هل الحريّة ثابتة في الخروج من الإسلام كما هي ثابتة في الدخول فيه ؟

طباعة

السؤال :

قال تعالى : ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) [ البقرة : 256 ] ، لكن هل هذه الحريّة ثابتة في الخروج من الإسلام كما هي ثابتة في الدخول فيه ؟ وهل يمكن أن تثير الحريّة الدينيّة فتنة طائفيّة ؟

الجواب :

الآية تشير إلى أمر طبيعي تكويني وهو أنّ الاعتقاد والإيمان لا يمكن أن يكون بالإجبار والإكراه وأنّ الإنسان إنّما يؤمن ويعتقد بشيء على أساس الاقتناع النفسي به بقيام الأدلّة القطعية لديه على ذلك المعتقد فلو أُجبر على عقيدة خاصّة فهو يقرّ باللسان ولكنّه لا يعتقده قلباً وحقيقةً ، فلا منافاة بين هذه الآية وبين لزوم الاعتقاد والإذعان والإقرار بالعقيدة الصحيحة ، فإنّ الأدلّة والبراهين واضحة وقطعيّة كما قال الله تعالى ( قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) ، فالذي لا يعتقد بالعقيدة الحقّة مقصّر في المقدّمات حيث لم يفحص عن الحقّ ولم يلاحظ الحجج والبراهين بل اتّبع هواه أو قلّد آباءه تقليداً أعمى وتعصّب لعقيدتهم الباطلة بل قد يكون الحقّ واضحاً لديه لكنّه لا يتّبعه من باب الجحود ، وعدم الإذعان للحقّ كما قال الله تعالى : ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ) [ النمل : 14 ].

وفي هذه الحالات قد تكون المصلحة في إنزال العقوبات بمثل هؤلاء المنحرفين بل قد يجب استئصال جذور الفتنة إذا كان الكافر أو المرتد يؤثّر على غيره عقائديّاً ، ويوجب انحرافهم عن سبيل الحقّ والهداية.