هل يجوز الزواج لمتزوّج يريد الزواج مرّة أُخری بدون علّة أو سبب ؟

طباعة

السؤال :

ورد سؤال للسيّد السيستاني :

السؤال : هل يجوز الزواج لمتزوّج يريد الزواج مرّة أُخری بدون علّة أو سبب ؟

الجواب : لا مانع منه وإن كان الأنسب رعاية مشاعر الزوجة والأطفال.

و فسّر أحد الخطباء معنى قول السيّد أنّه يقصد الأنسب ترك الزواج والتعدّد مراعاة للزوجة و الأولاد ، وأضاف في قوله أمام الآلاف أنّ السيّد يقصد عدم التعدّد في حال عدم الداعي إليه كما في الفتوى.

فهل تفسير هذا الخطيب صحيح ؟ وإن كان صحيحاً فكيف يترك مستحبّ لأجل غيرة الزوجة ؟ وهذه الغيرة التي تمنع الزوج من التعدّد ، وصفها السيّد في أحد فتاويه بأنّها لا تجوز ؟

السؤال : ما حكم غيرة المرأة على زوجها ؟ وما حكم غيرة الرجل على زوجته ؟

الجواب : الأولى لا تجوز إذا كانت غيرتها في ما يحلّ له كزواجه بغيرها ، والثانية تجوز إذا كانت في موضعها المشروع ، كما إذا منعها من الأمور التي يخاف عليها من الابتلاء بالحرام فيها ، أو من نظر الأجانب إليها نظر شهوة وريبة ».

كيف يترك مستحبّ لأجل فعل غير جائز ؟ كما أنّه في كثير من فتاوى السيّد يذكر الأولى الترك ، و هنا ذكر الأولى مراعاة ، فلماذا لم يذكر الأولى الترك ؟

الجواب :

أوّلاً : لم يثبت استحباب تعدّد الزواج ، بل أصل الزواج من المستحبّات الأكيدة.

ثانياً : هناك عناوين أُخرى مستحبّة قد تكون أهمّ من استحباب الزواج الثاني ـ على تقدير استحبابه ـ وهو المعاشرة بالمعروف مع الزوجة والأولاد ، فإنّ هذا العنوان مستحبّ من قبل الزوج ، وإن كان يكره أو يحرم على الزوجة الغيرة ، وإظهارها.

ولا ينبغي الخلط بين وظيفة الزوجة ووظيفة الزوج.

وثالثاً : ذكر السيّد حفظه الله إنّ الأنسب مراعاة مشاعر الزوجة ، وليس معنى ذلك الاستحباب الشرعي بل هو مستحسن أخلاقاً وعرفاً وعقلاً.

ظهر وجه التعبير بالمناسب حيث إنّ هذا اللفظ لا يعني الاستحباب الشرعيّة والأولويّة الشرعيّة ، بل يدلّ على أنّ الحسن العقلي أو العرفي ، فإذا أراد أن يعيش حياة رغيدة لا إزعاج فيها فليراع مشاعر الزوجة الأولى والأولاد ، ومن المعلوم أن فعل المستحبّ ليس واجباً وضروريّاً على تقدير استحبابه.