ما حكم من يشكك في زواج المتعة؟

طباعة

ما حكم من يشكك في زواج المتعة؟
 

السؤال : ما رأيكم في من شكك في زواج المتعة من أبناء الشيعة ، وقال أنّه أقرب إلى الزنى؟
 

الجواب : من سماحة الشيخ محمّد هادي آل راضي

 

التشكيك والإنكار في هذه الأمور يمكن تصوره على نحوين :
الأوّل : أن يكون تشكيكاً أو إنكاراً لأصل ثبوته في الشريعة ، كما لو اعتقد أنّ زواج المتعة لم يشرع أصلاً ، أو أنّه شرع إلا أنّه منسوخ ، وغير ذلك من الشبهات التي يمكن فرضها في المقام . وحاصله أن يكون ذلك نتيجة شبهة واعتقاد عدم ثبوته في الشريعة .
الثاني : أن يكون التشكيك أو الإنكار مع اعترافه بثبوته في الدين ، بمعنى إنّ المشكك أو المنكر يعترف بأنّ زواج المتعة ثابت في الدين ، وأنّ الرسول صلى الله عليه وآله بلّغه ، وأنّه غير منسوخ ، ومع ذلك فهو يشكك فيه أو ينكره .
والقسم الأوّل: لا يترتب عليه شيء عند علمائنا المتأخرين ؛ اذ لا يلزم منه إنكار أو تكذيب أصل من أصول الدين أو المذهب بل هو يجتمع مع الاعتراف والاعتقاد بها جيمعاً .
وأمّا الثاني :  فالظاهر أنّه يترتب عليه الحكم بالارتداد ؛ لأنّ مرجع التشكيك أو الإنكار حينئذٍ إلى إنكار الرسالة ، وتكذيب الرسول في ما جاء به ، وهو يستلزم الكفر جزماً .
هذا إذا علمنا حال المشكك أو المنكر ، وأمّا إذا جهلنا حاله ، ودار أمره بين الدخول في القسم الأوّل أو الثاني : أي احتملنا أن تشكيكه أو إنكاره لشبهة وخطأ في الفهم ، فلا يحكم عليه بالارتداد .