تحليل الأمة ووطئ الزوجة من الدبر ؟

طباعة

السؤال :

أودّ سؤال سماحتكم في التوضيح على هذه الرواية وهل هي صحيحة عند الشيعة الإماميّة وما تفسيرها ؟

نقل أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في الاستبصار ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : « نعم لا بأس به له ما أحلّ له منها » (1).

ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا » (2).

وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمّتهم كلمة : « لا أحبّ ذلك » أي استعارة الفرج ، فكتب محمّد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلّقا عليها : « فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه ؛ لأنّه ورد مورد الكراهيّة ، وقد صرّح عليه السلام بذلك في قوله : « لا أحبّ ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أنّ هذا ممّا ليس يوافقنا عليه أحد من العامّة ، وممّا يشنعون به علينا ، فالتنّزه عمّا هذا سبيله أفضل ، وإن لم يكن حراماً ، ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية » (3).

وفي الاستبصار أيضاً عن يونس بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أو لأبي الحسن عليه السلام : إني ربّما أتيت الجارية من خلفها ، يعني دبرها ، وتفزرت ، فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم ، وقد ثقل ذلك عليّ . قال : « ليس عليك شيء وذلك لك » (4).

وفي الاستبصار أيضاً : عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام أو أخبرني مَن مسألة عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ، وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « مَن كلّف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ». ثمّ نظر في وجوه أهل البيت ، ثم أصغى إلى فقال : « لا بأس به » (5).

1. الاستبصار 3 : 136 ، الباب 89 ـ باب أنّه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، الحديث : (487) 3 .

2. الاستبصار 3 : 136 ، الباب 89 ـ باب أنّه يجوز أن يحل الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، الحديث : (488) 4 ، الكافي 2 : 200.

3. الاستبصار3  : 137 ، 89 ـ باب أنّه يجوز أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه المؤمن ، الحديث :(492) 8.

4. الاستبصار 3 : 244 ، الباب 149 ـ باب إتيان النساء فيما دون الفرج ، الحديث : (873) 7.

5. الاستبصار 3 : 243 ،الباب 149 ـ باب إتيان النساء فيما دون الفرج ، الحديث :(870) 4.

الجواب :

الرواية الأولى والثانية وكذلك الرواية الثالثة التي وردت فيها جملة : « لا أحبّ ذلك » مرتبطة بتحليل الأَمَة ، والروايتان الأخيرتان مرتبطتان بوطي المرأة في الدّبر ، وهاتان مسألتان فقهيّتان مطروحتان في الفقه.

المسألة الاولى : مسألة تحليل الأمة ، ولا موضوع لها في عصرنا الحاضر ؛ إذ لايوجد حاليّاً عبيد وإماء ، أمّا في العصر الذي كان يوجد فيه عبيد وإماء كان لابدّ من تشريع أحكامٍ بشأنهم ، فمن جملة الأحكام المشرَّعة في الشريعة الإسلامية بشأن الإماء هو أنّ مَن مَلَكَ أمةً جاز له وطؤها ، وجاز له أيضاً تحليلها لغيره ، فمِلك الأمة خطّ موازٍ لخطّ النكاح في الشريعة بمعنى أنّ المرأة الأجنبيّة لا تحلّ للانسان إلّا عن أحد طريقين : عقد النكاح والزواج ـ سواء الدائم والمنقطع ـ هذا هو الطريق الأوّل : وهو خطّ النكاح ، أمّا الطريق الثاني : فهو ملك اليمين : أيّ أن يتملك الإنسان أَمَةً أو إماءاً ـ فيما إذا كان يوجد في المجتمع عبيد وإماء ـ فإنّه إذا ملك الأمة حلّت له بدون الحاجة إلى إجراء عقد النكاح والزواج ، بل لا معنى لأن يتزوّجها مالكها إلّا إذا أعتقها وحرّرها من الرّقّية فأصبحت حُرّةً ؛ فإنّه حينئذٍ يتزوّجها بعقد الزواج كما يتزوّج الحرائر ، وقد ورد ملك اليمين كخطٍّ موازٍ لخطّ الزواج في العديد من الآيات الشريفة في القرآن الكريم ، من قبيل قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) [ الأحزاب : 50 ] ، وغيرها من الآيات . وعلى أيّ حال فمالك الأمة كما يجوز له أن يبيع أمته لغيره ويملّكه رقبتها ، كذلك يجوز له أن يحلّلها لغيره ، أيّ أن يحلّل له فرجها ، والاستمتاع بها دون أن يملّكه رقبتها ، فالروايات الثلاثة الأولى مرتبطة بهذه المسألة الفقهية التي لا موضوع لها في عصرنا الحاضر ، وطبعاً للمسألة شروط خاصّة مذكورة في الفقه.

أمّا المسألة الثانية : فهي مسألة وطي المرأة ـ زوجةً كانت أم أَمَةً ـ في دبرها ، وإتيانها من خلفها ، وهي أيضاً مسألة فقهيّة مطروحة في الفقه ، واختلف الفقهاء في حكمها ، فمنهم مَن حرّم الوطي في الدبر ، ومنهم مَن أجاز ، ومنهم مَن فَصَّل بين فرض رضاها بذلك ، وفرض عدم رضاها به ، فأجاز في الفرض الأوّل ، ومَنَع في الفرض الثاني ، والسبب في اختلاف فتاوى الفقهاء هو اختلاف الروايات. وعلى الإنسان أن يراجع فتوى المرجع الذي يقلّده لكِي يعرف حكم هذه المسألة ، والروايتان الأخيرتان تعتبران من الروايات الدالة على جواز ذلك ، لكن توجد أيضاً روايات أُخرى معارضة لها ، ففهم هذه الروايات بأجمعها ومعالجة التعارض بينها أمر لا يتمكّن منه إلّا ذووا الاختصاص في الفقه ، وهم الفقهاء ، وعلى سائر الناس أن يراجعوا الفقهاء الأخصّائيين لمعرفة أحكامهم ، والله المسدّد.