سبب رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة ؟

طباعة

السؤال :

سألني أحد الأُخوة من أهل السنّة والجماعة عن دليل الرجم الزاني المحصن والزانية المحصنة وقال : إنّ القرآن الكريم لم ترد فيه آية للرجم وإنّما وردت آية الجلد ، ولم تحدّد المحصن والمحصنة ، وإنّما جاءت بالإطلاق الزاني والزانية ؛ ولأنّ عقوبة الرجم عقوبة ليست بها رحمة ولا رأفة ، كما هو دين الإسلام دين الرحمة ، وإذا طبّقت هذه العقوبة سوف تنفّر غير المسلمين من الإسلام ، لكون هذه العقوبة بشعة جدّاً ، ولكون حدّ القاتل القصاص بالسيف فهو أسرع وأخفّ ألماً ، فهي ضربة واحده بشروط معيّنة في السيف وحدّته ؛ فهل يعقل أنّ الإسلام يأتي بحكم مثل الرجم الموت البطيئ والمؤلم ، وبحضور الناس ، وهم يتفرّجون ، وفضيحة وغيرها ؟

فهل يوجد نصّ من القرآن على هذا الحكم ، أم هناك حكماً من السنّة النبوّية الكريمة ؟

وهل هناك إختلاف بين الفقهاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام في تنفيذ هذه العقوبة؟

وما هي الأدلّة على وجوب تطبيق هذه العقوبة عند الفريقين ، مع الإيضاح ؟

الجواب :

هناك روايات كثيرة من طرق الشيعة والسنّة تدلّ على حكم الرجم ، وهو حدّ ثابت للزاني المحصن والزانية المحصنة ، وحكم الله تعالى مستمرّ إلى يوم القيامة ، ولا يصغى إلى ما يقال : من أنّ هذه العقوبة توجب تنفّر الناس غير المسلمين ، لأنّ رضاهم وتنفّرهم لا أثر له ، وقد ورد في المثل السائر : « رضى الناس لا يملك » ، وقال الله تعالى : ( وَلَن تَرْ‌ضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ‌ىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ) [ البقرة : 120 ] ، والله تعالى حكيم على الإطلاق وله الإحاطة التّامّة الكاملة بالمصالح والمفاسد الشخصيّة والإجتماعيّة ، وتكون أحكامه تابعة للمصالحة العامّة أو الخاصّة الواقعيّة لا ما نراه بعقولنا الناقصة ، لأجل محدوديّة علمنا وإحاطتنا.

ولعلّ رجم الزاني المحصن لوحظ فيه بشاعة العقاب لكي يرتدع منه عامّة الناس ، ولولاه لم يحصل هذا الارتداع ، ووقع المجتمع البشري في فساد عظيم ، أهونها تفكّك عرى المجتمع واختلاف نظام الأُسرة التي هي النواة الأصليّة لمجتمع البشري السالم.