ما الدليل على عدم وجوب شهود في عقد الزواج ؟

البريد الإلكتروني طباعة

السؤال :

ما الدليل على عدم وجوب شهود في عقد الزواج ؟ وبم يستدلّ من يقول بوجوب الشهود والمأذون ؟

الجواب :

إنّ من يقول بعدم وجوب شهود في عقد الزواج لا يحتاج إلى دليل على ذلك ؛ لأنّ مَنْ يقول بوجوب الشهود في عقد الزواج لا بدّ له من إقامة الدليل على ذلك ، والإماميّة حين لم يوجد دليل على وجوب شهود في عقد الزواج لم يقولوا بذلك. نعم ، وردت روايات عن أهل البيت عليهم السلام تقول باستحباب الإشهاد في عقد الزواج.

أمّا أهل السنّة فقد اشترطوا وجود الشهود عند الزواج ، ولم يشترطوا وجوب الشهود عند الطلاق ، ولكنّ القرآن ذكر العكس فقال بوجوب الشهود عند الطلاق ، كما في قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّـهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... ) [ الطلاق : 2 ].

فقد ذكرت هذه الآية وجوب الشهود في الطلاق برجلين عادلين ، وذكرت الآية أنّ الإعراض عن هذه الأحكام هو خروج عن الإيمان بالله واليوم الآخر.

فالخلاصة : إنّ الاشهاد على الطلاق فيه آية قرآنيّة وبه قال الإماميّة ، أمّا الإشهاد على الزواج فليس فيه دليل من قرآن أو سنّة بل ذكر أهل البيت استحبابه ويعمل به الإماميّة أيضاً.

 
 

التعليقات   

 
-5 # Sars 2020-05-28 12:34
لازم فيه شهود كثرو الابناء بدون نسب لعدم وجود شهود فينكر الاباء انتسابه له
واهل السنه عندهم ادله على وجوب الشهود
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+3 -3 # متجول 2018-06-11 14:05
إذا كان عقد الزواج من دون شهود
وجاء ولد وأنكر الأب الولد فماذا يحصل
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
# السيّد محسن الهاشمي 2018-06-12 13:40
مسألة 367: يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع بشروط:
الأول: دخوله بها مع العلم بالانزال أو احتماله، أو الانزال على ظاهر الفرج.
وأما مع انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أخرى كالأنبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها من مائه ففي إلحاق الولد به اشكال.
الثاني: مضي ستة أشهر من حين تحقق الدخول أو ما بحكمه إلى زمن الولادة، فلو جاءت المرأة بولد حي كامل لأقل من ستة أشهر من ذلك الحين لم يلحق بالزوج.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى مدة الحمل وهو سنة على الأظهر، فلو غاب عنها زوجها أو اعتزلها أكثر من سنة وولدت بعدها لم يلحق به
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+1 # عمر 2016-01-10 10:26
شيخنا الكريم
أنظر إلى حق الزوج عند عقد القران وحقه عند الطلاق.
عند عقد القران يكون حقه كما حق الزوجة بالكمال والتمام فهي تبادل حقوق وواجبات يستلزم الاشهاد عليها.
اما عند الطلاق فهو حق خالص له، وللزوجة المطالبة بجبر الضرر إن وقع عليها من الطلاق الذي اقر به، وما فائدة الشهادة في وجود الاقرار. فإن نكر عد ذلك ارجاع لها خلال فترة عدتها وهو ما يجوز له.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 
 
+9 -3 # السيد جعفر علم الهدى 2016-03-19 00:02
فائدة الاشهاد عند الطلاق هي أنّها تتمكّن من الزواج بعد مضيّ العدّة ولا يتمكّن الزوج الأوّل من منعها كما ان استصحاب الزوجيّة ـ مع الشك لدى الحاكم أو غيره ـ لا يجري لوجود البيّنة على الطلاق ، امّا إذا لم يكن الطلاق مع وجود شاهدين عدلين فقد يمنعها الزواج الاوّل من الزواج بدعوى أنّه لم يطلّقها ودعواه مسموعة لاستصحاب بقاء الزوجيّة ، ان قلت يمكن ان يرجع إليها في العدّة ، قلنا صحيح لكن تكون المرأة متزوّجة ويجب عليه الإنفاق عليها واشباع غريزتها الجنسيّة. فإذا لم يرد ذلك لا بدّ ان يطلّقها بشاهدين عدلين ولو رجع في العدّة كانت زوجته ويجب ان يعمل بوظيفته تجاهها ، فان لم يرد ذلك طلّقها ثمّ لا تحلّ له إلّا بعد تتزوّج زوجاً آخر ، فإذا دخل بها الزوج الثاني وطلّقها واعتدت جاز للزوج الأوّل ان يعقد عليها.
فهذه الأحكام انّما شرّعت لكي لا يستفيد الزوج من التزويج أو الطلاق في إيذاء الزوجة.
وانّما جعل الطلاق بيد الزوج لأنّ المرأة سريعة الانفعال والتأثّر بسبب غرائزها وعواطفها القويّة ، فلا تتمكّن من التعقّل والتدبّر في الامور المهمّة حينما يعتريها العاطفة والاحساس الشديد ، ولذا قد تقدّم على الطلاق لسبب تافه ولا تفكّر في عاقبة الأمر.
رد | رد مع اقتباس | اقتباس
 

أضف تعليق

النكاح

إسئل عمّا بدا لك من العقائد الإسلامية