السؤال :
قرأت في سورة النور : ( وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ... ) [ النور : 3 ].
فكيف إنّنا نحن الشيعة يجوز عندنا التمتّع مع الزانية ، فقط أنّه مكروه ؟
الجواب :
ورد في تفسير الآية أنّها إشارة إلى أمر طبيعي تكويني ، فإنّ الإنسان الخبيث لا يميل إلّا إلى خبيث مثله ، وكما في المثل المشهور : « إنّ الطيور علّة أمثالها تقع ». فالمراد إنّ الزاني يميل إلى الزانية ليزني بها وكذا العكس ، وليس المراد النهي عن الزواج بالزانية بعد توبتها وتركها للزنا ، والتمتّع بالزانية إنّما يجوز بعد توبتها.
وقد ورد في الحديث : « إنّه إذا أردت أن تعلم هل تابت أم لا ؟ فادعها إلى الزنا ، فإن أجابت إلى ذلك علم أنّها لم تتب ، وإن امتنعت ، ظهر توبتها ، فيجوز التمتّع بها ».
التعليقات
وننصحك بالابتعاد عنه كليةً لكي لا تقعا في الحرام ، ثمّ انّ هذه العلاقات لا تدوم ومن الممكن انّ الشاب وان تزوّج بك أن يملّ منك ويذهب حبّه وعزامه ، أو يقلّ بعد الوصل ، وسوف يقول لك لا أريد فتاة كانت لها علاقة بشاب قبل الزواج ، بل يتّهمك بالعلاقة مع شاب آخر كما كانت لك علاقة معه ، وهذا قد وقع كراراً ومراراً مع الفتيات اللواتي كانت لهنّ علاقة بشخص من دون علم أهلها.
نعم ، إذا كنت مطمئنّة من إخلاصه وحبّه ، فاطلبي منه أن يخطبك من أهلك ، وترضين أهلك بذلك ، وقولي لهم أنّ الشرع المقدّس يحثّ على الزواج كي لا يقع فساد في المجتمع ؛ فحفظ الدين من أهمّ الواجبات وليس لهم أن يرفضوا زواج ولدهم أو ابنتهم لأجل الظروف المعيشة.
فقد ورد في الحديث : ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه وإلّا يكن في الأرض فتنة وفساد كبير.
وورد : من تزوّج فقد أحرز نصف دينه فليتّق الله في النصف الآخر.
ففي منهاج الصالحين للسيد السيستاني حفظه الله :
مسأله 184 : لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست ذات عدّة فالأحوط لزوماً ان لا يتزوّجها إلّا بعد توبتها ويجوز لغيره ان يتزوّجها قبل ذلك إلّا ان تكون مشهورة بالزنا ، فان الأحوط لزوماً عدم الزواج بها قبل ان تتوب كما انّ الأحوط لزوماً عدم التزوّج بالرجل المشهور بالزنا إلّا بعد توبته ، والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها سواء كان ذلك بالنسبة إلى الزاني أم غيره.
.« إنّه إذا أردت أن تعلم هل تابت أم لا ؟ فادعها إلى الزنا ، فإن أجابت إلى ذلك علم أنّها لم تتب ، وإن امتنعت ، ظهر توبتها ، فيجوز التمتع بها » .
ثمّ انّ الروايات بالنسبة لنكاح الزانية المشهورة دواماً أو متعة مختلفة ، والقول الفصل للفقيه المجتهد الجامع للشرائط حيث انّه هو الذي يتمكّن من رفع التعارض واختيار ما هو الصحيح من الحكم الشرعي وامّا فتوى سماحة السيد السيستاني حفظه الله فهي :
مسألة 148: لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدّة فالأحوط لزوماً ان لا يتزوّجها الّا بعد توبتها ويجوز لغيره ان يتزوّجها قبل ذلك إلّا ان تكون امرأة مشهورة بالزنا فانّ الأحوط لزوماً عدم الزواج بها قبل ان تتوب.
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة