إذا كانت عنده امرأة متعة هل يعد محصناً ؟

طباعة

السؤال :

ما مدى صحّة هذه الرواية :

عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام ـ موسى الكاظم ـ عن الرجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم. قال : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصّنه ، قال : لا ، إنّما هو على الشيء الدائم عنده ؟

الجواب :

إنّ الإحصان يحصل للرجل في صورة وجود زوجة عنده دائمة معه ، يغدو ويروح عليها ، لا تمنعه نفسها في أيّ وقت أراد ، فلو كان الإنسان متزوّجاً زواجاً دائماً ولكن زوجته ليست إلى جنبه ، فهو ليس بمحصن ، بمعنى أنّه إذا زنا بامرأة ليست متزوّجة فلا يُرجم ، بل يُجلد مائة جلدة.

وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان أمة في جنبه ويطأها بالملك متى أراد ، فهو محصن كالزوجة الدائمة التي معه.

أمّا الزوجة المتعة التي لا تأتيه إلّا في وقت من النهار ، وهي ليست معه في كلّ وقت ، فلا تعدّ محصنة للزوج ، وبما أنّ الزوجة المتمتّع بها لا يجب على الزوج نفقتها ، فهي مجبورة على أن تشتغل لتقويت نفسها ، فهي ليست دائمة عند الزوج ، بل قد لا تأتيه إلّا في وقت معيّن كالليل مثلاً ؛ وعلى هذا فلا يكون الزوج معها على هذه الصورة محصناً ، بمعنى أنّه إذا زنا لا يرجم بل يجلد.

أمّا إذا كان الرجل محصناً ، بمعنى أنّ زوجته معه ولا تمانعه من المقاربة ومع هذا يزني ، فحكمه الرجم. (1)

والحمد لله رب العالمين.

الهوامش

1. راجع :

النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى « للشيخ الطوسي » / الصفحة : 693 / الناشر : انتشارات قدس محمّدي ـ قم.

السرائر « لابن إدريس » / المجلّد : 3 / الصفحة : 438 / الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي / الطبعة : 2.

شرائع الإسلام « للمحقّق الحلّي » / المجلّد : 4 / الصفحة : 153 / الناشر : مؤسسة المعارف الإسلاميّة.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 4 / الصفحة : 275 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.

رياض المسائل « للسيّ علي الطباطبائي » / المجلّد : 15 / الصفحة : 441 ـ 444 / الناشر : مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث / الطبعة : 1.

جواهر الكلام « للشيخ الجواهري » / المجلّد : 41 / الصفحة : 272 / الناشر : دار الكتب الإسلاميّة ـ طهران / الطبعة : 2.