السؤال :
لماذا نصرّ نحن الشيعة على الخمس ولا نهتمّ بالزكاة بنفس الدرجة ، مع أنّ القرآن الكريم ذكر الخمس مرّة واحدة ، وذكر الزكاة عشرات المرّات ؟
الجواب :
إنّ الشيعة الإماميّة يذكرون الخمس والزكاة في كتبهم الفقهيّة ورسالاتهم العمليّة على نسق واحد ، فهما واجبان شرعيّان ذكرهما الله سبحانه في كتابه الكريم وقد أكّد على الزكاة كثيراً.
ولكنّنا ـ الشيعة الإماميّة ـ تبعاً للرسول الكريم الذي حصر الزكاة في تسعة أصناف : « الذهب ، الفضّة ، الإبل ، البقر ، الغنم ، الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب » ، فجعل وجوب الزكاة على هذه الأصناف فقط وجعل الزكاة مستحبّة في غيرها ، لذا فإنّ دائرة وجوب الزكاة ضيّقة عندنا ، لا أنّنا لا نهتمّ ولا نصرّ عليها.
نعم ، الخمس دائرته واسعة ، لأنّه في كلّ غنيمة حصل عليها الإنسان من عمله أو حيازته أو تجارته أو غير ذلك.
أمّا ابناء السُنّة فليس عندهم الخمس إلّا في غنيمة الحرب خلافاً لإطلاق الآية القرآنيّة : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) [ الأنفال : 41 ].
وعندهم الزكاة في كلّ شيء خلافاً لما روي عن الرسول مستفيضاً ، إنّما جعل رسول الله صلّى الله عليه وآله الزكاة في تسعة أصناف « الحنطة ، الشعير ، التمر ، الزبيب ، الذهب ، الفضّة ، الإبل ، البقر ، الغنم » وعفا عمّا سوى ذلك ، فالزكاة دائرتها واسعة عند أهل السُنّة والخمس دائرته ضيقة عند أهل السُنّة ، خلافاً للقرآن والسُنّة.
أمّا عند شيعة الإماميّة فالعكس هو الصحيح ، أنّ الزكاة دائرتها ضيّقة والخمس دائرته واسعة تبعاً للنصّ القرآني وسُنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله.
التعليقات
ولابدّ ان من إلفات نظرك الى انّ المراجع هم المجتهدون العدول الذين يستنبطون الأحكام الشرعيّة من الكتاب والسنّة الشريفة في منتهى الأمانة والاحتياط وحسب ما يفهمونه من الأدلّة ، لا على أساس هوى النفس أو حتّى الرغبة اللاشعوريّة ، ولذا نرى انّ العلامة الحلّي رحمه الله حينما أراد ان يستنبط حكم البئر انّه هل ينجس بالملاقاة أم لا ، كان في بيته بئر فأمر أن يطمّ البئر بالتراب ، حتّى لا يؤثر لا شعوريّاً وجود البئر في بيته وحاجته إليه في استنباط حكمه ، ثمّ لاحظ الأدلّة واستفاد منها انّ البئر لا ينجس بالملاقاة ، وأفتى بذلك.
وأمّا الروايات الدالّة على التحليل فهي محمولة على من انتقل إليه المال الذي فيه الخمس ، فيجوز له التصرّف فيه ، ولا تدلّ على سقوط الخمس ممّن وجب عليه ، إذ لا يعقل انّ الله تعالى أوجب الخمس عليه ، لكن الإمام عليه السلام يحلّله لمن وجب عليه الخمس ؛ فإنّه نقض للغرض ويستلزم لغوية وجوب الخمس على الناس.
ثمّ انّ هناك روايات تدلّ على انّ الأئمّة عليهم السلام طالبوا بالخمس ، بل أنكروا وذمّوا من لا يدفع خمسه ، وهدّدوه بالعذاب العظيم في الآخرة.
وقد ورد في التوقيع الشريف عن الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه :
بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على من استحلّ من أموالنا درهماً. [ بحار الأنوار ج 53 / 183 ]
وفي توقيع آخر :
وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا أو يتصرّف فيه تصرّفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة ... [ بحار الأنوار ج 53 / 182 ]
نعم ورد في توقيع آخر :
وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ شيئاً منه فأكله فانّما يأكل النيران وأمّا الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا لتطيّب ولادتهم ولا تخبث.
ويظهر من التعليل انّ المراد ، إباحة الخمس لمن انتقل إليه المال الذي فيه خمس ، مثلاً يشتري الجارية بالمال الذي تعلّق به الخمس ، فإذا وطأ الجارية يكون حلالاً ويكون الولد طيب الولادة ، ولازمه انّ شراء الجارية يكون صحيحاً حتّى في المقدار المقابل للخمس ، فينتقل الخمس إلى ذمّة المشتري للجارية ، ويكون الثمن الذي فيه الخمس كلّه حلالاً للبايع.
وفي معتبرة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : سمعته يقول من اشترى شيئاً من الخمس لا يعذره الله اشترى ما لا يحل له.
وفي رواية علي بن إبراهيم عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام ، إذ دخل عليه صالح بن محمّد بن سهل ، وكان يتولّى له الوقف بقم ، فقال : يا سيّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ ، فإنّي قد أنفقتها. فقال له : أنت في حلّ. فلمّا خرج صالح فقال أبو جعفر عليه السلام : أحدهم يثب على أموال ـ حقّ ـ آل محمّد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، فيأخذه ثمّ يجيء فيقول اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ أنّي أقول لا أفعل والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً.
قال السيّد الخوئي بالنسبة للروايات الظاهرة في تحليل الخمس :
وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين غير قابلة للتصديق في نفسها ، ولا يمكن التعويل عليها ،
أولاً : من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء من آل محمّد صلّى الله عليه وآله ، إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة ، والمفروض امتناع أهل السنّة وانكارهم لهذا الحقّ ، فمن أين يعيش فقراء السادة ، والمفروض حرمة الزكاة عليهم ، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً.
وثانياً : انّها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرّقة ، والأجناس المتعدّدة كقوله عليه السلام : خذ من مال الناصب وادفع إلينا الخمس ، أو من أخذ ركازاً فعليه الخمس. وما ورد في أرباح المكاسب من صحيحة علي بن إبراهيم الطويلة وغيرها.
وأمّا انّ النبي صلّى الله عليه وآله لم يأخذ الخمس من أرباح المكاسب ، فجوابه واضح أشار إليه السيّد الخوئي قدّس سرّه وحاصله :
انّ الأحكام الشرعيّة تدريجيّة ، ولعلّ النبي صلّى الله عليه وآله لم يؤمر بأخذ الخمس لمصلحة من المصالح ، وأوكل ذلك إلى الأئمّة عليهم السلام. مضافاً إلى وجود الفرق بين الزكاة والخمس ؛ لأنّ الزكاة ملك الفقراء وحقّ يصرف في مصالح المسلمين ، وكان النبي صلّى الله عليه وآله مأموراً بأخذها « خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم ... » ، ومقدّمة للأخذ الواجب عليه بعث العمّال لجباية الزكوات.
أمّا الخمس فهو حقّ مختصّ به وبأقربائه ، فيشبه الملك الشخصي ، حيث لا تعود فائدته إلى عامّة المسلمين. ومن ثمّ لم يؤمر في مورده إلّا بمجرّد التبليغ وبيان الحكم ، بل لعلّ الإصرار على أخذ الخمس لم يكن مناسباً لشأنه وجلالته. ومضافاً إلى ان وجوب الخمس في الركاز ـ المعدن أو الكنز ـ ممّا اتّفق عليه العامّة أيضاً ، ووردوا فيه روايات كثيرة ، ومعذلك لم ينقل في مورد واحد انّ النبي صلّى الله عليه وآله أو من بعده بعث أحداً لجبايته ، فعدم الإصرار على الأخذ لا يدلّ على عدم الوجوب ، بل العامّة رووا انّ النبي صلّى الله عليه وآله أمر بدفع الخمس. فقد جاء رجل من بني عبد قيس إلى النبي ، فلمّا أراد الانصراف أمره النبي صلّى الله عليه وآله بالصلاة والصيام والزكاة وإعطاء الخمس ممّا غنم. وليس المراد خمس الغنيمة الحربيّة ؛ لأنّ أمره بيد نفس النبي صلّى الله عليه وآله.
و هناك عشرات الأمثلة في النصوص القرآنية واضحة المفردات و المعنى
تحياتي
وغنم في اللغة معناه فاز وربح وحصل على مال بلا تعصّب ، وبناء على ذلك فالآية الشريفة تدلّ على وجوب الخمس في كلّ ما استفاده الانسان. ولا يختصّ ذلك بغنيمة الحرب. ويشهد لذلك قوله تعالى ( مِّن شَيْءٍ ) ، فانّه بيان لما غنمه الانسان وهو يطلق على القليل والكثير ، ومن المعلوم انّ الغنيمة الحربيّة لا تصدق على الشيء القليل ، مع انّ قوله ما غنمتم من شيء معناه يجب الخمس فيما غنمتم حتّى لو كان قليلاً جدّاً ، وهذا يستقيم فيما لو كان ( غَنِمْتُمْ ) بمعنى ما فزتم به وحصلتموه ، ففيه الخمس حتّى لو كان قليلاً ، أمّا لو كان بمعنى الغنيمة الحربيّة فلا يستقيم ، إذ معنى الآية يجب الخمس في الغنيمة الحربيّة حتّى لو كانت درهماً واحداً ، مع انّ اطلاق الغنيمة على الدرهم الواحد غير صحيح.
وفي لسان العرب « غنم غنماً » فاز.
وقال في المصباح المنير « غنمتم الشيء أغنمه غنماً أصبته ».
وقال الخليل بن أحمد في كتاب العين « والغنم الفوز بالشيء في غير مشقّة ».
وفي المقاييس اللغة الغين والنون والميم أصل صحيح واحد.
يدلّ على إفادة شيء لم يملك من قبل.
وفي تاج العروس .. الغُنم الفوز بالشيء بلا مشقّة.
ويظهر من ذلك انّ مادة غنم يدلّ على الإفادة والفوز بالشيء ، ولا يختصّ بما يفوزه في الحرب.
والغنيمة مأخوذة من الفعل الماضي فلا تختص بغنيمة الحرب في اللغة.
نعم قد يدعى حصول ظهور ثانوي أو فقل اصطلاح عرفي للفظ الغنيمة في غنيمة الحرب ، لكن قلنا ليس في الآية لفظ الغنيمة بل غنم بمعناه اللغوي.
قال في مجمع البيان : وقال أصحابنا انّ الخمس واجب في كلّ فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وارباح التجارات وفي الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك ، ويمكن ان يستدل على ذلك بهذه الآية ، فان في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغُنم والغنيمة.
مضافاً الى ان هناك روايات معتبرة من طرق أهل البيت عليهم السلام الذين جعلهم الرسول الأعظم صلّى الله عليه وآله عدلاً للقرآن الكريم في الهداية والإرشاد ، تفسّر الآية الكريمة وتثبت الخمس في جميع الارباح والفوائد.
قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما ان تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً وانّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض.
والعترة الطاهرة تفسّر الآية ؛ ففي الحديث الصحيح عن الإمام محمّد بن علي الجواد عليه السلام قال : فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام ، قال الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ ... ) ؛ فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب وابن ... [ وسائل الشيعة باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس / ح 5 ]
على أنّ أهل السنّة قد رووا خمس الارباح عن النبي صلّى الله عليه وآله.
فقد ورد في صحيح البخاري والترمذي انّ رجلاً من بني عبد قيس جاء الى النبي صلّى الله عليه وآله فلمّا أراد الانصراف أمره النبي صلّى الله عليه وآله بالصلاة والزكاة وإعطاء الخمس ممّا غنم.
فانّ من الواضح عدم ارادة الخمس من غنائم الحرب لعدم فرض قتال أو غزو.
مضافاً بأنّ المخاطب بخمس غنائم الحرب هو النبي صلّى الله عليه وآله لا آحاد المسلمين حتّى المقاتلين ، فانّ النبي صلّى الله عليه وآله يأخذ الغنيمة ، ثمّ يقسّمها خمس أقسام ويعطى أربعة أقسام للمقاتلين ، ويعطى القسم الخامس لمستحقي الخمس ، فالمراد خمس الأرباح والمتاجر.
أن كلمة (ما غنمتم) في الآية لا تدل على كسب الشخص وقوت يومه وعياله كما يفعل المعممون مع عوام الشيعة. ولذلك يزداد فقراء الشيعة فقراً ويزداد المعممون غنى. ولذلك فهم أحرص على الخمس أكثر من حرصهم على الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام.
هل اتضحت الصورة؟؟
أوّلاً : الغنيمة لم تكن في زمان نزول الآية مختصّة بغنائم الحرب بل كانت تطلق على كلّ ما يغنمه الإنسان ويستفيده ، نعم بعد ما كثرت الحروب حصل للفظ الغنيمة نوع اختصاص بغنمية الحرب لأنّها من أوضح مصاديق المعنى اللغوي للغنيمة.
ثانياً : على فرض ان يكون للفظ الغنيمة ظهوراً في الغنيمة الحربيّة ، لكن الآية لا تقول يجب الخمس في الغنيمة وانّما قالت : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ ) [ الأنفال : 41 ٍ] ، ولئن كان للفظ الغنيمة ظهور في الغنيمة الحربيّة فليس لقوله ما غنمتم ظهور في ذلك ولم يقل أحد بأن ( غنم ) ـ أي الفعل الماضي ـ بمعنى الغنيمة الحربيّة بل معناه استفاد وفاز وكسب ونحو ذلك ممّا هو أعمّ ، فما يكتسبه الإنسان ويستفيده يجب فيه الخمس.
ثالثاً : على فرض ان ( غنم ) يشمل الغنيمة الحربيّة لكن في خصوص الآية قرينة على انّها لا تختصّ بالغنيمة الحربيّة ، وهو قوله تعالى : ( مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ) ، وقوله من شيء عام يشمل القليل والكثير.
ولكن ليس المقصود بالغنيمة مصدر رزق الشخص وقوته وقوته عياله. ولم يرد في كلام العرب هذا. فإن الغنيمة ما يؤخذ بالقوة أو يوجد بالصدفة أو الحفر والتنقيب وغيرهما.
نعم بعد ان استعملت الغنيمة فيما يستفيده الإنسان من الحروب وكثر هذا الإستعمال صار له معنى عرفي ثاني وهو الغنيمة الحربيّة أي المال الذي يستفيده الإنسان بالقهر والغلبة والحرب ، وهذا الإصطلاح أو المعنى العرفي لم يكن متحقّقاً في زمان نزول الآية الشريفة : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ ) [ الأنفال : 41 ].
بل استعملت الغنيمة في معناها اللغوي وهو مطلق ما أفاده الإنسان.
ثانياً : لو فرضنا انّ الغنيمة يراد بها ما يؤخذ بالقوّة أو ما يؤخذ بالحفر والتثقبب ونحو ذلك فليس في القرآن الكريم كلمة « الغنيمة » ، فلو كان يقول « في الغنيمة الخمس » أمكن ان يقال يختصّ ذلك بغنيمة الحرب أو بها وبما يؤخذ صدفة أو بالحيازة ، لكن الموجود في القرآن الكريم ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم ) أي الفعل الماضي ولم يقل أحد من أرباب اللغة انّ لفظ ( غَنِمْتُم ) يختصّ بالغنيمة الحربيّة أو بما يحصل عليه صدفة أو بالحيازة بل غنم في اللغة والعرف بمعنى فاز واستفاد سواء كان بالكسب والتجارة أو بالصدفة أو بالحيازة ونحو ذلك ، ولعلّ قوله تعالى : ( مِّن شَيْءٍ ) تأكيد على هذا التعميم.
فإنّ الشيء يطلق على الكثير والقليل فلو استفاد من الحرب درهماً لا يقال لذلك حص على « الغنيمة » فليس المراد من قوله : ( أَنَّمَا غَنِمْتُم ) خصوص الغنيمة الحربيّة ، إذ لا يصدق الغنيمة على درهم واحد مع انّ الله تعالى يقول : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ) ، وهو يصدق على الدرهم الواحد أيضاً ؛ فالمراد من غنم مطلق ما يستفيده الإنسان ولو درهم واحد سواء كان بالكسب أو الصدفة أو الحيازة.
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة