السؤال :
هل يوجد سند يثبت صدور دعاء الندبه على لسان أحد المعصومين عليهم السلام ؟
الجواب :
قال السيّد رضي الدين علي بن طاووس رحمه الله : ذكر بعض أصحابنا قال : قال محمّد بن علي بن أبي قرة ، نقلت من كتاب محمّد بن الحسين بن سفيان البزروفي رضي الله عنه دعاء الندبة ، وذكر انّه الدعاء لصاحب الزمان صلوات الله عليه ، ويستحب ان يدعى به في الأعياد الأربعة ، وهو « الحمد لله ربّ العالمين ... ».
وفي آخر الدعاء قال : ثمّ صلّ صلاة الزيارة وقد تقدّم وصفها ، ثمّ تدعو بما أحببت فانّك تجاب ان شاء الله تعالى. [ مصباح الزائر / الصفحة : 230 ـ 234 ]
قال المجلسي : أقول قال محمّد بن المشهدي في المزار الكبير ، قال محمّد بن علي بن أبي قرّة ، نقلت من كتاب أبي جعفر محمّد بن الحسين بن سفيان البزروفي ...
وقوله : « وذكر انّه الدعاء لصاحب الزمان » ، يظهر من انّ الدعاء صادر من الناحية المقدّسة ، وانّه علّم شيعته كيف يزار وكيف يدعى له ؛ فالدعاء وارد عن لسان المعصوم عليه السلام ، غاية الأمر السند مرسل لكن لا مانع من الاتيان به رجاءً للثواب والآثار الوضعيّة المترتّبة على قراءته.
فقد ورد في عدّة أحاديث بعضها معتبرة : من بلغه عن رسول الله ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وان كان رسول الله لم يقله.
وقد فهم بعض الفقهاء استحباب العمل من هذه الأحاديث ، ولذا قال السيّد : يستحب ان يدعى به في الأعياد الأربعة.
لكن على أقلّ تقدير يثبت نفس الثواب على اتيان ذلك العمل ـ من صلاة أو زيارة أو دعاء أو صوم ـ ولو من باب الانقياد.
كما انّه يظهر من قوله في الأخير : « ثمّ صلّ صلاة الزيارة » ، وقد تقدّم وصفها انّ الدعاء مروي عن المعصومين عليهم السلام ، وله صلاة خاصّة ولو لم يكن مأثوراً لما صحّ أن يذكر بعده صلاة خاصّة بعنوان الزيارة ولو كانت زيارة غير مأثورة ، وقلنا يستحب صلاة الزيارة بعد كلّ زيارة حتّى لو لم تكن مأثورة لكان يكفي صلاة ركعتين ، امّا الكيفيّته الخاصّة في الصلاة فهي مختصّة بالزيارات المأثورة ، ولا يجوز إثبات صلاة بكيفيّة خاصّة بعد كلّ زيارة ، لأنّها تصير بدعة.