٦٦ الطبعة الأولى ( عام ١٣٠٦ هـ ). تفسیر المنار : ٥ / ٢٦ طبع مصر ).
13. السیوطي : الإتقان في علوم القرآن : ٢ / ٢٥ ، ٢٦.
14. السیوطي : الدر المنثور في التفسیر بالمأثور : ٥ / ۱۸۰ طبعة مصر.
15. هو مالك بن أنس . ولد سنة ( ۹۳ ) من الهجرة على أصح الأقول . بدأ مالك یطلب العلم صغیراً ، فأخذ عن کثیرین من علماء المدینة ، ولعل أشدّهم في تکوین عقلیّته العلمیّة التي عُرف بها هو : أبو بکر عبد الله بن یزید المعروف بابن هرمز المتوفي ( سنة ١٤٨ هـ ). إنّ المهدي ولى الخلافة العباسیة سنة ( ۱٥۸ هـ ) في وقت کان مالك في نحو الخامسة والستین من عمره أي إنّه کان في أواخر سنيِّ حیاته. وأن المهدي وهو أمیر روى عن مالك : الموطأ. اُنظر : الموطأ المجلد الأول ص ( طي ) بعد مقدمة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي للأستاذ الدکتور محمد کامل حسین أستاذ الأدب العربي بکلیة الأداب ، جامعة فؤاد الأول.
16. الإمام مالك الموطأ : ٢ / ٨٢٤.
17. السید عبد الله شبر : تفسیر القرآن الکریم ص ۱٥ طبعة مصر ( عام ١٣٨٥ هـ ).
18. المصدر السابق ص ١٥ ، ١٦.
مقتبس من كتاب : المنتقى / الصفحة : 97 ـ 105