السؤال :
سألني أحد الأُخوة من أهل السنّة والجماعة عن دليل الرجم الزاني المحصن والزانية المحصنة وقال : إنّ القرآن الكريم لم ترد فيه آية للرجم وإنّما وردت آية الجلد ، ولم تحدّد المحصن والمحصنة ، وإنّما جاءت بالإطلاق الزاني والزانية ؛ ولأنّ عقوبة الرجم عقوبة ليست بها رحمة ولا رأفة ، كما هو دين الإسلام دين الرحمة ، وإذا طبّقت هذه العقوبة سوف تنفّر غير المسلمين من الإسلام ، لكون هذه العقوبة بشعة جدّاً ، ولكون حدّ القاتل القصاص بالسيف فهو أسرع وأخفّ ألماً ، فهي ضربة واحده بشروط معيّنة في السيف وحدّته ؛ فهل يعقل أنّ الإسلام يأتي بحكم مثل الرجم الموت البطيئ والمؤلم ، وبحضور الناس ، وهم يتفرّجون ، وفضيحة وغيرها ؟
فهل يوجد نصّ من القرآن على هذا الحكم ، أم هناك حكماً من السنّة النبوّية الكريمة ؟
وهل هناك إختلاف بين الفقهاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام في تنفيذ هذه العقوبة؟
وما هي الأدلّة على وجوب تطبيق هذه العقوبة عند الفريقين ، مع الإيضاح ؟
الجواب :
هناك روايات كثيرة من طرق الشيعة والسنّة تدلّ على حكم الرجم ، وهو حدّ ثابت للزاني المحصن والزانية المحصنة ، وحكم الله تعالى مستمرّ إلى يوم القيامة ، ولا يصغى إلى ما يقال : من أنّ هذه العقوبة توجب تنفّر الناس غير المسلمين ، لأنّ رضاهم وتنفّرهم لا أثر له ، وقد ورد في المثل السائر : « رضى الناس لا يملك » ، وقال الله تعالى : ( وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ) [ البقرة : 120 ] ، والله تعالى حكيم على الإطلاق وله الإحاطة التّامّة الكاملة بالمصالح والمفاسد الشخصيّة والإجتماعيّة ، وتكون أحكامه تابعة للمصالحة العامّة أو الخاصّة الواقعيّة لا ما نراه بعقولنا الناقصة ، لأجل محدوديّة علمنا وإحاطتنا.
ولعلّ رجم الزاني المحصن لوحظ فيه بشاعة العقاب لكي يرتدع منه عامّة الناس ، ولولاه لم يحصل هذا الارتداع ، ووقع المجتمع البشري في فساد عظيم ، أهونها تفكّك عرى المجتمع واختلاف نظام الأُسرة التي هي النواة الأصليّة لمجتمع البشري السالم.
التعليقات
– ذكر الرجم في التوراة كحكم لعقوبة علي الزاني والزانية كما ورد في سفر التثنية
(-20- وَلكِنْ إِنْ كَانَ هذَا الأَمْرُ صَحِيحًا، لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ لِلْفَتَاةِ – 21- يُخْرِجُونَ الْفَتَاةَ إِلَى بَابِ بَيْتِ أَبِيهَا، وَيَرْجُمُهَا رِجَالُ مَدِينَتِهَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى تَمُوتَ، لأَنَّهَا عَمِلَتْ قَبَاحَةً فِي إِسْرَائِيلَ بِزِنَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ -22- إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مُضْطَجِعًا مَعَ امْرَأَةٍ زَوْجَةِ بَعْل، يُقْتَلُ الاثْنَانِ: الرَّجُلُ الْمُضْطَجِعُ مَعَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ إِسْرَائِيلَ -23- إِذَا كَانَتْ فَتَاةٌ عَذْرَاءُ مَخْطُوبَةً لِرَجُل، فَوَجَدَهَا رَجُلٌ فِي الْمَدِينَةِ وَاضْطَجَعَ مَعَهَا -24-فَأَخْرِجُوهُمَا كِلَيْهِمَا إِلَى بَابِ تِلْكَ الْمَدِينَةِ وَارْجُمُوهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَا. الْفَتَاةُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا لَمْ تَصْرُخْ فِي الْمَدِينَةِ، وَالرَّجُلُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَذَلَّ امْرَأَةَ صَاحِبِهِ. فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ )
وهذا يستحضر واقعة حدثت بين اليهود والحبيب المصطفي توضح من اين حكم النبي بحد الرجم فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم و إمرأة زنيا فقال لهم رسول الله : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم و يجلدون . قال عبد الله بن سلام : كذبتم ، إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها و ما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم ، قالوا : صدقت يا محمد ، فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله فرجما ، فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة [رواه البخاري]
وهنا فيما معناها وجاء عن فعل النبي توضيح لنا بأن ان الرجم ذكر في التوارة صراحة كحد للرجم كما افاد القول سابقه وان الحكم يرجع الي شريعه قومه اي ان اليهود يحاكموا بما في التوراة والمسيحين يحاكموا بما في الانجيل اما نحن المسلمون فيحكم بيننا بما انزله الله تعالي صراحة في قرآنه الكريم.
اختصاراً للموضوع فان فكرة الرجم فكرة توراتية دخلت الفقه والتفسير السني ومنه دخلت الفقة والتفسير الشيعي ونسبت الى ائمة اهل البيت ( عليهم السلام)
قال الله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ) [ البقرة : 183 ].
وقال تعالى عن لسان إبراهيم النبي عليه السلام : ( رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ) [ ابراهيم : 40 ].
وقال تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام : ( وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ) [ مريم : 31 ].
وينبغي الإشارة إلى نكتة وهي : انّ الأحكام الإلهيّة من الواجبات والمحرّمات وتفاصيلها لا يمكن ان يشتمل عليها القرآن الكريم ، لانّه كتاب هداية وارشاد وموعظة ، فلا بدّ ان يكون في متناول جميع الناس ، واذا كان مشتملاً على جميع الأحكام ، فبما انّها غير محصورة ، لزم ان يكون القرآن مجلّدات متعدّدة ، فلا يقرأه إلّا القليل من الناس.
نعم ، أصول الأحكام الإلهيّة توجد في القرآن الكريم ، وقد أمر القرآن الكريم بالرجوع إلى السنّة النبويّة الشريفة من فعل الرسول الأكرم صلّى الله عليه وآله وقوله وتقريره.
قال الله تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [ الحشر : 7 ].
وأمّا بالنسبة للرجم ، فقد وردت روايات كثيرة ومتواترة توجب القطع بصدورها من أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، كما وردت روايات من طرق أهل السنّة. وقد ورد انّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وعلي عليه السلام حكما برجم الزاني والزانية مع الاحصان في موارد ، لكن له شروط وحدود خاصّة ، والظاهر انّه من الأحكام الجزائيّة التي يراد بها الحيلولة دون وقوع الزنا خوفاً من هذا العقاب ، فانّ إثبات الزنا بالشهود الأربعة مشكل ، واثبات احصان الرجل والمرأة مشكل آخر ، فلا يتحقّق موجب الرجم ، ولا يثبت عند الحاكم الشرعي إلّا نادراً ، فيكون هذا الحدّ في الحقيقة رادعاً ومانعاً من ارتكاب الزنا مع الاحصان.
فالاولى التمييز بين اتى وجاء لتكتمل الصورة، والنبي لا يشرع القوانين بل الرسول فقط : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ، فقد وضع الله رسوله مع ولاة الامر باعتباره حاكما شرعياً ومنتخباً من الناس فمنحه سلطة التشريع للقوانين التي تخدم مجتمعه في ذلك الزمن، ولهذا لا تجد تفسيراً متكاملا بين ايدينا يؤكد ان الرسول واهل بيته قد فسروا القران الكريم.. لان القران للاجيال القادمة فقط هم المسؤولون عن تفسيرة عبر البرلمانات لتشريع القوانين التي تلائم كل بلد ، فالسكران مثلا في الدول الغربية يفرح لو جلدته 100 جلدة ولكنه يموت كمداً اذا منعته من قيادة السيارة مدة سنة، والياباني يقتل نفسه اذا حجرت عليه مدة اسبوع في السجن ..
تقبل تحياتي
وعليه فليس لنا أن نقول بما أن الحكم الكذائي ليس في القرآن فهو ليس من أحكام الله تعالى ، إذ لا ينحصر بيان الأحكام بالقرآن ، بل الله تعالى أمرنا أن نرجع إلى بيان النبي صلّى الله عليه وآله لتلك الأحكام بقوله : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [ الحشر : 7 ].
ولولا ذلك لم تدر كم عدد ركعات صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وكَم عدد أشواط الطواف والسعي ؟ وهكذا الآلاف من الأحكام الإلهيّة إذ ليس القرآن أثر منها.
وأمّا تفسير القرآن الكريم فهو من شؤون النبي صلّى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام من أهل البيت عليهم السلام ، ولا بدّ من الرجوع إليهم في فهم آيات القرآن خصوصاً ما يحتاج إلى التأويل ، قال الله تعالى : ( مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ) [ آل عمران : 7 ].
فالقرآن الكريم يصرّح انّ هناك آيات تحتاج إلى التفسير والتأويل ، ومن الطبيعي أن يكون النبي صلّى الله عليه وآله هو المكلّف بتفسيرها وتأويلها وبيان المراد منها ، لأنّه هو الذي أتى بالقرآن الكريم لهداية الناس ، ثمّ من بعده ارجعنا النبي صلّى الله عليه وآله إلى المعصومين من عترته.
قال صلّى الله عليه وآله : إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما ان تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبداً وانّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض.
ثانياً: اتمنى التفريق بين المحرمات التي هي ابدية شمولية منذ بدأ الخلق وحتى قيام الساعة، وبين المنهيات وبين المجتنبات وبين الاحكام التخييرية ( امثال : كتب عليكم ) لانها تاتي دائما بالخيارين في نهايتها.
ماتطرحة من روايات تنسب الجهل لاهل البيت، ومع ان الروايات فيها مافيها ويعرف جنابك مامعنى كلامي.
في شريعة حمورابي 36 عقوبة اعدام، وفي شريعة موسى 13 عقوبة جسدية، واما في شريعة خاتم الانبياء فعقوبة واحدة مشروعة ( بالحق) اي بالدليل الموضوعي.
كلما تقدم الزمن قلت العقوبات في الشرائع السماوية ولهذا لا تجد عقوبات في القران لغير المصلي ومن لا يدفع الزكاة وغير الصائم .. ولا يعني اني احرض بل اوضح لجنابك الكريم.. والقران واضح وصريح.
ثانياً : هو دين الإسلام الذي جاء به محمّد صلّى الله عليه وآله بما فيه من العقائد الحقّة والأحكام الإلهيّة والتشريعات والقوانين والنظم الدينيّة في جميع المجالات الماديّة والروحيّة ، الفرديّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة والعباديّة ، فانّ الإسلام في تشريعاته يختلف عن اليهوديّة والنصرانيّة ، حيث انّ المهمّ في اليهوديّة الجانب المادي ، والمهمّ في النصرانيّة الجانب الروحي والفردي ، لكن الإسلام يلاحظ جميع ما يحتاجه البشر في جميع مجالات الحياة الدنيويّة والاُخرويّة. وبعبارة أخرى شريعة النبيّ محمّد صلّى الله عليه وآله تشمل على الأحكام الإلهيّة في جميع شؤون حياة الإنسان ، وتنقسم إلى قسمين :
الأوّل : العبادات من الصلاة والصيام والحجّ والزكاة وغيرها.
الثاني : المعاملات وتطلق على كلّ ما ليس من العبادات من العقود والإيقاعات والأحكام الجزائيّة أيّ أحكام القضاء والقصاص والحدود والديات ، والأحكام الإقتصاديّة من الإرث والدين والضمانات ونحو ذلك. ثمّ إن الأحكام الجزائيّة تشتمل على عقوبات كثيرة مادية ومالية وجسميّة ، فراجع كتب الفقه.
ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزّوجلّ : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) ، قال : احصانهنّ ان يدخل بهنّ. قلت : ان لم يدخل بهنّ اما عليهنّ حدّ ؟ قال : بلى. [ الوسائل ج 7 أبواب حدّ الزنا ح 4 ]
يا شيخ كفاية الناس بتلحد من عدم اقتناعها بكلامكم
قال الله تعالى : ( مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) [ الحشر : 7 ].
وقال : ( مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّـهَ ) [ النساء : 80 ].
وقال : ( أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ) [ النساء : 59 ].
ثمّ انّه لم يترك القرآن شيئاً من الأحكام والتشريعات للبشر ، فان كل ما يقوله النبي صلّى الله عليه وآله ويحكم به انما هو وحي من الله تعالى.
( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ) [ النجم : 3 ـ 4 ].
في الادلة المطروحة سابقا لم يذكر فيها "حتى الموت"
ففي الحديث عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن المحصن اذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتّى يقام عليه الحد ؟ فقال : يرد ولايرد. فقلت : وكيف ذلك ؟ قال ان كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفرة بعدما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد ، وان كان انّما قامت عليه البيّنة وهو يحجد ثمّ هرب ، ردّ وهو صاغر حتّى يقام عليه الحدّ.
فيظهر ان ردّ الهارب من الحفيرة في صورة ثبوت زناه بالبيّنة انما هو لأجل اتمام الرجم حتّى الموت ، وإلّا لم يكن فرق بين المقرّ وبين من قام عليه البيّنة ، لانّ المقرّ اذا هرب قبل ان يمسّه الحجارة يردّ أيضاً كما هو صريح الروايات.
نعم لا يرد اذا هرب اصابة الأحجار لاتمام الرجم الى حدّ الموت.
دين الحق ليس فيكم و لا فى السُنة !! ، دين الحق هو دين العمل بالقرءان و الأخذ بالمروية المتوافقة معه ولا تتجاوزه . والسلام على من إتبع الهدى
وقد ثبت حدّ الزاني المحصن بالروايات المعتبرة من طرق الشيعة عن الأئمّة الطاهرين عليهم السلام عن النبي صلّى الله عليه وآله عن جبرئيل عن لله تعالى ، كما أنّ روايات أهل السنّة أيضاً تدلّ على ذلك.
وهذه الروايات ليست مخالفة للقرآن الكريم بل تكون شارحه ومفسّرة وتبيّن الحكم الإلهي الذي أوكل القرآن الكريم بيانه إلى النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله.
فيكون نظير قوله تعالى : ( أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) الدالّ على أصل وجوب الصلاة ، لكن متى نصلّي ؟ وكم عدد الركعات ؟ وما هي أجزاء الصلاة وشروطها ؟
فهل هناك في القرآن الكريم ما يدلّ على ذلك ؟ وهل يجوز لك ان تصلّي صلاة المغرب أربع ركعات ؟ أو تصلّي العشاء عند الفجر ؟ أو تصلّي صلاة الظهر قبل زوال الشمس ؟ لمجرّد أنّ القرآن الكريم لم يتعرض لهذه الخصوصيّات ، بل الظاهر من القرآن الكريم عدم وجود وقت خاصّ للصلاة ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) [ الاسراء : 78 ] ، فمن زوال الشمس إلى نصف الليل يجوز ان تصلّي صلاة الظهر والعصر مثلاً ؟!
فالأحاديث الحاكية لسنّة النبي صلّى الله عليه وآله هي التي تشرح التفاصيل.
فمع هذه الاُمور كيف يثبت الزنا لدى الحاكم الشرعي لكي يجلد أو يرجم الزاني والزانية ، فالغرض هو ردع الناس من ارتكاب الزنا. نعم لو ثبت الزنا وكان الزاني محصناً يجري في حقّه الرجم لكي يرتدع غيره بعد رؤية هذا المنظر القاسي ، وعلى كلّ حال فالحكم ثابت في الشرع المقدّس ولا يمكن إنكاره.
والحاصل انّ الاجتهاد والاستحسان العقلي لا يكون طريقاً لاثبات الوقائع التأريخيّة ولا لإنكارها مضافاً إلى أن ما ذكرته فهو بحكم عقلك.
الحاصل ولعلّ عاقل آخر يقول كان زواج الإمام الجوادر عليه السلام من اُمّ الفضل تدبيراً سياسيّاً فإنّه يدفع بذلك خطر القتل عن نفسه وعن شيعته ، فتزوّج ابنة قاتل أبيه لمصلحة شخصيّة أو نوعيّة ؟
وأمّا النبي فقد أبعد وحشي لكي لا يقع نظره عليه في ظروف إعتياديّة لا في ظرف خاص يستدعى سياسة خاصّة.
اين دليل الرجم بالحجارة حتى الموت
وايش نوع الحجار صغير كبير متوسط
ومن المفتي في هذا الموضوع
وياريت يكلمني او يرسل لي اي موقع
فية دليل الرجم بالحجارة حتى الموت
وامّا الروايات من طرق الشيعة الدالّة على الرجم فهي مستفيضة ان لم تكن متواترة نذكر بعضها :
1 ـ عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الرجم حدّ الله الأكبر والجلد حدّ الله الأصغر فإذا أزنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد ».
2 ـ عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « الحرة والحرة اذا زنيا جلد كلّ واحد منها مائة جلدة فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ».
3 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الحرّ تحته المملوكة هل عليه الرجم إذ زنى ؟ قال : نعم ».
4 ـ عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة ان يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني ... » .
5 ـ عن محمد بن مسلم قال : « سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم الا ان يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ».
6 ـ عن زكريّا بن آدم قال : « سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطأ جارية امرأته ولم ثبتها له ، قال : هو زانٍ عليه الرجم »
إلى غير ذلك من الروايات في أبواب مختلفة من حدّ الزنا.
وأمّا الروايات التي تعتبر في ثبوت أصل الزنا شهادة أربعة رجال يشهدون على رؤية الايلاج فهي متعدّدة منها :
عن الحبلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « حدّ الرجم ان يشهد أربع انّهم مرأه يدخل ويخرج ».
وعن أبي جعفر عليه السلام قال : « امير المؤمنين عليه السلام لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج ».
وقال أبو عبد الله عليه السلام : « لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة ».
وامّا كيفيّة الرجم فهي مذكورة أيضاً في الروايات منها :
ما رواه سماعة عن أبا عبد الله عليه السلام قال : « تدفن المرأة إلى وسطها ثمّ يرمي الامام ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلا إلى حقويه ».
ومنها ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأنّ الرجم والضرب لا يصيبان الوجه وانّما يضربان على الجسد على الاعضاء كلّها ».
شيخنا الفاضل لم نجد جواب فيما سردته اين الدليل في القرءان والسنة على رجم المحصن والمحصنة حتى الموت
ولكم منا جزيل الشكر
و كيفما كان فالثابت في الشريعه الإسلامية انّ أدلّة الأحكام الشرعيّة أربعة 1 ـ الكتاب ( القرآن الكريم ). 2 ـ السنّة أيّ قول النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله وفعله تقريره. 3 ـ العقل. 4 ـ الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام.
ورجم المحصن والمحصنة قد ثبت بالروايات الكثيرة الموجبة للقطع واليقين وباجماع المسلمين سنّة وشيعة ، وقد كان من المسلّمات حتّى انّ عمر ابن الخطاب جاء بآية ادّعى أنّها آية رجم الشيخ والشيخة وطلب من أبي بكر ان يثتبها في القرآن الكريم ، لكن لم يقبل منه ذلك لانّه شاهد واحد والقرآن الكريم لا يثبت بشاهد واحد. والآية التي جاء بها عمر بن الخطاب هي : ( اذا زنا الشيخ و الشيخة فارجموهما البته نكالاً من الله والله عزيز حكيم ). وفي نسخة ( الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة ). قال السيوطي في الاتقان ج 1 / 101 : « اخرج ابن اشته في المصاحف عن الليث بن سعد قال : « ... وان عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لانّه كان وحده ». وآية الرجم بهذه الصورة وان لم تثبت بل ثبت عدم وجودها ، « اذ باعتقادنا انّ القرآن الكريم لم يقع فيه تغيير لا بالزيادة ولا بالنقيصة ». لكن هذا المطلب يكشف عن انّ الرجم كان من المسلّمات عند الصحابة وإلا كيف يدّعي عمر وجود آية على الرجم مع انّ حكم الرجم لم يكن معهوداً عند الصحابة.
بل ورد في الروايات أنّ النبي صلى الله عليه وآله أجرى حدّ الرجم ، وكذلك الخلفاء خصوصاً أمير المؤمنين علي عليه السلام وإليك بعض الروايات من طرق الإماميّة.
1 ـ صحيحة محمّد بن قيس عن أبي عبدالله عليه السلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الشيخ و الشيخة ان يجلدا مائة وقضى للمحصن الرجم ».
2 ـ موثقه سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال : « الحرّ والحرّة إذا زنينا جلد كل واحد منهما مائة جلدة فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرجم ».
3 ـ عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام : « قال الرجم حدّ الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد ».
4 ـ صحيحه علي بن جعفر عليهما السلام عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم.
5 ـ صحيحه يزيد الكناسي قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة تزوّجت في عدّتها ؟ فقال : « ان كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فان عليها الرجم وان كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فان عليها حد الزاني غير المحصن ».
الى غير ذلك من الروايات في الأبواب المتعددة من حدّ الزنا وامّا من طرق السنّة فقد روى البخاري ومسلم وغيره عن عبدالله بن عبّاس قال : سمعت عمر وهو على منبر رسول الله (ص) يخطب ويقول : انّ الله بعث محمّداً بالحقّ وأنزل عليه الكتاب فكان ممّا أنزل الله عليه آيه الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله (ص) ورجمنا بعده ... .
وروى الترمذي عن عمر أيضاً : رجم رسول الله (ص) ورجم أبوبكر ورجمت ولولا انّي أكره ان أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فانّي قد خشيت ان يجيء قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به.
وعن عبدالله بن عباس قال : اُتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها اُناساً فأمر بها عمر أن ترجم ، فمرّ بها علي بن أبي طالب فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر ان ترجم. فقال : ارجعوا بها. ثمّ أتاه فقال : .. اما علمت انّ القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتّى يفيق وعن الصبيّ حتّى يعقل. فقال : بلى. قال : فما بال هذه ؟ قال : لا شيء. فأرسلها عمر.
وقصة ماعز بن مالك الذي حكم رسول الله (ص) برجمه معروفة وقد رواها مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وعن بريدة ، وكذلك قصّة الغامديّة التي اعترفت بالزنا فراجع.
ما هو نصف عذاب المحصنات
نعم الحرّة إذا كان لها زوج وكانت محصنة فحدّها الرجم لكن لما لم يمكن تنصيف الرجم فلذلك يكون حدّ الأمة المتزوّجة إذا زنت خمسين جلدة أيضاً ولا ترجم ، فالمراد من المحصنات في الآية مجرّد الحرائر لا المرأة الحرّة المتزوّجة وحدّ الحرّة إذا زنت مائة جلدة فيكون حدّ الأمة سواء كانت متزوّجة أو لم تكن متزوّجه نصف حدّ الحرّة غير المتزوّجة أيّ خمسين جلدة ولا رحم عليها ، لأنّ الرجم لا ينتصف فنفس الآية تدلّ على انّ الأمة المتزوّجة لا ترجم.
هنا المحصنة = الحرة
ما هو القرينة الذي تدل على صحة تفسيرك بأن المحصنة تعني الحرة
قال الراغب الاصبهاني في مفردات القرآن : ويقال حصانٌ للعفيفة ولذات حرمة ، وقال الله تعالى : ( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ) ، وأحصنت وحصنت ، قال الله تعالى : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ ) ، أي تزوّجن احصنّ زُوّجنَ ، والحصان في الجملة المحصنة أمّا بعفتها أو تزوّجها أو بمانع من شرفها وحريّتها ، ويقال امرأة محصَن ومحصِن ؛ فالمحصَنِ يقال اذا تصوّر حِصنُها من نفسها والمحصَن يقال اذا تصوّر حصنها من غيرها وقوله عزّوجلّ ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) وبعد ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) ، ولهذا قيل المحصنات المزوّجات تصوّراً انّ زوجها هو الذي أحصنها.
وبناءً على ذلك فالمحصنة هي العفيفة ، وقد تطلق على المتزوّجة الحرّة ، وقد تطلق على الامة المتزوّجة ، لانّ كلتاهما محصنة بسبب انّ الزوج هو الذي أحصنها.
فلمّا كانت الآية في مقام بيان حكم الامة فلا محالة يكون المراد من المحصنات في صدر الآية أي قوله : ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) ، الأمة المتزوّجة. ويكون المراد من المحصنات في ذيل الآية : ( فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ) ، الحرّة ، أيّ الأمة المتزوّجة اذا زنت عليها نصف حدّ الحرّة.
قال في تفسير الصافي : ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) بغير مطل وضرار ونقصان ، ( مُحْصَنَاتٍ ) عفائف ، ( غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) غير مجاهرات بالزنا ، ( وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) اخلاء في السرّ ، ( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) بالتزويج ، ( فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ ) زنا ، ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ) يعني الحرائر ، ( مِنَ الْعَذَابِ ) يعني الحدّ ، إلى أن قال :
وعن الصادق والباقر عليهما السلام : في امة تزني قال تجلد نصف حدّ الحرّة كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.
RSS تغذية للتعليقات على هذه المادة