ما هو حكم الزواج العرفي وشروطه ؟

طباعة

السؤال :

أرغب في التعرّف بشكل أكبر عن حكم الزواج العرفي وشروطه ، وهل يحقّ للفتاة أن تتزوّج زواجاً عرفيّاً بدون علم أهلها لأسباب إجتماعيّة ؟ وهل يشترط أن يتحدّد الزواج العرفي بمدّة زمنيّة محدّدة ؟ وإذا زالت الأسباب المؤدّية إلى إخفاء الزواج وجعله عرفيّاً ، كيف يمكن تحويله إلى زواج عادي ؟

الجواب :

إنّ الزواج في الإسلام على قسمين :

أوّلاً : الزواج الدائم الذي لا يكون محدّداً بمدّة معيّنة وله أحكام في كتاب النكاح من كتب الفقه ، وهو الذي أشرتم إليه من أنّه زواج عادي.

ثانياً : الزواج المؤقّت الذي يكون محدّداً بمدّة معيّنة لسنة أو شهر مثلاً ، ولعلّ هذا هو الذي أشرتم إليه بالزواج العرفي.

ويشترط في كلا الزواجين العقد على الزوجة ورضا الأب أو الجدّ للأب ، بالإضافة إلى رضا الزوجة ـ إذا كانت الزوجة بكراً أيّ غير مدخول بها من قبل زوج آخر أو لم يدخل بها شخص آخر ـ. (1)

كما يشترط في كلا الزواجين ـ إذا حصلت الفرقة بين الزوجة والزوج بالطلاق أو هبة المدّة الباقية في الزواج المؤقّت ـ العدّة على الزوجة ، ولا تحلّ بدونها إلى الأزواج الآخرين. (2)

وهذا الزواج الثاني قد أحلّه الكتاب الكريم بقوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ فَرِ‌يضَةً ) (3) ؛ وقد اتّفق الكلّ على نزولها في الزواج المؤقّت المعروف بزواج المتعة الذي له مدّة محدّدة (4). والذي قد حرّمه الخليفة الثاني ـ عمر ـ بقوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وأنا أُحرّمهما وأُعاقب عليهما ؛ متعة الحجّ ومتعة النساء (5).

وقد تبع كثير من الصحابة تشريع الزواج المؤقّت ـ المتعة ـ الذي كان في زمان رسول الله مُشرّعاً ، وعُمل به في زمان الخليفة الأوّل وزمن من خلافة الثاني. (6)

وكذا الإماميّة قالوا به ولم يلتفتوا إلى تحريم الخليفة الثاني ؛ إذ لا حقّ له في مخالفة النصّ الوارد في القرآن الكريم.

اذاً :

1 ـ لا يجوز للفتاة البكر أن تتزوّج زواجاً مؤقتاً بدون رضا أبيها أو جدّها.

2 ـ إنّ هذا الزواج لا بدّ فيه من مدّة محدّدة تذكر في العقد. (7)

3 ـ إذا أراد الزوج أن يبدّل هذا العقد المؤقّت إلى عقد دائمي ـ عادي ـ فله طريقان :

الأوّل : أن تنتهي المدّة المحدّدة في عقد المتعة ، ثمّ بعد ذلك يعقد عليها عقداً دائميّاً.

الثاني : أن يهب الزوج المدّة الباقية للزوجة ، بقوله : وهبتك ما بقي من مدّة الزواج المؤقّت ، ثمّ يعقد عليها بعد ذلك عقداً دائميّاً ـ عاديّاً ـ.

تنبيه : لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها على زوجها إلّا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد لازم آخر ، كما لا توارث بين الزوجين إلّا إذا اشترط التوارث لهما أو لأحدهما. (8)

الهوامش

1. راجع :

المهذب « لابن براج » / المجلّد : 2 / الصفحة : 193 / الناشر : مؤسّسة النشر الإسلامي.

الحدائق الناضرة « للمحقّق البحراني » / المجلّد : 23 / الصفحة : 210 ـ 211 / الناشر : مؤسّسة النشر الإسلامي.

منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 28 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيّد السيستاني / الطبعة : 1.

2. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقّق الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 532 / الناشر : انتشارات استقلال ـ طهران / الطبعة : 2.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 245 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.

جواهر الكلام « للشيخ الجواهري » / المجلّد : 30 / الصفحة : 196 / الناشر : دار الكتب الإسلاميّة.

العروة الوثقى « للسيّد اليزدي » / المجلّد : 5 / الصفحة : 512 / الناشر : مؤسّسة النشر الإسلامي / الطبعة : 1.

3. النساء : 24.

4. راجع :

الكشاف « للزمخشري » / المجلّد : 1 / الصفحة : 519 / الناشر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.

تفسير القمي « لعلي بن إبراهيم القمي » / المجلّد : 1 / الصفحة : 136 / الناشر : مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشر ـ قم / الطبعة : 3.

البرهان في تفسير القرآن « للمحقّق البحراني » / المجلّد : 2 / الصفحة : 58 ـ 59 / الناشر : مؤسّسة البعثة.

5. بحار الأنوار « للعلّامة الجلسي » / المجلّد : 30 / الصفحة : 637 ـ 638 / الناشر : مؤسّسة الوفاء.

راجع :

كنز العمال « للمتقي الهندي » / المجلّد : 16 / الصفحة : 519 / الناشر : مؤسّسة الرسالة.

مسند أحمد بن حنبل / المجلّد : 1 / الصفحة : 437 / الناشر : مؤسّسة الرسالة / الطبعة : 1.

السنن الكبرى « للبيهقي » / المجلّد : 7 / الصفحة : 206 / الناشر : دار الفكر.

احكام القرآن « للجصاص » / المجلّد : 2 / الصفحة : 191 / الناشر : دار الكتب العلميّة / الطبعة : 1.

6. راجع :

مسند أحمد بن حنبل / المجلّد : 1 / الصفحة : 437 / الناشر : مؤسّسة الرسالة / الطبعة : 1.

السنن الكبرى « للبيهقي » / المجلّد : 7 / الصفحة : 206 / الناشر : دار الفكر.

كنز العمال « للمتقي الهندي » / المجلّد : 16 / الصفحة : 519 / الناشر : مؤسّسة الرسالة.

7. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقق الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 530 / الناشر : انتشارات استقلال ـ طهران / الطبعة : 2.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 238 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.

جواهر الكلام « للشيخ الجواهري » / المجلّد : 30 / الصفحة : 172 / الناشر : دار الكتب الإسلاميّة / الطبعة : 2.

8. راجع :

شرائع الإسلام « للمحقق الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 532 / الناشر : انتشارات استقلال ـ طهران / الطبعة : 2.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 243 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.

جواهر الكلام « للشيخ الجواهري » / المجلّد : 30 / الصفحة : 193 / الناشر : دار الكتب الإسلاميّة / الطبعة : 2.