سألني صديقي عن المتعة

طباعة

سألني صديقي عن المتعة

مضىٰ وقت طويل وأنا أعمل بمهنتي نهاراً وأراجع بعض المصادر والكتب ليلاً ، وذات يومٍ جاءني صديق قديم يُدعى منير سالم كنت أدرس أنا وإيّاه في المدرسة ، وكنت أزوره في بعض الأوقات.

وعندما أراد أن يلتقي بي أشكل عليه مكان منزلي ، فسأل أحد أصحاب المحلّات القريبة من بيتنا ؟ فقال له صاحب المحلّ : هذا الذي خرج من السنّة والجماعة ، كيف تريد رؤيته ؟ إنّ أحداً من سكّان الحيّ لا يعتبره موجوداً بيننا !

فقال له صديقي : ما قصدك أنّه خرج من السنّة والجماعة ؟

فأجابه صاحب المحلّ : هذا الشاب إلتجأ إلى الشيعة وأصبح منهم ، وإذا ذهبت إليه الآن قد تجده يتعامل معهم في المتعة وغيرها ممّا يقولون أنّهم على الطريقة الصحيحة ، ثمّ أشار له على منزلي.

أخبرني بكلّ ما جرىٰ بينه وبين صاحب المحل ..

ثمّ بادرني بالسؤال : هل صحيح أنّك خرجت من السنّة والجماعة كما قال لي الرجل ؟!

قلت : نعم ، هذا إذا كان هناك سنّة أو جماعة عندهم ، لأنّني وجدت أنّ أهل السنّة كما يدعون لا يطبقونها ، والجماعة ما هي إلّا دعوة لتفريق الأمّة ، وما وجدته هو السنّة الصحيحة كما نصّ عليها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم « أدعوكم للتمسّك بكتاب الله وعترتي أهل بيتي » (1) ، وهما حجّة الله على البشر ، وذكرت له بعض الأحاديث التي تدلّ على وجوب التمسّك بأهل البيت عليهم السلام والصحابة المخلصين.

منير : يبدو أنّك اجتمعت مع أحد من هؤلاء الشيعة ؟

قلت : إنّ الروايات السنيّة أكّدت على صحّة مذهب الشيعة ونهجهم ، فاتّبعتهم.

منير : أريد أن أسألك عن المتعة ما هي ؟ ولماذا تعملون بها مع تحريمها كما قيل لي ؟

قلت : قبل كلّ شيء سأبيّن لك معنى المتعة في اللغة ، ثمّ نرد الأحاديث التي تدلّ على عدم تحريمها ، ومن فعلها ومن حرّمها.

معنى المتعة :

إذا فتحت أيّ معجم لغوي أو كتاب يبين لك معاني الكلمات في اللغة العربيّة ، فمثلاً كتاب « مختار الصحاح » لابن أبي بكر الرازي باب الميم تجد كلمة « متع » هي المنفعة ، وما تمتّعت به قد متع به ، أيّ انتفع من باب قطع ، قال الله تعالىٰ : ( ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ ) (2) ، وتمتّع بكذا واستمتع به ، والمتعة : هي الاسم ، فمتعة الحجّ أو متعة النساء هي انتفاع ، وأمتعه الله بكذا ، متعه تمتيعاً (3).

وجاء المعنى في لفظ آخر هو العطاء ، كما في قوله : ( مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ) (4).

معناها في القرآن :

لقد جاء ذكر المتعة والمتاع في القرآن الكريم ولزمه بأجل وحين ، وأذكر بعض آيات وردت فيها كلمة المتعة لتستبين أكثر.

قال تعالى : ( وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ) (5).

وقال : ( نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ) (6).

وقال : ( كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ) (7).

وقال : ( وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ) (8).

فقيدت هذه الآيات المتعة والمتاع لأجل وحين ، ونستخلص أن كلمة المتعة أو التمتع هي التلذّذ بمنفعة لفترة معيّنة ، وهو معنىٰ لزواج المتعة.

المعنى الفقهي وثبوته :

وعرف الفقهاء المتعة بأنّها : زواج عقد بامرأة زواج مؤقّت بمهر معلوم ولمدّة معيّنة معلومة لدى الطرفين ، وهو زواج مباح في التشريع الإسلامي ، وسألقي الضوء على الآية وثبوتها : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (9).

لقد فسّر بعض المسلمين أنّ المراد من هذه الآية هو الانتفاع بالزوجة الدائمة ، وهذا التفسير غريب وبعيد عن المطلوب ، فقد أثبتها كبار القراء مثل ابن عبّاس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي بقول إضافي ، هو تفسير معقول ، وهو « إلىٰ أجل مسمّىٰ فآتوهنّ أجورهنّ ».

وبهذا القول لا يبقىٰ أي شك أو تردّد من حمل الآية على زواج المتعة ، لأنّه هو الزواج الوحيد الذي يشترط فيه ذكر مدّة أو أجل ، وقد أثبت المفسرون عند السنّة أمثال الزمحشري في كشافه ينقل عن ابن عبّاس : إنّ آية المتعة من المحكمات.

وقد ذكر شيخ الطائفة الإماميّة الطوسي رحمه الله « نكاح المتعة لدينا صحيح مباح في الشريعة ، وصورته أن يعقد عليها مدّة معلومة بمهر معلوم ، وإذا كانت المدّة مجهولة لم يصحّ ، وإن لم يذكر المهر لم يصحّ العقد ، وبهذين العقدين أو الشرطين يتميّز الزواج المؤقّت عن الزواج الدائم » (10).

وقد أجمع أنّ الآية المذكورة في المتعة عدد من كبار المفسّرين ، مثل ابن كثير والطبري والقرطبي والسيوطي ، وجاء عن ابن كثير في تفسيره : إنّ هذه الآية الدالة عى نكاح المتعه كان مشروعاً في بداية الإسلام (11).

التحريم والإباحة :

منير : لكن هناك من قال لي إنّها حرّمت ، فما قولك ؟ لقد حرمت زمن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم.

قلت : جاء في الأحاديث أنه في صدر خلافة عمر بن الخطاب صعد عمر المنبر وقال : « ثلاثه كنّ على عهد رسول الله وأنا أحرّمهنّ ومعاقب عليهن : متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، وحيّ على خير العمل في الأذان » (12).

منير : مقاطعاً ! إذن نحن متفقون على تحريمها حسب سردك للحديث.

قلت : لا ! فقد ثبت من الصحاح أنّها كانت موجودة أيّام رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وخلافة أبي بكر وصدر خلافة عمر.

فقد ورد في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال : « سمعت جابر بن عبدالله يقول : كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وأبي بكر حتّى نهىٰ عنها عمر » (13).

وأخرج البيهقي في سننه قال جابر : « تمتّعنا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ومع أبي بكر ، فلمّا ولي عمر خطب الناس فقال إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم هذا الرسول وإنّ هذا القرآن هذا القرآن ، وأنّهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : أحدهما متعة النساء .. والأخرىٰ متعه الحجّ » (14).

فانظر يا أخي ، هذا التحدّي والجرأة على القرآن ورسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

وإنّ أقوال الصحابة تؤيّد وجودها وإباحتها زمن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فقد قال عبدالله : « كنّا نغزو مع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثمّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلىٰ أجل ، ثمّ قرأ عبدالله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ الله لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (15).

والطيالسي في مسنده عن مسلم القرشي ، قال : « دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألنا عن متعه النساء ، فقالت : فعلناها زمن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم » (16).

وفي ميزان الاعتدال : تجد أنّ ابن جريج قد تزوّج نحواً من تسعين امرأة نكاح متعة (17) ! فأين التحريم النبوي على ذلك ؟! حتّى التابعون فعلوها ولم يلتزموا بقول عمر بن الخطاب.

وهذا ابن عمر سئل عن المتعة فقال : « فعلناها زمن رسول الله ، وتقول حرمها أبي ، أنترك قول رسول الله ونتبع أبي ».

المتعة عند أهل البيت عليهم السلام :

إنّ أفعال وأحكام أهل البيت عليهم السلام دائماً ضمن ضوابط وأحكام القرآن الكريم وسنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم :

« جاء عبدالله بن عمير الليثي إلىٰ الإمام أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟

فقال الإمام عليه السلام : أحلّها الله في كتابه وعلى سنّة نبيّه ، فهي حلال إلىٰ يوم القيامة.

فقال عبدالله : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها ؟

فقال الإمام عليه السلام : وإن كان فعل.

فقال : فإنّي أعيذك بالله من ذلك أن تحلّ شيئاً حرّمه عمر.

فقال الإمام : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فهلمّ ألاعنك أن الحق ما قال رسول الله ، وأن الباطل ما قال عمر » (18).

وعن أبي مريم عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها السنّة من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم » (19).

هنا خرج صديقي لموعد له وودّعني على أمل لقاء آخر ، وتتميماً للفائدة أكمل البحث في الزواج المؤقّت.

من قال بإباحتها :

أذكر طائفة من صحابة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وبعض التابعين والعلماء ممّن قال بإباحتها ، تأكيداً لقولي :

١ ـ عبدالله بن مسعود.

٢ ـ عبدالله بن عمر.

٣ ـ يعلىٰ بن أميّة.

٤ ـ عبدالله بن عبّاس.

٥ ـ جابر بن عبدالله.

٦ ـ صفوان بن أميّة.

٧ ـ معاوية بن أبي سفيان.

٨ ـ عمرو بن حريث.

٩ ـ عمران بن حصين.

١٠ ـ الزبير بن العوام.

ومن والتابعين :

١ ـ ابن جريج.

٢ ـ عمر بن دينار.

٣ ـ سعيد بن جبير.

٤ ـ طاووس.

٥ ـ عطاء.

وقد قال أحد السادة الكرام : حلّية المتـعة كانت ثابتة بإجماع الصحابة ، لقد قال الإمام علي عليه السلام : « لولا نهي عمر عن المتعة لما زنى إلّا شقي » (20).

الأثر الإجتماعي من تحريمها :

لقد قال أحد الكتاب المعاصرين : إنّ الإنسان في المجتمع أياً كانت عقيدته لا يعدو أن يكون واحداً من أربعة : إمّا متزوّج أو متمتّع أو زان أو شاذ ، والزنا هو تجاوز لضوابط الشرع في علاقة الرجل بالمرأة وإن كان من الناحية الطبيعيّة لا يختلف عن الزواج (21).

إن المتعة رخصة من الله ورحمة لإطفاء نار الشهوة والغريزة التي خلقها الله عزّ وجلّ ، ورخّص لنا المتعة كما رخّص الزواج الدائم حتّى لا نحتاج إلىٰ فعل الحرام ، هناك ظواهر اجتماعيّة شاذة كثيرة بالمجتمع ومن ضمنها علاقات الدعارة والاباحيّة بين الجنسين ، لماذا فعل الحرام طالما هناك رخصه إلهيّة بزواج مؤقت لمدّة معلومة ؟!

إنّ الذين يشنعون على المتعة فليسألوا أنفسهم ما حَلّ العلاقات السرية في الجامعات والمدارس والطرق ؟ فليتقدموا لحلّها ودراسة أسبابها.

إنّ المشكلة الجنسيّة في مجتمعنا الاسلامي أوّل ثغرة يدخل إليها أعداؤنا من خلال إغراء شبابنا وشاباتنا بالصور الخلاعيّة والأفلام عبر القنوات الفضائيّة وغيرهما ، لماذا لا نعود وننظم أنفسنا ضمن ضوابط الإسلام ؟!

لماذا الفساد الأخلاقي أصبح في الشوارع ، وليس فقط بالبيوت ؟! فلينظر المشنعون ويوجدوا حلولاً إن استطاعوا !

ففي إحدى المرات كنت عائداً ليلاً من زيارة أحد الأصدقاء ، واستأجرت سيّارة تاكسي ، وكان السائق في منتصف الأربعين ، وجلست بجانبه ، وفجأة توقّف أمام أحد مفترقات الطرق ونادى صديق له أو قريبه ، وهو شاب أصغر منه بالسنّ نسبياً ، وصعد قريبه في المقعد الخلفي ، وأخذا بالتحدّث حول عمل السائقين ليلاً وأنّ جهاز الخليوي قد نفع بعض السائقين كثيراً.

فقال الشاب : لو أنك ترىٰ يا أبا طلال ـ مخاطباً السائق ـ كيف أن هذه النعمة تحوّلت إلىٰ نقمة ملعونة.

أبو طلال : وكيف ذلك ، إنّ السائق استفاد منها والزبون أيضاً استفاد ؟

الشاب : هناك حفنة من السائقين الشاذين يقفون يوميّاً أمام الجامعات ، وقد كونوا مكتب دعارة متحرّك وسريع بواسطة السيّارة والخليوي ، يأتي الزبون الشاذّ فيعرضون عليه صور لبعض البنات الشاذّات ، فيرون الصورة ، وأيّما فتاة تعجبهم يتمّ الاتصال بها وهي داخل الجامعة فتخرج مع الزبون ويذهبون سويّة.

الصدق أنّني عند ما سمعت هذه المحاورة تألّمت ، حتّى بان ذلك في وجهي ، فانتبه السائق لذلك وقال لي : ما بك ؟!

قلت له : الهذا الحدّ وصلت أمورنا ؟! تعساً لهذه الحضارة الجوفاء ، هل وصل بنا الأمر لهذا المستوى ، فأين الأخلاق والعرف والدين ؟!

أقول لكم : أليس الأجدى العمل بنظام الإسلام والسنّة النبويّة ؟! أليس الزواج المؤقّت ضابطة فاعلة لهكذا أفعال ؟! انظروا إلى الأمراض الخطيرة التي وفدت إلينا أليست من الزنا الحرام أعاذنا الله وإيّاكم من شرورها ؟!

كم نرىٰ من شبابنا يتعاملون مع العادة السرّية وينتهي بهم الأمر إلى المرض العصبي والوهن ، أدخلوا عيادات أطباء الأمراض الجنسيّة والتناسليّة واستقرئوا أسباب وجود المرض هناك.

لقد قرأت في كتاب « فقه السنّة » (22) أنّ علماء السنّة بعض منهم أجاز وأباح الاستمناء طلباً لصيانة النفس إذا لم تكن هناك زوجة أو أمة ، فهل هذا حلّ يرضي الله سبحانه ورسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

ماذا يحلّ بالمرأة التي يموت عنها زوجها وهي في ريعان شبابها ولم يتقدّم لها أحد بزواج دائم ؟! هل تتّجه للحرام ؟! أليس لها شعور ورغبه للرجل ، أم الرجل له كلّ شيء والمرأة لا شيء ؟!

ما مصير اليائسات والعوانس اللواتي لم يسعفهن حظّ الزواج ، هل الحرام هو الحلّ ؟!

فليفتنا أهل الخبرة بالحلّ ، لكن لن يجيبوا وهم يعلمون الحلّ ، ولكن لا يريدون تثبيت جرم مخالفة نصّ الله سبحانه وسنّة نبيّه ، إنّ التحريم السياسي هذا قضىٰ علىٰ شبابنا وشاباتنا ودعاهم للفجور والفسق ، ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ).

الحلّ موجود :

إنّ العمل بالزواج المؤقّت حلّ اسلامي اجتماعي لا بديل عنه ، لأن ضمنيّة الدعوة الإسلاميّة هي التهذيب والإصلاح ، فاذا الصحابة ومن بعدهم التابعون قد قاموا بها بعد إباحة الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم لها وبعد وفاته وفيما بعد ، وقد كانت المجتمعات وقتها لم يكن فيها فتن مثلما نجد ونرىٰ الآن من خروج العاريات والسافرات في شوارعنا ، فلمّا لا نفعلها ضمن ضوابط اسلاميّة وخلقيّة ؟

لقد جعل الله العقاب على الزاني والزانية بالجلد أو الرجم عقاباً على ما اقترفت يداهما ، ولكن بالمقابل جعل لنا لطف ورحمة ، فالله سبحانه ليس بظالم ، بل هو رحيم بعباده لا يترك الأمر من دون حجّة ولا يعاقب إلّا بحجّة ، سيسألنا ألم أرخص لكم زواجاً مؤقتاً بمهر ومدّة معينتين ، فلم لجأتم إلى الحرام ؟!

الهوامش

1. وهو حديث الثقلين ، وقد تمّ ذكر مصادره سابقاً.

2. الرعد : ١٧.

3. مختار الصحاح لعبد القادر : كلمة متع ، وفي لسان العرب لابن منظور نفس المعنى والكلام فراجع.

4. البقرة : ٢٣٦.

5. البقرة : ١٢٦.

6. لقمان : ٢٤.

7. المرسلات : ٤٦.

8. الأعراف : ٢٤.

9. النساء : ٢٤.

10. المبسوط ، كتاب نكاح المتعة : ٤ / ٢٤٦.

11. تفسير القرآن العظيم : ١ / ٤٨١.

12. شرح تجريد العقائد للقوشجي : ٣٧٤.

13. صحيح مسلم : ٢ / ٨٢٩ (١٤٠٥).

14. سنن البيهقي : ٧ / ٣٣٥ (١٤١٧٠).

15. صحيح مسلم : ٢ / ٨٢٨ (١٤٠٤) ، المائدة : ٨٧.

16. مسند الطيالسي : ١ / ٢٢٧ (١٦٣٧).

17. ميزان الاعتدال للذهبي : ٤ / ٤٠٤ (٥٢٣٢).

18. وسائل الشيعة للحر العاملي : ٢١ / ٦ (٢٦٣٥٩).

19. نفس المصدر.

20. تفسير الطبري : ٥ / ١٧ (٧١٨٥) ، وغيره.

21. السيد إدريس الحسيني في توضيحات وردود : ١٢٢.

22. فقه السنّة لسيّد سابق : ٢ / ٤٣٤.

مقتبس من كتاب : [ ومن النهاية كانت البداية ] / الصفحة : 243 ـ 255