السؤال :
لماذا نقوم بجمع صلاة الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء ؟ أرجو الإجابة حتّى أستطيع الدفاع عن المذهب الشيعي أمام أهل الجماعة ؟
الجواب :
قل لأهل السنّة لماذا يلتزمون بالفصل بين الصلاتين مع أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قد رخّص في الجمع بين الصلاتين بل كان يجمع بينهما حتّى في الحضر ومن دون عذر ولا خوف ، والروايات من أهل السنّة تدلّ على ذلك صريحاً ، لكنّهم لا يتدبّرون الحديث كما لا يتدبّرون القرآن الكريم قال الله تعالى : ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ) [ محمّد : 24 ].
ونحن نقول لهم أفلا يتدبّرون أحاديث رسول الله صلّى الله عليه وآله حيث رخّص في الجمع والله تعالى يحبّ أن يؤخذ برُخَصِه كما يجب أن يؤخذ بعزائمه.
وفي الحقيقة أنّ أهل السنّة ـ علماءهم وجهّالهم ـ لا يميّزون غالباً بين الواجب والمستحبّ أو فقل لا يميّزون بين السنّة الواجبة وبين السنّة المستحبّه لكنّنا نحن الشيعة ببركة أئمّة أهل البيت عليهم السلام نفرّق بين الواجب والمستحب حتّى لو كان مؤكّداً مثل صلاة الجماعة فنقول الصلاة اليوميّة واجبة لكن لا يجب أن يكون بنحو الجماعة بنحو الجماعة.
نعم الجماعة مستحبّة استحباباً مؤكّداً لكن أهل السنّة ـ أغلبهم ـ يعتقدون وجوب بين الصلاتين وقبل ذلك نتعرّض لآراء بعض المذاهب.
قالت الحنفيّة : يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر وبين الصلاة المغرب والعشاء في عرفة ومزدلفة ولا يجوز في غيرها.
أمّا الحنابله والمالكيّة والشافعيّة فقد أضافوا على ذلك الجمع بين الصلاتين في حال السفر أيضاً ، وقال بعضهم بجواز الجمع في حال الضرورة كالمطر والمرض أو الخوف ؛ فراجع « الفقه على مذاهب الأربعة كتاب الصلاة : الجمع بين الصلاتين تقديماً و تأخيراً ». [ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة / المجلّد : 1 / الصفحة : 342 / الناشر : دار الكتاب العلميّة ـ بيروت ]
وأمّا الروايات الواردة من طرق أهل السنّة فهي تصرح بأنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم جمع بين الصلاتين من غير عذر ولا سفر وهذه الروايات مطلقه تشمل الجمع بينهما في آخر وقت الظهر وهكذا بالنسبة للعشائين ، لكنّ أهل السنّة حملوا الروايات على الجمع في آخر وقت الظهر والمغرب ، لكن يردّهم أوّلاً انّ الروايات مطلقه ، وثانياً بعض الروايات يستفاد منها الجمع في أوّل وقت الظهر والمغرب وإليك بعض الروايات :
1 .ـ روى مالك ـ إمام مالكيّة ـ في الموطأ : صلّى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً. في غير خوف ولا سفر. [ الموطأ / المجلّد : 1 / الصفحة : 144 / الناشر : دار إحياء التراث العربي ]
[ صحيح مسلم ج 2 ص 151 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ].
2 ـ روى مالك بن أنس عن معاذ بن جبل : فكان رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والعارف بأساليب الكلام يستفيد من هذا الحديث انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يفعل ذلك ، أيّ يجمع بين الصلاتين بصورة مستمرّة لا أنّه جمع بينها في مورد أو موردين.
3 ـ روى مالك بن أنس عن علي بن الحسين عليه السلام : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليلة جمع بين المغرب والعشاء ».
ومن المعلوم انّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يجمع بين المغرب والعشاء في أوّل وقت المغرب ليتمكّن من السير في ليله ، لا أنّه كان يسير ثمّ يصلّي صلاة المغرب آخر وقتها ويجمع بينهما وبين العشاء ثمّ يسير بعد ذلك ، لأنّ ذلك كان خلاف غرضه حيث كان يريد السير في اليل مستمرّاً ومتّصلاً. [ موطأ مالك كتاب الصلاة ح 181 ].
4 ـ روى الزرقاني عن الطبراني عن ابن مسعود : جمع النبي ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال : صنعت هذا لئلّا تحرج اُمّتي. ومن معلوم أنّ العلّة عامّة تشمل الجمع بين الصلاتين « شرح الزرقاني على موطأ مالك ج 1 / الجمع بين الصلاتين ص 294 » في أوّل الظهر أو المغرب كما تشمل الجمع بينهما في آخر الظهر والمغرب فانّ الجرح يرتفع بكلّ منها كما هو واضح.
5 ـ في صحيح ج 2 / 151 روى عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس : صلّى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفر.
6 ـ وفي صحيح مسلم فى ذيل الحديث السابق عن ابن عبّاس : جمع رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر.
7 ـ مالك بن أنس في الموطأ : عن ابن شهاب انّه يسأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة.
وهذا الحديث يفسّر معنى الجمع بين الصلاتين حيث انّ الناس يجمعون بين الظهر والعصر في عرفة أوّل وقت الظهر لكي يتفرّغوا للدعاء إلى المغرب فالمراد من الروايات الدالّة على أنّ النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر هو الجمع بينها أوّل الظهر لا أنّه كان يؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ثمّ يجمع بينها وبين العصر في أوّل وقت العصر ، فما يصنعه الشيعه هو عين ما كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يصنعه ، ويشهد لذلك ما رواه في كنز العمّال عن ابن عبّاس : جمع رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير سفر ولا مطر ، قال قلت لابن عبّاس : لم تراه فعل ذلك ؟ قال : أراد التوسعة على اُمّته. ومن المعلوم أنّ التوسعة على الاُمّة انّما تحصل بالجمع بين الصلاتين في أوّل وقت الظهر أو أوّل وقت المغرب ، امّا إذا كان اللازم تأخير الظهر إلى أوّل العصر لكي يجمع بينها لكان ذلك حرجاً على الاُمّة أيضاً كالفصل بينهما.
التعليقات
لكن معظم الصلوات التي صلاها النبي كانت مفرقة.. فهل نلتزم بالمجمل او الحالات المعينة..
وحتى الائمة كما ذكرت الاخت كانوا يفصلون الصلاة
الرجاء التقيد باخلاق الرسول بالرد وعدم الهجم
يعني كانت جمع الصلاة مرات محدوده اما باقي الايام والسنوات فكان يصلي بجون جمع
اذا انتم لماذا تجمعون كل الأيام والسنين
وقد ذكرنا حديث مالك في الموطأ بسنده عن معاذ بن جبل : فكان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء.
ثانياً : يكفينا انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله صلّى صلاة واحدة يجمع فيها بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر.
فان ذلك يدلّ على جواز الجمع ، وقد ذكرنا ما رواه مالك في الموطأ ج 1 / 144.
صلّى رسول الله صلّى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر.
ثالثاً : نحن أيضاً نسأل إذا كان رسول الله صلّى الله عليه وآله قد جمع بين الظهرين وبين العشاءين ـ ولو مرّة واحدة ـ ، فلماذا أنتم أيّها السنّة لا تجمعون بينهما ولو مرّة واحدة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي الشريف أو غير ذلك ، جماعة أو فرادى ؟!
وخامساً : باعتقاد الشيعة وبحسب روايات الأئمّة الأطهار من أهل البيت عليهم السلام أنّه إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر ، إلّا أن الظهر لابدّ ان يكون قبل العصر وعليه يجب على المكلّف ان يصلّي العصر بعد الفراغ من صلاة الظهر ؛ نعم يجوز له التأخير لكن من الذي يضمن انّ المكلّف يبقى حيّاً الى وقت فضيلة العصر ، ليصلّي العصر متأخّراً ؛ فالشيعة انّما يجمعون بين الظهر والعصر للتشريع في أداء التكليف الإلهي.
حديث معاذ يقولون كنا في سفر يوم تبوك والسنه تجمع خلال السفر
اما حديث ابن عباس فيقول مكثنا ٨ ايام بالمدينة
نجمع الصلاة. ٨ ايام وليس الدهر كله
لذلك السنه يجمعون الصلاه لعذر او عدم القدره على الصلاة في وقتها كعمل او غيره
اما الشيعه فكل وقت جمع
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
اكبر دليل على الافضل الصلاه ل ٥
مثل وان تصوموا هو خير لكم
فالتعبير الأوّل : قد ينطبق على مرّة أو مرّتين ، لكن التعبير الثاني « كان » يدلّ على الاستمرار ، وان النبي صلّى الله عليه وآله تكرّر منه هذا الجمع مراراً.
2 ـ لئن كان حديث معاذ مختصاً بالسفر ، لكن هناك روايات تصرح بان النبي صلّى الله عليه وآله جمع بين الصلاتين في المدينة ، ومن غير خوف ولا سفر ؛ فراجع رواية مالك في الموطأ ج 1 / 144.
بل في صحيح مسلم باب بعنوان الجمع بين الصلاتين في الحضر ج 1 / 151.
3 ـ قوله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) [ النساء : 103 ] ، يدل على ان للصلاة وقت خاص ، لكن لا يدلّ على ان صلاة الظهر ، مثلاً متى يدخل وقته ومتى ينتهي ، وكذلك لا يدلّ على ابتداء وقت العصر وانتهائه ، فلا بدّ من الرجوع الى السنّة الشريفة. ولما كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يجمع بين الصلاتين ، يظهر ان وقت صلاة الظهر والعصر يبتدأ من أول الزوال الى غروب الشمس ، إلّا ان الظهر قبل العصر ، ولو كان وقت العصر متأخّراً عن وقت الظهر بثلاث ساعات أو أكثر ؛ فلماذا جمع النبي صلّى الله عليه وآله بين الصلاتين ، بل كان يجمع بينهما في غير سفر ولا خوف.
وأمّا حديث ابن عبّاس ، فعلى تقدير انّه قال : مكثنا في المدينة ثمانية أيّام نجمع الصلاة ؛ فهو قضيّة في واقعه ، ولا ينافي ما دلّ على صحّة الجمع بعد ثمانية أيّام ، مضافاً إلى انّه لو كان الجمع ولو يوماً واحداً بدون عذر ولا سفر ولا خوف جايزاً ، فيظهر منه انه جايز بنحو العموم وفي جميع الأيام ، لان حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد ، وبعبارة اخرى لو كان الفصل واجباً والجمع حراماً ، كيف صلّى ابن عبّاس جمعاً ثماينة أيّام ؟!
رواه مالك من حديث معاذ بن جبل " أنهم خرجوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام تبوك ، فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، قال : فأخر الصلاة يوما ، ثم خرج ، فصلى الظهر والعصر جميعا ، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا "
الحديث يقول خرجنا في تبوك يعني سفر وليس كما تقول في المدينه وهي عاده النبي صل الله عليه وسلم
السيد جعفر ، والله أجوبتك واضحة و جلية و بأسلوب جد مفهوم أحسنتم.
و دلاءلكم كلها من كتبنا أو صجاجنا هال السنة
أحسنتم و جزاكم الله خيرا.
و السلام
1 / قوله تعالى :حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطى.
وجه الاستدلال :
أ - أن المحافظة عليها فعلها في الوقت لأن سبب نزول الآية تأخيرالصلاة يوم الخندق دون تركها لأن السلف فسروها بذلك .
ب - أن المحافظة خلاف الإهمال و الإضاعة و من أخرها عن وقتها فقد أهملها و لم يحافظ عليها .
2 / قوله تعالى :فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات
وجه الاستدلال : أن أضاعتها تأخيرها عن وقتها كذلك فسرها ابن مسعود و إبراهيم و القاسم بن محمد و الضحاك و غيرهم من غير مخالف لهم .
3 / قوله تعالى :فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
وجه الاستدلال : أن المشهور منها إضاعة الوقت كذلك فسر هذه المواضع جماهير الصحابة و التابعين .
4 / و قال تعالى :إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
أي فرضا منجما لأن الموقوت إنما هو مفعول من قول القائل : وقت الله عليك فرضه فهو يقته ففرضه عليك موقوت إذا أخرته جعل له وقتا يجب عليك أداؤه . ينظر : تفسير ابن جرير 9 / 167 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 / 374 .
5 / أن الله أمر الخائف إن يصلي مع الإخلال بكثير من الأركان و كذلك المتيمم و نحوه و لو جاز التأخير لما احتاج ذلك إلى شيء من ذلك .
6 / الآيات الموجبة لفعلها في الوقت المحدود مثل قوله :سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروبوقوله تعالى :أقم الصلاة لدلوك الشمس.
7 / عن أبي ذرإن رسول الله قال : " يا أبا ذر إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة فان ادركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة " رواه مسلم برقم 648 .
2 : نفس الجواب السابق.
3 : نعم إضاعة الوقت إلّا ان الكلام في الوقت وانّه مضيق أو موسع ؟!
4 : نعم هو موقوت ؛ فصلاة الظهر لا يجوز قبل دلوك الشمس وصلاة المغرب لا يجوز قبل الغروب وصلاة الصبح لا تجوز قبل طلوع الفجر ، لكن من الذي قال بأن وقته مضيق ، وهل من يصلّي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس مثلاً بنصف ساعة يكون قد أضاع الصلاة.
5 : نعم الخائف من فوات الوقت حكمه ذلك ، لكن من الذي قال انّ الوقت مضيّق ؟
6 : أحسنت ، هذه الآية تدلّ على انّ ابتداء وقت صلاة الظهر هو الدلوك ، لكن هل تدلّ على انّ الدلوك آخر وقت الصلاة ؟ وهل يعقل ذلك ؟
7 : من هم هؤلاء الأئمّة ؟!! ( الذين يميتون الصلاة )
من المعلوم ان المراد بهم الذين لا يهتمّون بأوقات الصلاة وقد يصلّون بعد إنتهاء الوقت سواء كان الوقت مضيقاً كما هو الحال عندكم أو كان موسعاً.
ثمّ انّ الخلاف بين الشيعة والسنّة ليس في جواز تأخير الظهر إلى وقت العصر ؛ فان المسلمين شيعة وسنّة لا يرون انقضاء وقت صلاة الظهر لو صلّاها في وقت العصر وانّما الخلاف ان الشيعة يجمعون بين الظهر والعصر اوّل الوقت ولكن السنّة يفصلون بينهما.
فالشيعة أكثر إهتماماً بالصلاة حيث يصلون العصر فوراً بعد الظهر بخلاف السنّة ، فانّهم يؤخّرون العصر ولا يهتمّون بإتيانه قبل وقت العصر وقد يموتون بين الظهر والعصر ولم يأتوا بصلاة العصر ؟!
فالإضاعة والإهمال ثابت في حقّ أهل السنّة ، أمّا الشيعة فانّهم يسرعون إلى إتيان الصلاة.
حافظوا على الصوات والصلاة الوسطى
صلاة مفردة واحد وسطى هيه صلاة العصر
نجمع بدون خوف او عذر مو طول العمر
الحق أن النبي صلى الله عليه و أله سُؤل عن سبب الجمع فأخبر أنه خشي علينا المشقة فلو كان فعله الدائم هو الجمع لكان سؤل عن التفرقة ... لكن لما كانت القاعدة هي التفرقة سأله الصحابة عن سبب الجمع !
و السلام
ثانياً : لم يكن هناك سؤال عن سبب الجمع ولا عن سبب التفرقة بل ورد ابتداءً « كان رسول الله يجمع بين الظهر والعصر » ، فلعلّ الراوي أراد أن يبيّن حكم الجمع رأساً وأنّه جائز ، لأن فعل النبي صلّى الله عليه وآله كقوله حجّة وقد تكرّر من النبي صلّى الله عليه وآله الجمع بين الصلاتين فيدلّ ذلك على جوازه على الأقلّ.
نعم في رواية فقيل له في ذلك ، فقال : « إنّي صنعت ذلك لكي لا تحرج اُمّتي » ، فلا يدلّ على انّ القاعدة هي التفرقة والجمر أمر طارئ بل هو بيان لحكمة أصل جواز الجمع كما ان قوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) [ البقرة : 185 ] هو حكمة لكثير من الأحكام التي فيها نوع من الترخيص ، مضافاً إلى أنّنا قد ذكرنا بأن ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة مستحب وهو يقتضي التفرقة غالباً فيكون مقتضى القاعدة استحباب التفرقة لا وجوبها ، فالنبي صلّّى الله عليه وآله ترك هذا المستحب لأجل التسهيل على الاُمّة والله تعالى يحب أن يؤخذ بعزائمه وقد يؤدى الالتزام بالتفرقة إلى ترك اصل لأنّ التفرقة أمر صعب شاقٍ كما هو الحال في بعض الشباب حيث انّه مستعد لأن يصلّي في اليوم ثلاث مرّات ، لكن لو قيل له خمس مرّات يترك الصلاة رأساً وقد ورد : « لا خير في النوافل إذا أضرّت بالفرائض ».
1. دلوك الشمس وهو أوّل الظهر للظهرين.
2. غسق الليل وهو أوّل الليل للعشاءين.
3. الفجر لصلاة الصبح.
ويجب أن تكون كل صلاة في وقتها لا خارجة عن الوقت ، وقد ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عند الخاصة والعامة أنهُ جمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر ولا عذر آخر ، وذلك تسهيلاً على الناس وإرفاقاً بهم.
ليش مقعدين الامر...وبعدها ستتشارعون؟
بعد قراءتي مقالات عديده, وأحاديث كتب السنه, الجواب هو يجوز جمع الصلوات, ولكن المستحب أن تأتي كل صلاه في وقتها, بكون افصل.
ولكن من باب الاباحه, فالنبي صلى الله عليه واله وسلم وبعد الصحابه كما ذكر في الكتب أو التابعين جمعوا أحيانا بين الصلوات. فلا بأس بذلك. الامر ليش معقد
سلام
فالجمع بين الصلاتين يكون أفضل من باب أنّه « لا خير في النوافل إذا اضرت بالفرائض » ، فقد يترك الشاب الصلاة بالمرة لصعوبة ايقاع خمس صلوات في خمسة أوقات.
مضافاً إلى انّه بدخول الوقت ـ زوال الشمس ـ مثلاً يجب الصلاتان الا ان هذه قبل هذه ، فالأسرع في فراغ الذمّة عن الصلاتين أحسن اذ قد يموت ولم يؤدّ الواجب.
انا مقتنع بجواز جمع الصلوات من باب التوسعة و لكن سؤالي هو:
لماذا يختار ائمة المساجد التابعة للمذهب الجعفري -و المفترض انهم الاولى باتباع السنن- جمع الصلوات مع ان المستحب ان تصلى صلاتي العصر او العشاء في وقتها ؟
وفقكم الله
ثانياً بما انّ صلاة الظهر والعصر تجب بمجرّد الزوال فذمّة المكلّف تكون مشغولة والعقل يحكم بلزوم افراغ الذمّة عن الواجب الموسّع في الوقت ، لكن بما انّه يحتمل عروض مانع خصوصاً الموت وعدم التمكّن من الاداء مع التأخير لأجل ذلك يسارع المؤمنون في الإتيان بصلاة العصر بعد الظهر فوراً حتّى لو عرض الموت لم تكن ذمّته مشغولة.
وقد ورد في روايات أهل السنّة انّ النبي صلّى الله عليه وآله كان يجمع بين العصر والظهر وبين المغرب والعشاء من دون سفر ولا عذر لأجل التسهيل على المؤمنين.
روى في كنز العمال عن ابن عبّاس : « جمع رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة في غير سفر ولا مطر ، قال قلت لابن عبّاس : لِمَ تراه ذلك ؟ قال : أراد التوسعة على اُمّته ».
انا اجمع لان تعودنا على هالشي اب مذهبنا لكن دائما تراودني تساؤلات لماذا نجمع؟
ففي صحيح مسلم ج 2 / 151 باب الجمع بين الصلاتين : « صلّى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ». وقد روى هذا الحديث مالك ـ إمام المالكيّة ـ في الموطأ فقل له مع هذا الحديث كيف يكون الفصل بين الصلاتين واجباً نعم قد يكون مستحباً ليكون كل منهما في وقت الفضيلة.
دام الرسول صلاها منفصله المهم انها على وقتها
الشاهد من كلام فضيلتكم ان حجة الجمع بين الصلاتين هي رخصة من رب العالمين لكي لا تشقى الأمة
والفرق بين المذهبين ان مذهب الجماعة يجمعون ولكن بشروط يجب توافرها
ومذهب آل البيت فالجمع أساسي في الصلوات حتى وان لم هناك مشقة
ولكن الأصل هو خمس صلوات بمعنى خمس مرات في خمس أوقات
نعم وقت فضيلة صلاة العصر متأخر عن الزوال وكذلك وقت فضيلة العشاء متأخّر عن الزوال وكذلك وقت فضيلة العشاء متأخر عن غروب الشمس ، والرخصة في الجمع بين الصلاتين انِِّما هي باعتبار وقت الفضيلة لا وقت الوجوب.
وفي روايات أهل البيت عليهم السلام : « إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان إلا ان هذه قبل هذه ».
وقد ورد في روايات أهل السنّة انّ النبي صلّى الله عليه وآله جمع في المدنية المنوّرة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون مطر ولا عذر آخر.
وهذا يدلّ على انّ الفصل بين الصلاتين لم يكن واجباً وإلّا كيف يجمع رسول الله صلّى الله عليه وآله ويترك هذا الواجب اختياراً ومن دون عذر ؟
وامّا ما ورد بأنّه انّما جمع لكي لا يشقّ على الاُمّة فهذه حكمة جواز الجمع وعدم وجوب الفصل بمعنى انّه لن يوجب عليهم الفصل بين الصلاتين لكي لا يقعوا في المشقّة ، إذ لو كان الفصل واجباً ولم يرخص في تركه وقع الكثير منهم في المشقّة.
وهذه مصلحة نوعيّة اقتضت تجويز الجمع بين الصلاتين وليست علّة يدور الحكم مدارها كما هو واضح.
و الفيصل في هذه القضية هو فعل النبي صلى الله عليه و آله لم يثبت إنه كان دائم الجمع بل بين صلى الله عليه و آله إنه يخشى المشقة علينا بأبي هو و أمي و هكذا صلى الامام علي في الأوقات الخمس كما في نهج البلاغة
فَصَلُّوا بَالنَّاسِ الظُّهْرَ حَتَّى تَفِيءَ
الشَّمْسُ مِنْ مَرْبِضِ الْعَنْزِ
وَصَلُّوا بِهِمُ الْعَصْرَ
وَ
الشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ فِي عُضْو مِنَ النَّهَارِ حِينَ يُسَارُ فِيهَا فَرْسَخَانِ
وَصَلُّوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ
حِينَ يُفْطِرُ
الصَّائِمُ، وَيَدْفَعُ الْحَاجُّ
وَصَلُّوا بِهِمُ الْغَدَاةَ
والرَّجُلُ
يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ
وَصَلُّوا بِهِمْ صَلاَةَ
أَضْعَفِهِمْ
وَلاَ تَكُونُوا فَتَّانِينَ
خلاصة القول أن العلة في الجمع المشقة ( صنعت هذا لئلّا تحرج اُمّتي.)
الرخصة لدفع الحرج ... و القاعدة لا تصير رخصة
فمن الظهر إلى نصف الليل هو وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، والفجر هو وقت صلاة الصبح بحسب هذه الآية ، غاية الأمر إجماع المسلمين قام على انّ الظهر والعصر يمتدّ وقتهما إلى المغرب. وامّا صلاة المغرب والعشاء فيبتدأ وقتهما من الغروب إلى نصف الليل ، فالأوقات بحسب الآية الشريفة وبمعونة الإجماع والأحاديث الشريفة ثلاثة أوقات ، فمن أين جاء لزوم التفريق بين الصلوات الخمس ؟ هذا السؤال يجب أن يجيب عنه علماء أهل السنّة ، ويشهد لذلك انّ روايات أهل السنّة تصرح بأنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من دون سفر ولا مطر و لا حظر ، وفي بعض الروايات جمع بين الصلاتين لأجل الإرفاق والتسهيل على المؤمنين ، فلماذا خالف علماء أهل السنّة سنّة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وقالوا بلزوم التفريق بين الصلوات الخمس مع أنّهم يروون بأنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم جمع بين الصلوات ؟ ثمّ انّ بعض الصحابة والتابعين أيضاً جمعوا بين الصلوات عملاً بسنّة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كما تحدّثنا الأحاديث الواردة في كتب أهل السنّة ، ولنذكر جملة منها من باب النموذج :
1 ـ روى مالك في الموطأ : « صلّى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف ولا مطر ».
2 ـ روى مالك بن أنس عن معاذ بن جبل : « فكان رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ».
والعارف بأساليب الكلام العربي يفهم من هذا الحديث انّ الجمع بين الصلاتين صدر من النبي مكرّراً وكان ديدنه وسنّته على الجمع بين الصلاتين وهناك فرق بين قوله « جمع رسول الله » وبين قوله « كان يجمع » ، والثاني يدلّ على الإستمرار والتكرار والإلتزام بذلك.
3 ـ عن ابن مسعود : « جمع رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلّم ـ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فقيل له في ذلك فقال : صنعت هذا لكي لا تحرج اُمّتي ».
فإذا لايعجبك او غير مقنع. شئت ام أبيتِ فاحتفظي بذلك لنفسك
لان الدين لا يسيّر على حسب المزاج
فعلا الجواب غير مقنع وشكرا
لماذا يروي مسلم في صحيحه ج 2 / 151 باب الجمع بين الصلاتين في الحظر : « صلّى رسول الله صلّى الله عليه وآله الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير خوف وسفر » ، وقد رواه امام المالكيّة في الموطأ كتاب الصلاة ح 178.
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة