لماذا يقرأ الفاتحة في الصلاة في جميع الركعات عند السنّة وفي الأوليين عند الشيعة ؟

طباعة

السؤال :

لماذا أكثر المذاهب يقومون بقراءة الفاتحة في جميع الركعات بينما المذهب الجعفري يكتفي بقراءتها في الاُولى والثانية فقط ويقول السبحانيّة في بقية الركعات ؟

الجواب :

وقراءة الفاتحة متعيّنة في الأوليّين من كلّ صلاة ، ولا تجب عيناً في ثالثة المغرب والاُخريين من الرباعيّات بل يتخيّر بينها وبين التسبيح عند علمائنا أجمع ، لأنّ عليّاً عليه السلام قال : « اقرأ في الاُوليين ، وسبّح في الاُخريين » [ مصنف ابن أبي شيبة ج 1 ص 372 ].

وفي رواياتنا قال الإمام الباقر عليه السلام ، وقد سأله زرارة ما يجزئ من القول في الركعتين الاُخرتين أن تقول :  « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ». [ الفروع من الكافي ، المجلّد : 3 / الصفحة : 319 / الناشر : دار الكتب الإسلاميّة / الطبعة : 2 ]

وبه قال أحمد بن حنبل في رواية.

وقال الشافعي ، والأوزاعي وأحمد في رواية : تجب الفاتحة في كلّ ركعة من الأوائل والأواخر ، لأنّ النبي صلّى الله عليه وآله قرأ في الاُخريين من الظهر باُمّ الكتاب ، ونحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخيّر. [ تذكرة الفقهاء ، المجلّد : 3 / الصفحة : 144 / الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام ]

ولأبي حنيفة قول بعدم وجوب شيء ، وجواز السكوت له في الاُخريين إذا قرأ في الاُوليين ، وهذا ينافي ويعارض ما ثبت عنه عليه السلام من قوله : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ». [ تذكرة الفقهاء ، المجلّد : 3 / الصفحة : 130 / الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام ]

وكذا قراءته في الاُخريين خاصّة ، كما استدلّ به الشافعي [ البخاري ج 1 / 917 ، مسلم ج 1 ص 333 ] ، وغيرها.

نعم ، ذكر ابن خلدون في مقدّمته : « أنّ أبا حنيفة لم يصح عنده من حديث رسول الله إلا سبعة عشر حديثاً » [ بحوث في الفقه المعاصر ، المجلّد : 4 / الصفحة : 43 / الناشر : مجمع الذخائر الإسلامية / الطبعة : 1 ] ، فيا ترى كيف كان يفتي في حكم الله الحلال والحرام من كتب الفقه من الطهارات الثلاث إلى آخر الديات ؟!

ولا غرو ولا عجب منه ، فإنّه كان يقدّم القياس والاستحسان على الأحاديث والنصوص ، وقوله : « قال الرسول صلّى الله عليه وآله وأقول أنا » ، مشهور ومذكور راجع ترجمته في : 13 تاريخ الخطيب ـ تاريخ بغداد ـ ، وغيره.