السؤال :
ما هي الشروط المعتبرة لزواج المتعة ؟
إن حدث الجماع المتعارف عليه ، فما هو الحلّ في حين وجود الولد ؟
هل يلزم لزواج المتعة وجود شيخ لعقده ؟
لقد علمت من أحد الإخوة في أمريكا أنّه يقوم بالمتعة مع فتيات النصارى ... فهل يحلّ ذلك مع جميع أهل الكتاب من يهود ونصارى ؟
زودوني آجركم الله بالمصادر المعتبرة لحلّية زواج المتعة من مصادر إخواننا أهل السنّة ، نظراً لمداخلاتي الكثيرة معهم ، ورغبة الكثير منهم ـ من الصالحين ـ معرفة الحقائق المغيبة في كتبهم ... خصوصاً وأنّهم من غير العرب !
الجواب :
جواز المتعة وحلية الزواج المؤقّت ثابت بضرورة الدين ، بالكتاب المبين وسُنّة سيّد المرسلين واتّفاق قاطبة الأمّة وإجماع المسلمين ، بل يعرفه حتّى أهل الكتاب من اليهود والمسيحيّين انّه حكم ربّ العالمين في شريعة خاتم النبيّين.
ومصادر التاريخ والحديث والتفسير لإخواننا أهل السنّة بها طافحة. (1)
نعم ، هناك قولة قالها عمر ولم يشتهر أمر كما هذا منه اشتهر : متعتان كانا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم انهى عنهما واعاقب عليهما : متعةُ النساء ، متعةُ الحجّ (2).
ومدلول هذه العبارة ومفهومها لا يخفى على أيّ عربي يتكلّم بلغة الضادّ ، ولا يناقش في صراحتها إلّا من يحتضن النفاق والعناد ، وليس بحاجة إلى توجيه وتفسير من معلّم أو استاد. ومخالفة هذا القول لحكم الله ورسوله ، ووضوحه وصراحته لادّعائه المنع من عنده ومن نفسه جعل التابعين له والمدافعين عنه في حيص بيص ، لقد اضطربوا وحاروا وتعنّتوا وبكلّ سخيف تفوّهوا ، وبكلّ ما يمكنهم تشبّثوا ، ولقد حاولوا أن يخرجوا من هذا المأزق وما استطاعوا ، ولم ولا ولن يستطيعوا أن يخرجوا ، وليس لهم إلّا أن يعترفوا بقول عمر : قال الله وأقول أنا ، وحكم الكتاب واُخالفه أنا ، وشرّع الرسول وأردّه أنا.
ولا أجرح عواطف إخواني المسلمين بنقل ما قاله المأمون عندما أمر مناديه أن ينادي بحليّة المتعة ، وقال : من أنت يا أحول ـ عمر ـ ... (3)
نعم ، نسجت معامل الأهواء اعذاراً مفتعلة ، وحدّثت ألسنة الإفتراءات بأحاديث مختلقة ، وحكت أقلام الزور وضمائر الباطل أقاويل ، فجاءت بأداء متعارضة متضاربة ، وأقوال متضادة متناقضة ، لترميم هذه الثغرة ، وسدّ هذه الثلمة ، وستر هذه الفضيحة ، وهي إعلان الخليفة بردّ أحكام الشريعة ، فما كانت إلّا أوهن من بيت العنكبوت ، وغداً في محكمة العدل وميزان القسط ، وفي موقف الحساب عندما يسألهم ربّهم ويخاصمهم تليهم يشاركون قائلها باستحضار الجواب ...
ولأعلام الشيعة وكتّابها عشرات بل المئات من الكتب في تضعيفها وتفنيدها ، وازهاق الأباطيل وتزييفها ، وأدلّة ناصعه لإثبات الصحيح وتشييد دعائمه ، وايضاح الحقّ واظهار علائمه ، وحجج واضحة لنسف المبرّرات والدعاوى القارعة.
وأنت أيّها المسلم ! هل تريد مصدراً أقوى وأحقّ من كتاب الله الكريم والذكر الحكيم ، يتلى على مسامع المسلمين وغير المسلمين آناء الليل واطراف النهار : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) (4) ؟ وهل لمسلم بعد نصّ الكتاب وصريح الآية من عذر لقول ، أو اتّباعٍ لرأي مخالف له ولها معارضةً ؟
وبالأخير ( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) (5).
و ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (6).
والمشهور عند أعلام الطائفة جواز متعة الكتابيّة (7).
ولا يشترط وجود شيخ لإجراء الصيغة ، وفي إجراء الزوج والزوجة كفاية (8).
ولا فرق في انتساب الأولاد من المتعة والدائمة ، والشروط المعتبرة في الدائمة تعتبر في المتعة ، والتفصيل في الرسائل العمليّة (9) ومن الله الرشاد والهداية.
الهوامش
1. راجع :
تفسير القرآن العظيم « لابن كثير » / المجلّد : 1 / الصفحة : 486 / الناشر : دار المعرفة.
الدر المنثور « للسيوطي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 139 / الناشر : دار المعرفة.
صحيح مسلم « لمسلم النيسابوري » / المجلّد : 4 / الصفحة : 131 / الناشر : دار الفكر.
مسند أحمد « لأحمد بن حنبل » / المجلّد : 23 / الصفحة : 132 / الناشر : مؤسسة الرسالة / الطبعة : 1.
صحيح مسلم « لمسلم النيسابوري » / المجلّد : 4 / الصفحة : 48 ـ 49 / الناشر : دار الفكر.
2. كنز العمال « للمتقي الهندي » / المجلّد : 16 / الصفحة : 519 / الناشر : مؤسسة الرسالة.
راجع :
مسند أحمد بن حنبل / المجلّد : 1 / الصفحة : 437 / الناشر : مؤسسة الرسالة / الطبعة : 1.
مسند أحمد بن حنبل / المجلّد : 22 / الصفحة : 365 / الناشر : مؤسسة الرسالة / الطبعة : 1.
سنن الكبرى « للبيهقي » / المجلّد : 7 / الصفحة : 206 / الناشر : دار الفكر.
أحكام القرآن « للجصاص » / المجلّد : 2 / الصفحة : 191 / الناشر : دار الكتب العلميّة / الطبعة : 1.
3. تاريخ بغداد « للخطيب البغدادي » / المجلّد : 14 / الصفحة : 202 / الناشر : دار الكتب العلميّة / الطبعة : 1 :
أخبرني القَاضِي أبُو عَبْد الله الحُسَيْن بن علي الصيمري ، حدثنا مُحَمَّد بن عمران المَرْزِبَاني ، أخبرنا الصولي ، حدثنا أبُو العيناء ، حدثنا أحْمَد بن أبي دؤاد. قال الصولي : وحدثنا مُحَمَّد بن مُوسى بن حَمَّاد ، حدثنا المشرف بن سَعِيد ، حدثنا مُحَمَّد بن مَنْصُور ـ واللفظ لأبي العيناء ـ قال : كنا مع المأمون في طريق الشام ، فأمر فنودي بتحليل المتعة ، فقال لنا يَحْيَى بن أكْثَم : بكّرا غدا إليه فإن رأيتما للقول وجّها فقولا ، وإلا فاسكتا إلى أن أدخل. قال : فدخلنا إليه وهو يستاك ويقول ـ وهو مغتاظ ـ متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّى الله عليه ـ وآله ـ وسلّم ، وعلى عهد أبي بَكْر ، وأنا أنهي عنهما. ومن أنت يا أحول حتى تنهي عما فعله النبي صلّى الله عليه ـ وآله ـ وسلّم وأبو بَكْر ؟
4. النساء : 24.
5. البقرة : 134.
6. المائدة : 105.
7. راجع :
شرائع الإسلام « للمحقّق الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 529 / الناشر : استقلال / الطبعة : 2.
الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 226 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.
منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 75 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني / الطبعة : 1.
8. راجع :
شرائع الإسلام « للمحقّق الحلّي » / المجلّد : 2 / الصفحة : 528 / الناشر : استقلال / الطبعة : 2.
الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة « للشهيد الثاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 238 / الناشر : مجمع الفكر الإسلامي.
منهاج الصالحين « للسيّد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 73 ـ 74 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني / الطبعة : 1.
9. راجع :
منهاج الصالحين « للسيد السيستاني » / المجلّد : 3 / الصفحة : 73 ـ 82 / الناشر : مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني / الطبعة : 1.
التعليقات
انا لا ارا فرق بين الزنا والتمتع!!!
وأمّا الأحاديث الواردة في حلية المتعة فهي كثيرة متواترة ، وقد صرّح بعض الصحابة أمثال جابر بن عبد الله الأنصاري وعمران بن الحصين انّهم كانوا يتمتّعون على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وخلافة أبي بكر وشطراً من خلافة عمر إلى ان نهى عنها عمر بن الخطاب المعروف والمشهور : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ أنا اُحرّمهما واعاقب عليهما متعة الحجّ ومتعة النساء » ، وهذا صريح في أنّ المتعة كانت محللة على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وتحريمها كان اجتهاداً من قبل عمر بن الخطاب.
كما يكفي في حلية المتعة قول أمير المؤمنين علي عليه السلام وابن عبّاس : « لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنا إلّا شقيّ ».
ومن هذاه الرواية يظهر انّ هناك فرق شاسع بين المتعة والزنا ، فان المتعة زواج شرعي له حدوده وشروطه وأحكامه وآثاره تماماً كالنكاح الدائم ولا فرق بينهما إلّا بأن المتعة زواج مؤقّت والدائم نكاح غير مؤقّت فيعتبر في المتعة ما يعتبر في الزواج الدائم من إجراء صيغة العقد من ذكر الأجل والمهر وان لا تكون المرأة متزوّجة أو في العدّة ، ويجب عليها الإعتداء مع الدخول فلا يجوز لها ان تتزوّج إلا عد انقضاء العدّة وبذلك يحتفظ على الأنساب كما انّه يثبت الإرث بين الزوجين وأولادهما من المتعة ويلحق الولد بالوالدين وليس في الزنا شيء من هذه الشروط والأحكام.
وامّا الثيب فلا تحتاج إلى إذن الولي في الزواج سواء كان الزواج دائماً أم متعة.
وفي منهاج الصالحين للسيد السيستاني حفظه الله تعالى :
مسأله 67 : « لا ولاية للأب ولا للجد للأب على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إرا كانت ثيباً ، وامّا إذا كانت بكرا فان كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا لجدّها لأبيها ان يزوّجها من دون رضاها على الأقوى ، وهل لها ان تتزوّج من دون إذن أحدهما ؟ فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الإحتياط فيه ، امّا إذا كانت غير مستقلّة في شؤون حياتها فليس لها ان تتزوّج من دون إذن أبيها أو جدّها لأبيها على الأظهر »
مسأله 68 : « لا فرق فيما تقدّم من اشتراط إذن الولي في زواج البكر الرشيدة بين الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد ».
ثانياً : مع الجمل بكونها امّ أو بنت الزوجة إذا تزوّج بها لا يكون حراماً بل يكون العقد باطلاً ويكون الوطي بالشبهة وهو حلال وفيه العدّة لكن يجب الانفصال عنها فلا يقع الإنسان بمثل ذلك ومع عدم العلم في المحرّمات.
ثالثاً : كون المتعة رحمة ناظر إلى نوع الاُمّة وليس ناظراً إلى الأشخاص والقضايا الشخصيّة فإن المتعة مع مراعاة شرائطها وأحكامها وما يترتّب عليها من الآثار تمنع المسلمين من الوقوع في الفساد والزنا. فان المتع زواج شرعي له شرائطه وأحكامه مثل الزواج الدائم فمن لم يتمكّن من الزواج الدائم إذا تزوّج بزواج المتعة يكون قد تخلص من المفاسد الإجتماعيّة للزنا ولذا قال الإمام علي عليه السلام : « لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنا إلّا شقي ».
فالمتعة عقد وقرار قانوني وشرعي يترتّب عليه أحكام وآثار خاصّة وله شروط مثل شروط النكاح الدائم بأن تكون المرأة خلية ليس لها زوج ولا تكون في العدّة وإذا كانت فتاة « بكر » يحتاج العقد عليها على إذن الوالد ولا يصحّ عقد المتعة على المحارم النسبيّة أو السببيّة ويجب انشاء عقد الزواج وإجراء صيغة النكاح بالوجه الصحيح من الإيجاب و القبول ، بل يشترط في زواج المتعة شرطان زائداً على شروط النكاح الدائم :
1 ـ ذكر المهر المعين
2 ـ ذكر الأجل المعلوم
وبعد انقضاء المدّة لا يجوز للزوجة المتمتّع بها ان تتزوّج إذا كانت مدخولة إلا بعد انقضاء عدّتها والعدّة طهران أو 45 يوماً أو وضع الحمل إذا كانت حامل ثم ان الولد ينسب إلى الزوج والزوجة ولكل منها وظائف تجاه الولد المتولد منهما كما في الزواج الدائم فيجب مثلاً على المرأة حضانة الولد لعامين على الأقلّ. ويجب على الوالد نفقة الولد حتّى لو صار بالغاً إذا كان فقيراً شرعاً ولم يتمكّن من الاكتساب. فهذه الأحكام والشرائط والآثار تجعل من زواج المتعة حصانة للمجتمع عن مفاسد الزنا وبذلك يكون رحمة على الاُمّة ، فمن الجهل جعل المتعة مثل الزنا بل ليس في المتعة المفاسد الإجتماعيّة والأخلاقيّة المترتّبة على الزنا بعد معرفة حقيقة الزواج المؤقّت وانه كالزواج الدائم في كثير من الشرائط والأحكام والوظائف والآثار.
انا لا ارضى بالزواج المؤقت لابنتي او اختي فهل ترضاه انت لابنتك او اختك؟
اعتقد ان الزواج المؤقت يهدم حياة المرأه لأنها لن تتزوج بعده زواج دائم فكيف يجوز هذا بالمنطق
من المعلوم انّ لكلّ انسان مقام ومرتبة اجتماعيّة لا يليق بعض الأفعال بمقامه وشأنه والزواج المؤقّت من هذا القبيل فانّ الشارع المقدّس انّما شرّعه لأجل دفع المفاسد الإجتماعيّة ومراعاة مصلحة نوع المرأة ولأجل ذلك قال علي عليه السلام : « لولا انّ عمر نهى عن المتعة لما زنى إلّا شقيّ ». فالزواج المؤقّت عقد نكاح شرعي وقانوني له شروطه وأحكامه الخاصّة وقد كان حكمة تشريعه هو المنع من الزنا ونحوه من الفاسد الأخلاقيّة التي تسوق المجتمع البشري نحو الإنهيار والفساد.
وأمّا المرأة التي تهدم حياتها بالزواج المؤقّت فقي الحقيقة هي المقصرة في حق نفسها إذ كان عليها التدبّر والتثبيت وعدم الوقوع في هذه المشكلة تماماً كالتي تتزوج نكاحاً دائماً من شخص غير ملتزم فيطلقها بعد قضاء الوطر ، منها فهل معنى ذلك انّ النكاح الدائم باطل وغير صحيح لمجرد ان وقعت هذه الفتاة في مشكلة بسبب الأقدام عليه بدون تدبر وتثبت ؟!
ومارأيك في هذا الرأي
تفسير زاد المسير لابن الجوزي في هذه الاية
قوله تعالى: فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَـئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فيه قولان.
أحدهما: أنه الاستمتاع في النكاح بالمهور، قاله ابن عباس، والحسن، ومجاهد، والجمهور.
والثاني: أنه الاستمتاع إلى أجل مسمى من غير عقد نكاح. وقد روي عن ابن عباس: أنه كان يفتي بجواز المتعة، ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القراء، فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة، ثم نسخت بما روي عن النبي أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، لأن النبي أجاز المتعة، ثم منع منها فكان قوله منسوخا بقوله. وأما الآية، فانها لم تتضمن جواز المتعة. لأنه تعالى قال فيها: أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوٰلِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ فدل ذلك على النكاح الصحيح. قال الزجاج: ومعنى قوله:
فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فما نكحتموهن على الشريطة التي جرت، وهو قوله مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـٰفِحِينَ أي: عاقدين التزويج وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ أي: مهورهن. ومن ذهب في الآية إلى غير هذا، فقد أخطأ وجهل اللغة.
وهذا صريح في حلية المتعة وعدم نسخ حكمها.
والعجيب ان أهل السنّة يروون في كتبهم عن ابن عبّاس وغيره ان الآية نزلت هكذا : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) فكيف لا تكون في الآية دلالة على حلية نكاح المتعة ؟
ومن أراد الإطلاع على أحاديث أهل السنّة وتفاسيرهم فليراجع كتاب الغدير ج 6 ص 206 إلى ص 240.
والقول الفصل ما رواه جابر بن عبدالله الأنصاري كما في صحيح مسلم : « كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول صلّى الله عليه وآله وأبي بكر حتّى نهى عمر عنها في شأن عمرو بن حريث ».
والعجيب انّه يروى عن عمر انّه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما ».
وقال : « انّ الله ورسوله قد أحلّا لكم معتين وإني محرمهما عليكم ». وإذا كانت المتعة محرمة على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وكانت الآية منسوخة فكيف لم يرد أحد من الصحابة على عمر ولم يقل له انّ المتعة كانت محرمة حتّى على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله وأبي بكر ؟!
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة