السؤال :
أودّ سؤال سماحتكم في التوضيح على هذه الرواية وهل هي صحيحة عند الشيعة الإماميّة وما تفسيرها ؟
نقل أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في الاستبصار ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : « نعم لا بأس به له ما أحلّ له منها » (1).
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا » (2).
وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمّتهم كلمة : « لا أحبّ ذلك » أي استعارة الفرج ، فكتب محمّد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلّقا عليها : « فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه ؛ لأنّه ورد مورد الكراهيّة ، وقد صرّح عليه السلام بذلك في قوله : « لا أحبّ ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أنّ هذا ممّا ليس يوافقنا عليه أحد من العامّة ، وممّا يشنعون به علينا ، فالتنّزه عمّا هذا سبيله أفضل ، وإن لم يكن حراماً ، ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية » (3).
وفي الاستبصار أيضاً عن يونس بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أو لأبي الحسن عليه السلام : إني ربّما أتيت الجارية من خلفها ، يعني دبرها ، وتفزرت ، فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم ، وقد ثقل ذلك عليّ . قال : « ليس عليك شيء وذلك لك » (4).
وفي الاستبصار أيضاً : عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني مَن مسألة عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ، وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « مَن كلّف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ». ثمّ نظر في وجوه أهل البيت ، ثم أصغى إلى فقال : « لا بأس به » (5).
1. الاستبصار 3 : 136 ، الباب 89 ـ باب أنّه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، الحديث : (487) 3 .
2. الاستبصار 3 : 136 ، الباب 89 ـ باب أنّه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، الحديث : (488) 4 ، الكافي 2 : 200.
3. الاستبصار3 : 137 ، 89 ـ باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، الحديث :(492) 8.
4. الاستبصار 3 : 244 ، الباب 149 ـ باب إتيان النساء فيما دون الفرج ، الحديث : (873) 7.
5. الاستبصار 3 : 243 ،الباب 149 ـ باب إتيان النساء فيما دون الفرج ، الحديث :(870) 4.
الجواب :
الرواية الأولى والثانية وكذلك الرواية الثالثة التي وردت فيها جملة : « لا أحبّ ذلك » مرتبطة بتحليل الأَمَة ، والروايتان الأخيرتان مرتبطتان بوطي المرأة في الدّبر ، وهاتان مسألتان فقهيّتان مطروحتان في الفقه.
المسألة الاولى : مسألة تحليل الأمة ، ولا موضوع لها في عصرنا الحاضر ؛ إذ لايوجد حاليّاً عبيد وإماء ، أمّا في العصر الذي كان يوجد فيه عبيد وإماء كان لابدّ من تشريع أحكامٍ بشأنهم ، فمن جملة الأحكام المشرَّعة في الشريعة الإسلامية بشأن الإماء هو أنّ مَن مَلَكَ أمةً جاز له وطؤها ، وجاز له أيضاً تحليلها لغيره ، فمِلك الأمة خطّ موازٍ لخطّ النكاح في الشريعة بمعنى أنّ المرأة الأجنبيّة لا تحلّ للانسان إلّا عن أحد طريقين : عقد النكاح والزواج ـ سواء الدائم والمنقطع ـ هذا هو الطريق الأوّل : وهو خطّ النكاح ، أمّا الطريق الثاني : فهو ملك اليمين : أيّ أن يتملك الإنسان أَمَةً أو إماءاً ـ فيما إذا كان يوجد في المجتمع عبيد وإماء ـ فإنّه إذا ملك الأمة حلّت له بدون الحاجة إلى إجراء عقد النكاح والزواج ، بل لا معنى لأن يتزوّجها مالكها إلّا إذا أعتقها وحرّرها من الرّقّية فأصبحت حُرّةً ؛ فإنّه حينئذٍ يتزوّجها بعقد الزواج كما يتزوّج الحرائر ، وقد ورد ملك اليمين كخطٍّ موازٍ لخطّ الزواج في العديد من الآيات الشريفة في القرآن الكريم ، من قبيل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) [ الأحزاب : 50 ] ، وغيرها من الآيات . وعلى أيّ حال فمالك الأمة كما يجوز له أن يبيع أمته لغيره ويملّكه رقبتها ، كذلك يجوز له أن يحلّلها لغيره ، أيّ أن يحلّل له فرجها ، والاستمتاع بها دون أن يملّكه رقبتها ، فالروايات الثلاثة الأولى مرتبطة بهذه المسألة الفقهية التي لا موضوع لها في عصرنا الحاضر ، وطبعاً للمسألة شروط خاصّة مذكورة في الفقه.
أمّا المسألة الثانية : فهي مسألة وطي المرأة ـ زوجةً كانت أم أَمَةً ـ في دبرها ، وإتيانها من خلفها ، وهي أيضاً مسألة فقهيّة مطروحة في الفقه ، واختلف الفقهاء في حكمها ، فمنهم مَن حرّم الوطي في الدبر ، ومنهم مَن أجاز ، ومنهم مَن فَصَّل بين فرض رضاها بذلك ، وفرض عدم رضاها به ، فأجاز في الفرض الأوّل ، ومَنَع في الفرض الثاني ، والسبب في اختلاف فتاوى الفقهاء هو اختلاف الروايات. وعلى الإنسان أن يراجع فتوى المرجع الذي يقلّده لكِي يعرف حكم هذه المسألة ، والروايتان الأخيرتان تعتبران من الروايات الدالة على جواز ذلك ، لكن توجد أيضاً روايات أُخرى معارضة لها ، ففهم هذه الروايات بأجمعها ومعالجة التعارض بينها أمر لا يتمكّن منه إلّا ذووا الاختصاص في الفقه ، وهم الفقهاء ، وعلى سائر الناس أن يراجعوا الفقهاء الأخصّائيين لمعرفة أحكامهم ، والله المسدّد.
التعليقات
ماحكم إتيان الزوجة في دبرها ؟
ان إتيان الزوجة في دبرها كبيرة عظيمة من الكبائر سواء في وقت الحيض أو غيره ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه الإمام أحمد 2/479 وهو في صحيح الجامع 5865 بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع 5918 . ورغم أن عددا من الزوجات من صاحبات الفطر السليمة يأبين ذلك إلا أن بعض الأزواج يهدد بالطلاق إن لم تطعه ، وبعضهم قد يخدع زوجته التي تستحي من سؤال أهل العلم فيوهمها بأن هذا العمل حلال ، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز للزوج أن يأتي زوجته كيف شاء من الأمام والخلف ما دام في موضع الولد ولا يخفى أن الدبر ومكان الغائط ليس موضعا للولد .
هل ترضى لامك او اختك ان تؤتى من دبرها ؟؟؟؟؟؟؟؟
وقد سبقك في ذلك أبوحنيفة إمام الحنفيّة ، فقال للإمام جعفر الصادق عليه السلام : أنت تقول بحليّة المتعة ـ الزواج المؤقّت ـ فهل ترضى ان يتمتّع باُختك أحد ؟ فقال له الإمام عليه السلام : أنت تقول بجواز شرب النبيذ وبيعه ، فهل ترضى أن تقف اُمّك على باب المسجد تبيع النبيذ ؟
وهذا إشارة إلى أن كلّ إنسان يلاحظ مقامه وشأنه ، والحلال قد لا يتناسب مع شخصيّة شخص ، ولكنّه لا يخرج عن كونه حلالاً مباحاً شرعاً.
وأمّا إتيان الزوجة في الدبر فهو مكروه شرعاً على كلّ حال ، وقد اختلف في الفقهاء فقيل بحرمته وقيل بجوازه وكراهته وقيل بالتفصيل بين رضا الزوجة وعدمه ، ولابدّ ان يرجع كلّ أحد إلى مرجع تقليده أي الفقيه الجامع للشرائط الذي يجب أخذ الحكم الشرعي منه ، لأنّه هو القادر على استنباط الحكم من الأدلّة ، وليس للعامي ان يستند إلى رواية أو روايات تمنع من ذلك ويحكم بحرمته ، كما انّه ليس له ان يستند إلى روايات مجوزة ويحكم بحليّته ، بل لابدّ أن يلاحظ كلّ ماورد في المسألة من الأدلّة ويثبت الحكم من خلال رفع التعارض بين أدلّة ، وهذا شأن الفقيه والمجتهد.
السلام عليكم
اشرحلي زواج المتعه وأحكامها وصيغتها
ويعتبر في المتعة اجراء صيغة العقد كما هو الحال في العقد الدائم ، ويزيد المتعة على العقد الدائم أنّه يعتبر فيها تعيين المهر المعلوم والمدّة المعلومة ، فتقول المرأة : « زوّجتك نفسي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم » ، ويقول الرجل : « قبلت التزويج في المدّة المعلومة على المهر المعلوم » ، ويكفي ان يقول : « قبلت هكذا » ، وإذا كان العاقد وكيل الزوجة فيقول : « زوّجتك موكّلتي في المدّة المعلومة على المهر المعلوم » ، ويقول الزوج : « قبلت هكذا ».
ويعتبر في الزوجة أن لا يكون لها زوج دائم أو مؤقّت ، ولا تكون في عدّة طلاق أو وفات أو غيرهما ، وإذا كانت الفتاة بكراً يعتبر إذن وليّها في صحّة الزواج متعة أو دائماً.
2 ـ من الذي قال بأن اللواط مع الزوجة حرام ؟ بل من الذي قال بأن إتيان الزوجة من الدبر من مصاديق اللواط المحرّم ، بل اللواط هو إتيان الذكر ولا يصدق هذا العنوان على إتيان الانثى لا في الدبر ولا في القبل ؛ ولأجل ذلك نرى ان قوم لوط لما عرض عليهم النبي لوط ان يمارسوا الجنس مع الاناث لم يقبلوا مع انّهم كانوا يتمكّنون من الإتيان في أدبارهنّ ، ولو ذلك هو اللواط لم يكن وجه لإصرارهم على إتيان الذكور ، وقد قالوا : ( وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ) [ هود : 79 ] ، أيّ أنّك تعلم أنّنا نريد اللواط بالذكور ولا نشتهي الاناث.
يبدو أن الموضوع شرقتم فيه وغربتم.
بينما الفطرة توافق ما جاء في القرآن وتفسير الآيات التي جاءت في هذا الصدد.
ولأن ألأمر لا يمكن أن يخرج عن الفطرة فجميع المخلوقات لا تفعل ما ذهبتم إليه في تدرج الحكم بدء من حرام ثم جواز ثم كراهية.
بل إنه حرام بين الإثنين الزوجة والزوج حتى لو وافقت الزوجة على ذلك .. أمر تأباه الفطرة السليمة...
يعني الوطئ في دبر الزوجة حرام .. من هو الرجل سليم العقل والإرادة يرضى أن تكون امه ممن يفعل بها مثل هذا الفعل.
وعلى كلّ حال فالمسألة محلّ الخلاف بين الفقهاء ولذلك يجب على كلّ مقلّد الرجوع إلى مرجع تقليده وهو المجتهد الأعلم الذي يتمكّن من استنباط الحكم الشرعي من الأدلّة بعد محضها وتمحيصها وتقييمها وعلاج التعارض بينها ، وامّا الام فقد لا يرضى الولد حتّى بالإدخال في فرجها فضلاً عن الدبر ؟! ان هناك أشياء يمنع الحياء والكرامة حتّى عن التفكير فيها ولا ربط لذلك بحليتها أو حرمتها ؟!
سواء كانت زوجتة ام أمته
وهذا فيه حفظ للمرأة والرجل معا
كما انه لا يجوز تأجير او تحليل فرج الأمة لغير سيدها
هذاايضا نوع من الانسانيه وحفظ للأنساب ودر للمفاسد والامراض الحاصله منها
غاية الأمر إذا كان يترتّب ضرر يعتدّ به على وطئ الزوجة من الدبر فيجوز لها المتناع عن ذلك ولا يجوز للزوج إجبارها والاضرار بها ، بل بعض الفقهاء يفتي بعدم جواز وطئ الزوجة في الدبر من دون رضاها حتّى لو لم يترتّب ضرر عليها ، وعلى كلّ حال فالمسألة خلافيّة بين فقهاء الشيعة ، والذي يقول بالجواز مطلقا أو مشروطاً برضا الزوجة ، يقول بالكراهة المشدّدة.
وامّا انّ الزوجة لا تلتذّ ، فالنساء على أقسام وبعضهنّ يتلذّذن بلط يطلبن ذلك.
ثمّ انّ قوم لوط لما أرادوا أن يرتكبوا الفاحشة ـ اللواط ـ مع ضيوف النبي لوط قال لهم : ( هَـٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) [ هود : 78 ] ، فعرض عليهم الزواج بالبنات والاستمتاع منهن ، ومن المعلوم انّ القوم كانوا يريدون الجماع في الدبر ، فلو كان ذلك حراماً حتى بالزوجة لكان كلام النبي لوط لغواً ، نعم يقبل ذلك قومه لأنهم كانوا يريدون اللواط بالرجال على خلاف الطبيعة الإنسانيّة.
لا كن علماء الشيعة غير المعصومين لم يفتوا بجزم خوفا من الوقوع
في الإفتراء على الله فتخيل البعظ أنه جائز
ولا يجوز لأحد الإفتاء في المسألة الشرعيّة مع الاستناد إلى آية أو رواية إلّا إذا كان فقيهاً مجتهداً قادراً على استنباط الأحكام الشرعيّة من الأدلّة بأن يكون له معرفة تامّة بجميع الأدلّة ومعارضاتها ومتمكّناً من علاج التعارض بينها مثلاً الآية التي ذكرت في السؤال لا يجوز التمسّك بها لإثبات جواز أو حرمة الوطي في الدبر إلّا بعد معرفة تفسيرها الصحيح بالرجوع إلى الروايات المفسّرة أو الواردة في هذه المسألة ثمّ من الذيقال ان الوطي في الدبر يكونمن الخبائث ؟ نعم لو كان محرماًانكشف انّه من الخبائث لكن حرمته اوّل الكلام.
ثم انّه يستدلّ على الجواز بقوله تعالى ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ) بان يكون أَنَّىٰ ( مكانية ) ، لكن هذا الإستدلال غير صحيح أيضاً إذ يحتمل انّ كلمة أنّى زمانيّة. ثمّ ان قوله ( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ ) قرينة على الآيتان في القبل.
وعلى كلّ حال فالاستدلال الفقهي الآيات والروايات من شؤون الفقيه المجتهد.
في ذلك دلالة واضحة علي تحريم إتيان المرآة من الدبر
مثلاً في مقابل هذه الآية قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) فإذا كانت ( أنّى ) مكانية دلّت الآية على جواز اتيان المرأة في الدبر.
أو قول النبي لوط عليه السلام لقومه : ( هؤلاء بناتي هنّ أطهر ) يمكن ان يدلّ على حليّة وطئ الزوجة في الدبر حيث انّ قومه كانوا يريدون الوطئ في الدبر وقد أمرهم لوط بالزواج والوصول إلى غرضهم بذلك.
وامّا الرويات فيستفاد من عدّة روايات جواز الإتيان في الدبر ويستشهد في بعضها بقوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) فمن طرق الشيعه ما رواه في تفسير العيّاشي في قوله تعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثم أنّى شئتم ) عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه قال : « أيّ شيء تقولون في إتيان النساء في اعجازهنّ ؟ قلت : بلغني انّ أهل المدينة لا يرون به بأساً. قال : انّ اليهود كانت تقول إذا اتي الرجل من خلفها خرج ولده أحول فأنزل الله ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) يعني من خلف أو قدّام خلافاً لقول اليهود في ادبارهن ».
وفي رواية عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إتيان النساء في اعجازهن ، قال : لا بأس ، ثمّ تلا هذه الآية ( نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ). ومن طرق آهل السنّة روى السيوطي في الدرر المنثور مسنداً عن نافع قال : قال لي ابن عمر امسك علي المصحف يا نافع فقرأ حتى أتى على ( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) قال لي : تدري يا نافع في من نزلت هذه الآية ؟ قلت : لا. قال : نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها ، فأعظم الناس ذلك ، فأنزل الله ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ). قلت له : من دبرها في قبلها ؟ قال : لا إلا في دبرها.
وعن ابن سعدي الحذري ان رجلاً أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فأنزل الله : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ).
وعن الجوزجاني قال : سألت مالك بن أنس ـ إمام المالكيّة ـ عن وطي الحلائل في الدبر ، فقال لي : الساعة غسلت رأسي عنه.
وهناك مناظرة طريفة بين الشافعي ومحمّد بن الحسن وكلاهما من فقهاء العامّة الكبار رواها في تفسير الدرر المنثور قال : « اخرج ابن عبد الحكم انّ الشافعي ناظر محمّد بن الحسن في ذلك فاحتجّ عليه ابن الحسن بانّ الحرث يكون في الفرج فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرّماً فالتزمه فقال : أرأيت لو وطأها بين ساقيها أو في اعكانها ـ الاعكان جمع العُكنه بضمّ العين : ما انطوى وثنى من لحم البطن ـ أفي ذاك حرث ؟ قال : لا. قال : أفيحرم ؟ قال : لا. قال : فكيف تحتجّون بما لا تقولون به ؟
وعلى كلّ حال فاستنباط الأحكام الشرعيّة من الأدلّة انّما هو من شؤون المجتهد الفقيه الذي له ملكة الاستنباط ، وما ذكرناه من الآيات والروايات لم يكن لأجل الإستدلال بها بل لبيان انّ هناك روايات قد يستفاد منها حليّة الوطئ في الدبر فتكون معارضة لما دلّ على حرمة ذلك.
وفي خصوص الآية الشريفه ( فأتوهنّ من حيث أمركم الله ) قال صاحب الميزان : « نعم يوجد في بعض الروايات المرويّة عن ابن عباس الاستدلال على حرمة الاتيان في محاش النساء بالأمر الذي في قوله تعالى ( فأتوهنّ من حيث أمركم الله ) ، وقد عرفت فيما مرّ من البيان انّه من أفسد الاستدلال وانّ الآية تدلّ على حرمة الإتيان من محلّ الدم ما لم يطهرن وهي ساكته عمّا دونه ». ومراده انّ الآية ناظرة إلى المرآة الحائض فيحرم إتيانها في أيّام الحيض فإذا تطهّرت يكون إتيانا في قبل جائزاً ومأموراً به وهي ساكته عن الإتيان في الدبر ولا تدلّ على أنّه ليس مأموراً به وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه.
لكن أصل كلامك غير صحيح لأنّه ليس للعامي الذي لا يتمكّن من استخراج الأحكام الشرعيّة من الأدلّة أن يحرّم أو يحلّل شيئاً من قبل نفسه أو ذوقه أو عقله الخاص ، ومثله مثل المريض الذي لا يراجع الطبيب ثمّ يعمل برأيه في تشخيص المرض وعلاجه وهو لا يعلم من الطب شيئاً ، فقولك : « ولن يحل لك لو حللوه المراجع » غير صحيح بل الأفضل ان تقول اترك هذا الحلال وان حكم المراجع بحليّته ، لأنّ الحلال يجوز تركه كما يجوز فعله ، والرجوع إلى العالم والخبير في كلّ علم وفن وصنعه وحرفه قد قام عليه سيرة العقلاء وبناؤهم ، فالجاهل يأخذ في مسائل الطب بقول الطبيب الحاذق وفي مسائل البناء والهندسة بقول المهندس الخبير وفي مسائل الرياضيات بقول المحاسب والعالم بالحساب وهكذا الأحكام الشرعيّة ، فانّ الخبّاز مثلاً ليس له قدرة على معرفة الأحكام الشرعيّة واثباتها بالدليل الشرعي أو العقلي القطعي فمن الطبيعي ان يراجع هو والطبيب والمهندس والنجار وأمثالهم إلى المجتهد الخبير القادر على استنباط الأحكام الشرعيّة من الأدلّة الأربعة « الكتاب والسنّة والإجماع والعقل ».
كما انّ المجتهد يرجع إلى الطبيب حينما يتمرض لتشخيص مرضه وعلاجه.
ثمّ لو اخطأ المجتهد اتّفاقاً في تشخيص الحكم الشرعي يكون المقلّد معذوراً كما انّ المجتهد معذور لأنّه بذل جهده في استنباط الحكم الشرعي ، لكن قد يخطأ الإنسان العالم كما يخطأ الطبيب في تشخيص المرض وعلاجه ، لكن المتوقع من المريض بحكم العقل الرجوع إليه لأنّه خبير ومطلع.
الرد على جماع من الدبر لقد اكد الطب في هذا الحاضر يسبب امراض ومن ضمن امراض الكلى واللهم اكفنا ويوجد كثير من ذلك
عند علماء السنة حرام وكيف عند الشيعة اكثر من الرأي القران الكريم يوكد جماع من منطقه صحيه ولكن لا يوجد ايه قرانيه جماع من الدبر اعوذ بالله من غضب الله
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة