هل يجوز التمتّع مع الزانية ؟

طباعة

السؤال :

قرأت في سورة النور : ( وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ... ) [ النور : 3 ].

فكيف إنّنا نحن الشيعة يجوز عندنا التمتّع مع الزانية ، فقط أنّه مكروه ؟

الجواب :

ورد في تفسير الآية أنّها إشارة إلى أمر طبيعي تكويني ، فإنّ الإنسان الخبيث لا يميل إلّا إلى خبيث مثله ، وكما في المثل المشهور : « إنّ الطيور علّة أمثالها تقع ». فالمراد إنّ الزاني يميل إلى الزانية ليزني بها وكذا العكس ، وليس المراد النهي عن الزواج بالزانية بعد توبتها وتركها للزنا ، والتمتّع بالزانية إنّما يجوز بعد توبتها.

وقد ورد في الحديث : « إنّه إذا أردت أن تعلم هل تابت أم لا ؟ فادعها إلى الزنا ، فإن أجابت إلى ذلك علم أنّها لم تتب ، وإن امتنعت ، ظهر توبتها ، فيجوز التمتّع بها ».