محاذير أسرية

البريد الإلكتروني طباعة

المصدر : زواج المتعة ، تأليف : السيّد جعفر مرتضى الحسيني العاملي ، ج3 ، ص 277 ـ 322


________________________________________ الصفحة 277  ________________________________________


الفصل الثالث
محاذير أسرية..


________________________________________ الصفحة 278  ________________________________________
________________________________________ الصفحة 279  ________________________________________


محاذير ومشكلات:
ويقول بعضهم: «كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح زنا؟!! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب على المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع؟! فكيف يعرف الناس ابناءهم؟ ومن ذا الذي يضمن إستبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوماً.. أو.. بعد مفارقة المتمتع لها، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل؟ وإذا لم يعرف الناس ابناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة..
وأين العاقدون: وقد قضى كل منهم وطره، ومضى لسبيله؟ ولا سيما أن القائلين بالمتعة يقولون: إن صاحب المتعة لو نفى الولد انتفى بلا لعان! إن على المجتمع أن يخصص خطة تنمية


________________________________________ الصفحة 280  ________________________________________


لبناء دور الإيواء لابناء المتعة، وليصرف عليهم من صندوقي الضمان الاجتماعي والجهاد! ولتشكر مشرعي المتعة لأنهم ألزموا صاحبة المتعة بعدة وفاء كاملة لأبعد الأجلين!. ولتقفل الدكان وتجلس أمام الجامع للتسول حتى تنتهي العدة!
إن بيوت المال وخزائن الدول لتنوء بالإنفاق على هؤلاء، وهي وإن فتحت أبوابها لهؤلاء فقد تعطلت مرافق الحياة الأخرى التي من أجلها تجبى الأموال في بيوت المال..
وهذا ما حدث لإحدى هذه الدول حينما استحلت المتعة واستساغتها. فقد كتبت مجلة «الشراع» الشيعية: أن رفسنجاني اشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة(1).
وقالت: إن رفسنجاني هدد بتعطيل زواج المتعة بسبب المشكلات الكثيرة التي خلفها(2).
وقد وصفت مدينة «مشهد» الشيعية الإيرانية، حيث


____________
(1) مجلة الشراع عدد 684 السنة الرابعة ص 4.
(2) مجلة الشراع عدد 684 السنة الرابعة ص 4.


________________________________________ الصفحة 281  ________________________________________


شاعت ممارسة المتعة بأنها: «المدينة الأكثر انحلالاً على الصعيد الأخلاقي في آسيا(1)».
ونقول:
إن هذا الكلام كله غير صحيح، وذلك للأمور التالية:
1 ـ قد قلنا أكثر من مرة: إن هذه الاشكالات لو صحت فهي اشكالات على الله ورسوله، إذ لا ريب في تشريع زواج المتعة في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن كان زنا، فهل شرع الله الزنا..
وإن كان لا أحد يضمن أن تعتد المرأة بحيضة أو أكثر، وإن كان الناس سوف لا يعرفون ابناءهم، وإن كان هذا «الجيش الجرار من الأبناء الذين يولدون من المتعة لا أحد ينفق عليهم.. وإن كان.. وإن كان.. فإن كل ذلك ـ لو كان صحيحاً ـ فإنه يرد على الله وعلى رسوله. ويرد على نفس هذا المستشكل وعليه أن يجيب هو عليه؛ لأنه يقول: إن هذا التشريع كان ثابتاً، ثم يزعم


____________
(1) المتعة لشهلا حائري ص 39 وكل هذه الإشكالات التي ذكرناها وردت في كتاب: تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 52 و 53 فراجع.


________________________________________ الصفحة 282  ________________________________________


أنه نسخ..
2 ـ إن هذه الاشكالات غير صحيحة من أساسها.. فإن الزنا وإن كان يقع بالتراضي على قضاء الوطر إلا أنه ليس في الزنا عقد، ولا مهر، ولا غير ذلك مما تقدم بيانه في الجزء الأول من هذا الكتاب.
وإذا لم يكن فرق بين عقد المتعة والزنا فإنه لا يبقى فرق بين الزواج الدائم والزنا أيضاً، خصوصاً: إذا أراد أحد أن يتزوج ثم يطلق أكثر من عدة نساء. إذ لا شك في صحة الزواج والطلاق، حتى لو تكرر مرات ومرات. فما الفرق في مثل هذه الحال بين الزواج الدائم والزنا؟!
3 ـ وأما سؤال: كيف يعرف الناس ابناءهم، فإن الوسيلة لمعرفة الابناء في الزواج المؤقت هي عينها الوسيلة لمعرفتهم في الزواج الدائم.. خصوصاً إذا تعقبه الطلاق مرات ومرات.
4 ـ وعن ضمان إستبراء المرأة بحيضة أو أكثر في زواج المتعة نقول: من الذي يضمن ذلك في الزواج الدائم إذا تعقبه الطلاق..
5 ـ وعن الجيش الجرار من الابناء نقول:


________________________________________ الصفحة 283  ________________________________________


أ: لا ندري لماذا افترض وجود جيش جرار من الابناء الذين لا يعرفون بسبب زواج المتعة، فهل وجد هذا الجيش الجرار في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حيث يقر هذا البعض بإباحة هذا الزواج في ذلك العهد.
ب: وهل الزواج ـ سواء أكان دائماً أو منقطعاً ـ يلازم الاستيلاد.. إن كثيرين من الذين يتزوجون دائماً ـ فضلاً عن المنقطع ـ يمتنعون عن الاستيلاد ولا تعجزهم وسائل منع الحمل..
ج: وهذه هي المجتمعات التي تقول بعدم نسخ هذا التشريع، ويمارس بعض الناس فيها زواج المتعة، لا نجد فيها جيشاً جراراً من الابناء غير المعروفين. بل لا نجد أثراً لشيء من هذا القبيل.
د: ولم يفترض أحد أن هذا الزواج واجب على كل أحد، ليلزم نشوء جيش من هذا القبيل..
هـ: كما أن معظم الناس من القائلين بحلية هذا الزواج قد لا يحتاجون إلى ممارسته طيلة حياتهم، وقد يرون: أن ممارسته لا تناسب حالهم..


________________________________________ الصفحة 284  ________________________________________


وليكن هذا الزواج بمثابة زواج الثانية في الدائم، فإنه لا يرغب فيه، أو فقل: لا يقدم عليه إلا القليل والقليل جداً لأكثر من سبب.
6 ـ إن هذا البعض قد ذكر أن إحدى الدول حينما استحلت المتعة واستساغتها واجهت مشكلة ابناء المتعة، ففتحت أبوابها لهم، فناءت بيوت أموالها وعجزت خزانة الدولة، وتعطلت مرافق الحياة الأخرى.
وهي كذبة واضحة، وفرية فاضحة لصاحبها، وإلا فلماذا لم يسم لنا هذه الدولة لنتحقق من صحة ما يقول..
7 ـ وأما ما تذكره مجلة الشراع، فلا يعبر عن وجهة نظر الشيعة، خصوصاً في قضايا دينهم. ولا تصدق فيما تنقله عن الشيخ رفسنجاني، ما دام أنها في موقع الضدية والخصومة معه، وتسعى لتشويه سمعته.
والميزان في نهاية المطاف هو قول الله ورسوله، ولا مجال لغير ذلك ممن يؤمن بالله واليوم الآخر..
8 ـ وبالرغم من أن اللقطاء ليس بالضرورة أن يكونوا ولدوا من المتعة، فإننا نقول: إن إيران ليست ببعيدة عنا، ويمكن


________________________________________ الصفحة 285  ________________________________________


لكل أحد أن يتأكد من أنه لا يوجد في إيران لقطاء لا هذا العدد، ولا سواه. وإن كان ثمة من لقيط فيها، فإن أعدادهم هي من القلة بحيث لا يصح مقايستها بأشد الدول الإسلامية محافظة والتزاماً.
9 ـ أما شهلا حائري، فإن كتابها مملوء بمثل هذه المفتريات والتشنيعات غير المسؤولة، وهي مجرد إتهامات، لا تستند إلى دليل، سوى الادعاء والتجني، وإثارة جو من الاشمئزاز والنفور وكلاهما يمثل اعتراضاً على الله ورسوله، حيث قد ثبت هذا التشريع في صدر الإسلام دون أدنى شبهة.
وفيما يختص بمدينة مشهد، فإن عكس ما قالته هو الصحيح، حيث إنها من أكثر مدن آسيا التزاماً بمبادىء الأخلاق والدين والشريعة.
محاذير في زواج المتعة:
وقال يوسف جابر المحمدي: «.. من مفاسد هذه المتعة: تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا منتشرين في كل بلدة، ولا يكونون عنده، فلا


________________________________________ الصفحة 286  ________________________________________


يمكنه أن يقوم بتربيتهم، فينشأون من غير تربية، كأولاد الزنا. ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثاً يكون الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلاً.
ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن بالمتعة، أو النكاح، أو بالعكس. بل وطء البنت، وبنت البنت، وبنت الابن، والأخت، وبنت الأخت، وغيرهن من المحارم في بعض الصور، خصوصاً في مدة طويلة، وهو أشد المحظورات، لأن العلم بحبل امرأة المتعة، في مدة شهر واحد أو أزيد لا يكون حاصلاً، لا سيما إن وقعت في السفر، ويكون السفر أيضاً طويلاً، ويتفق في كل منزل الشغل بالمتعة الجديدة، ويتعلق الولد في كل منهما، وتولد الجارية من بعد تلك العلوقات، ويرجع هذا الرجل إلى ذلك الطريق بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو يمر اخوته، أو بنوه في تلك المنازل، فيفعلون بتلك البنات متعة، أو ينكحونهن.
ومنها عدم تقسيم ميراث مرتكب المتعة مرات كثيرة، إذ لا يكون ورثته معلومين، ولا عددهم، ولا أسماؤهم، ولا أمكنتهم، فلزم تعطيل أمر الميراث. وكذلك لزم تعطيل ميراث من ولد بالمتعة؛ فإن آباءهم، واخوتهم مجهولون، ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد، ويمتنع تعيين سهم من


________________________________________ الصفحة 287  ________________________________________


الأسهم ما لم تعلم صفات الورثة، من الذكورة والأنوثة، والحجب والحرمان.
وبالجملة: فالمفاسد المترتبة على المتعة مضرة جداً، ولا سيما في الأمور الشرعية، كالنكاح والميراث.
فلهذا حصر الله سبحانه أسباب حل الوطء في شيئين: النكاح الصحيح، وملك اليمين. لأن الاختصاص التام الحاصل بين المرء وزوجته بسبب هذين العقدين، ليحفظ الولد، ويعلم الإرث»(1) انتهى.
ونقول:
أولاً:
إن ما ذكروه يجري في النكاح الدائم أيضاً، خصوصاً وأنهم لا يشترطون في الطلاق الإشهاد. فيمكن أن يتزوج في البلد الواحد أربعة نسوة ثم يطلقهن بعد ساعة أو بعد دقائق، ثم يتزوج غيرهن، ثم يطلقهن، بعد أن يطأ من يشاء منهن ثم ينتقل إلى بلد آخر، ويفعل مثل ذلك، ثم ينتقل إلى بلد ثالث، ورابع، وخامس وهكذا..


____________
(1) تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 200 و201 وارجع في الهامش إلى التحفة الاثني عشرية للدهلوي ص228.


________________________________________ الصفحة 288  ________________________________________


ثم تنشأ تلك المحاذير التي ذكروها آنفاً سواء في تقسيم الميراث أو في احتمالات وطء المحارم، أو في احتمالات تضييع الأولاد.
وهكذا يقال أيضاً: بالنسبة لملك اليمين، حيث إن بإمكانه أن يشتري عشرات الجواري، ويطأ من يشاء منهن ثم يبيع ويهب ويعتق. ثم يشتري سواهن، ويفعل بهن مثل ذلك.. ويتفرقن في البلاد، وتأتي المفاسد المذكورة من خلال احتمالات الحمل، وتضييع الأولاد، والإرث، ووطء المحارم.
فهل يحرمون النكاح الدائم والطلاق، ويحرمون الوطء بملك اليمين. أم أنهم يعملون على استيعاب المشكلات، ومواجهتها بالتدبيرات الحكيمة والواعية، وبالتوعية الصحيحة، وتعريف الناس بواجباتهم وبمسؤولياتهم الشرعية؟!
ثانياً:
إن القائلين بالتحريم يعترفون بأن زواج المتعة قد كان حلالاً في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
فكيف عالج رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذه المفاسد؟! أم أنه لم يهتم لها، ولم ير فيها مانعاً من هذا التشريع، باعتبار أن سوء استعمال التشريع، وعدم الالتزام بالأحكام لا يبرر رفع التشريع، بل هو يدعو إلى فرض الالتزام


________________________________________ الصفحة 289  ________________________________________


بالأحكام بصورة صحيحة وسليمة.
أخطار الزواج المؤقت «المتعة»:
يقول أحمد الشرباصي: «أجمع أئمة المسلمين على أن زواج المتعة حرام في الشريعة.
وأنه من النظم التي لا يقبلها الدين..
ولا العقل..
فهو من جانب خطر على إستقرار الأسرة..
ومن جانب آخر على وثاقة العلاقة الزوجية..
ومن جهة ثالثة على حقوق المرأة، خصوصاً عندما تتحقق المساواة الكاملة بينها وبين الرجل في المستقبل، فتخرج الأنوثة من نطاق الطلب إلى نطاق العرض، عندما يصبح الزمن ضد المرأة، فيرجع تاريخ نظام المتعة، إلى مرحلة تدرج المجتمع الإسلامي من تقاليد الجاهلية، حيث كانت علاقات الجاهلية بين الرجل والمرأة باقية بعض آثارها في جوانب المجتمع العربي، فكان لا بد من تدرج التشريع حتى يستوفي أركانه، وعند ذلك


________________________________________ الصفحة 290  ________________________________________


حرم زواج المتعة كأحد آثار التخلف الإنساني في المجتمع الجاهلي..».
ثم يذكر أن الشيعة وحدهم قالوا بحلية هذا الزواج تبعاً للإمام ابن عباس الذي عاد وأنكر إباحة هذا الزواج، قائلاً: «إنه عندما كان مباحاً كان أشبه بالميتة، ولحم الخنزير، والخمر لمن يتعرض للهلاك».
ثم ذكر: «أن المرأة هي التي تدفع وحدها ثمن استمتاع الرجل، حيث يصعب عليها إثبات الزواج لعدم ثبوته بعقد وشهود.
وكذلك بالنسبة لثبوت الأطفال الذي يترك لتقدير الرجل.
كما يحرم زوجها عليها إذا مات.. الأمر الذي لا يفرق بينها وبين الخلية (الخليلة)..»(1).
ونقول:
1 ـ أما بالنسبة لدعواه إجماع أئمة المسلمين، فقد ظهر في


____________
(1) مجلة روز اليوسف المصرية العدد 1932 ـ21 ـ6 ـ1965 م.


________________________________________ الصفحة 291  ________________________________________


هذا الكتاب عدم صحة هذه الدعوى، وأن القائلين بحلية هذا الزواج هم أهل مكة واليمن، وأكثر أهل الكوفة، وأكثر أئمة المذاهب الأربعة بالإضافة إلى غيرهم من الأئمة وعلماء الأمة.. وطائفة كبيرة من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن لم يكن كلهم وعلى رأسهم علي بن أبي طالب (صلوات الله وسلامه عليه)..
2 ـ قوله: إنه من النظم التي لا يقبلها الدين، عجيب، وغريب، فإنه لو كان كذلك لم يشرعه الإسلام، ولم يقبل به في صدر الإسلام، إذ لا يعقل القبول بالزنا.. لا سيما وأن النبي (صلى الله عليه وآله) حسب زعمهم كان يحله ويأذن به لهم، ثم يحرمه عليهم أكثر من مرة..
3 ـ قوله: لا يقبل به العقل ـ أعجب وأغرب، إذ كيف كان (صلى الله عليه وآله) يحل لهم أمراً لا يقبله العقل ثم يحرمه عليهم، حتى بلغ تحريمه وتحليله له ست أو سبع مرات، كما يدعون.
ثم إننا لا ندري: أي عقل يقصد، فإن كان المراد هو عقل أمثاله، فهل يقبل عقل هؤلاء أن تقضي الحائض الصوم دون الصلاة، وأن تكون ديّة ثلاث أصابع المرأة ثلاثين ديناراً، وديّة


________________________________________ الصفحة 292  ________________________________________


أربع أصابع عشرين ديناراً..؟!.
4 ـ زعمهم أن هذا الزواج، من تقاليد الجاهلية، هو مجرد دعوى لا يمكنهم إثباتها، بل إن حديث عائشة حول اقسام الأنكحة في الجاهلية يدل على ضد ما يقولون ـ كما قدمنا ـ، فلا معنى إذن لزعمهم: أنه اراد التدرج في التحريم.
ولو سلم أنه أراد التدرج في التحريم فإنه لا معنى للتصريح بالإذن والحلية في كل مرة، فإن الزنا لا يمكن أن يكون حلالاً في أي حال من الأحوال، لا في السفر، ولا في الحضر.
وإذا كان السفر والحاجة يجعله حلالاً، ويرفع قبحه وسوءه، فإن السفر والحاجة لا يزالان قائمين..
5 ـ قوله: إن هذا الزواج خطر على استقرار الأسرة، وخطر على وثاقة العلاقة الزوجية قد أجبنا عنه في أكثر من مورد من هذا الكتاب فلا داعي للإعادة..
6 ـ لكن الملفت هنا قوله: إنه خطر على حقوق المرأة عندما تتحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فتخرج من نطاق الطلب إلى نطاق العرض، فيصبح الزمن ضد المرأة.
فإن الإساءة إلى المرأة وإغراءها بمفاهيم الحرية الزائفة


________________________________________ الصفحة 293  ________________________________________


لا يبرر خروجها إلى نطاق العرض، ولا يوجب ذلك إلغاء التشريعات الإسلامية، وإلا لزم إلغاء حتى الزواج الدائم أيضاً لأجل نفس هذا السبب.
7 ـ وأما ما ذكره من أنه يصعب على المرأة اثبات هذا الزواج بعقد، فلا معنى له، للزوم العقد فيه بإجماع الأمة الاسلامية، فما معنى إقحام هذا الأمر في مورد كهذا؟!.
8 ـ قوله: إنه يصعب إثباته بشهود، في غير محله.. فإن شرائط عقد هذا الزواج هي عينها شرائط عقد الزواج الدائم، وإنما يفترقان في الأجل وبعض الأمور الأخرى، ولأجل ذلك تجدهم يصرحون في قضية تزوج عمرو بن حريث متعة أنه أشهد أمها واختها..
وعلى جميع التقادير: فإن المعيار هو ما ثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن كان قد ثبت عنه الاكتفاء بالعقد من دون شهود كان ذلك هو الحجة، وإن كان (صلى الله عليه وآله) قد قرّر لزوم الشهود ـ وهو لا ينطق عن الهوى ـ كان ذلك هو الحجة أيضاً. وقد يثبث هذا عند فريق ويثبت عند آخر ذاك.
9 ـ وأما بالنسبة لثبوت النسب فقد أشرنا أكثر من مرة


________________________________________ الصفحة 294  ________________________________________


إلى أن النسب ثابت في هذا الزواج كالزواج الدائم ـ لكن نفيه في الدائم يحتاج إلى لعان، ولا يحتاج في المنقطع إلى لعان، وهذا هو الفرق فقط.
والأمر يرجع في كليهما إلى اختيار الرجل وتقديره.
10 ـ وآخر ما ذكره هذا الرجل هو أن زوجها يحرم عليها إذا مات، ونقول إن من الواضح أن حكمها في ذلك حكم الزوجة الدائمة من دون أي فرق، فلا معنى لهذا التفريق غير الواقعي، ولا المنطقي، ثم القول: إن ذلك معناه أنه لا يفرق بينها وبين الخليلة، فإن هذا محض تشنيع بأمر غير واقعي..
الحرمان من الأبوة والأمومة:
وقد بالغ البعض في التشنيع على هذا الزواج حتى قال: إن هذا الزواج يؤدي إلى حرمان الرجل من الأبوة، والمرأة من الأمومة في صورة كون الأجل المضروب قصيراً، وهذا الحرمان ليس فقط غير مقبول، بل هو أمر معيب أيضاً.
ونقول:
إن جميع ما ذكرناه في الفقرة السابقة آت هنا. إذ:


________________________________________ الصفحة 295  ________________________________________


1 ـ إن هذا الأمر يأتي في الزواج الدائم أيضاً حين يحاول البعض أن يكثر من الزواج ثم الطلاق في فترة يسيرة وقصيرة، فإن هذا أيضاً يستبطن هذا الحرمان.
2 ـ إذا كان هذا الحرمان بقرار من الزوجين أنفسهما، فليس فيه ثمة من إشكال، فهما يقدمان على أمر تكون هذه نتيجته باختيار وقصد منهما، ولعل حصول الولد لهما مضر بحالهما بحسب ظروفهما التي يعيشانها.
ولأجل ذلك يقدم المتزوجان في الدائم على الاستفادة من وسائل منع الحمل لمدة طويلة من حياتهما الزوجية..
وهذا معناه: أن الولد ليس هو الهدف المحوري في جميع حالات، الزواج لا الدائم منه ولا المنقطع.
3 ـ على أن قصر المدة لا يمنع من حدوث الحمل، لو أنهما مارسا الجنس في تلك المدة، وعليهما أن يتحملا مسؤولياتهما في هذا السبيل، تماماً كما لو عقد عليها بالدائم، ثم طلقها بعدة بعد فترة قصيرة، وكانت قد حملت منه..
4 ـ ثم إننا نعود فنذكر: بأن هذا التشريع ثابت في صدر الإسلام، ولم يلتفت الشارع إلى هذه الأمور التي يتحدث هؤلاء عنها!!


________________________________________ الصفحة 296  ________________________________________


الزواج المؤقت، والمثل الأعلى للأسرة:
يقول أحمد أمين المصري في مقام إصراره على تحريم الزواج المؤقت: «.. إذا كان المثل الأعلى للأسرة زوجاً واحداً، وزوجة واحدة، وعروة وثقى باقية أبداً، في سعادة ينشأ في أحضانها الابناء والبنات، فما أبعد نكاح المتعة عن هذا المثل»(1).
ويقول البعض أيضاً:
«.. إن الأسرة مطلوبة، وهي تحتاج في بنائها إلى عناصر ثلاثة تتوفر في الزواج الدائم: السكينة في بداية الحياة الزوجية، والمودة في وسط العمر، والرحمة في نهايات العمر، وهذا إنما يتوفر في الحياة الزوجية»(2) وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) (3).


____________
(1) ضحى الإسلام ج 3 ص 259.
(2) جاء ذلك في سياق كلام البعض في برنامج تلفزيوني.
(3) سورة الروم الآية 21.


________________________________________ الصفحة 297  ________________________________________


ونقول:
أولاً:
إن ما ذكروه من مطلوبية عناصر ثلاثة في الحياة الزوجية إنطلاقاً من الآية الكريمة لا مجال للموافقة عليه، لأنها لم تذكر هذا التقسيم الثلاثي لعمر الإنسان، بل هي تقول: إن ذلك يتحقق في الزواج بمجرد تحققه.
ثانياً:
هل هذا يمنع من زواج الشيخ والشيخة، الطاعنين في السن، بسبب فقد عنصرين من العناصر الثلاثة المتقدمة؟!.
ثالثاً:
من الذي ادّعى: أن زواج المتعة يلزم بتعدد الزواج؟ أو حتى يحبذ ذلك، ويرجّحه؟! فقد يحتاج المرء إلى زواج المتعة مرة واحدة في العمر، أو قد يتزوج امرأة واحدة لمدة طويلة تصل إلى السنوات، وقد يجدد عقد المتعة معها نفسها لتمتد مدة الزواج إلى أن ترتفع الحاجة إليه..
رابعاً:
إن ما ذكره أحمد أمين يقتضي تحريم الزواج الدائم بإثنتين، وثلاث، وأربع، إذ ما أبعد ذلك عن هذا المثل الأعلى، بل هو أبعد من النكاح المنقطع ما دام أنه في المنقطع ينتفي التعدد بإنتهاء الأجل، وفي الدائم لا بد أن يبقى ذلك على مر الأيام والدهور، ولا يمكن أن ينتهي إلا بموت أو اطلاق.


________________________________________ الصفحة 298  ________________________________________


فهل يستطيع أحمد أمين، ومن هم على شاكلته، وينسجون على منواله أن يتخلوّا عن هذا الحكم الثابت بنص القرآن، (فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مثنى، وثلاث، ورباع)(1).
نعم، هل يمكنهم نفي هذا الحكم وغيره من الأحكام التي ستأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعضها؟ رغبة منهم في الرد على من يبيحون نكاح المتعة، ومخالفة لأقوالهم!!.
خامساً:
كيف جاز للشارع الحكيم تشريع الزواج المؤقت «المتعة» في صدر الإسلام، مع مخالفته لهذا المثل الأعلى للأسرة، الذي يدعيه هذا البحاثة المتطور والمتحضّر؟!.
سادساً:
كيف جاز تشريع الطلاق أيضاً؟ ألا ينافي ذلك ما قرّره أحمد أمين من لزوم بقاء هذه العروة ثابتة دائماً وأبداً؟.
سابعاً:
كيف أباح أن ينكح الرجل بملك اليمين ما شاء من النساء، ولم يحدّد له عدداً ينتهي إليه أو يقف عنده؟.


____________
(1) سورة النساء الآية 3.


________________________________________ الصفحة 299  ________________________________________


هذا الزواج، ومصير الأطفال:
ويدعي البعض: أن الأطفال، الذين ينشأون عن هذا الزواج سيكون مصيرهم الضياع، والحرمان من الحياة الهادئة المطمئنة في ظل عطف وحماية الأبوين.
بل يقول البعض: «لو جاء من هذا الزواج ذرية لما وجدت بيتاً تستقر فيه، لتهدأ، وتنشأ وتتربى»(1).
وعلى حد تعبير السيد سابق: «يضر بالأولاد حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه، ويتعهدهم بالتربية، والتأديب»(2).
هذا بالإضافة إلى ما يتعرض له ولد المتعة من نبذ اجتماعي، ومهانة، تترك آثارها السلبية على روحه، وعلى تكوينه النفسي بصورة عامة.
ونقول:
1 ـ قد تقدم أن قضية التوالد قد أوكلت إلى اختيار


____________
(1) فقه السنة ج 2 ص 41 و 43.
(2) راجع بعض ما تقدم في كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام للشهيد السعيد العلامة الشيخ مرتضى مطهري رحمه الله.


________________________________________ الصفحة 300  ________________________________________


الزوجين، حيث يمكنهما المنع من ذلك قبل انعقاد النطفة، ولو بأن يمتنعا عن ممارسة علاقة جنسية كاملة وأن يكتفيا بما دون ذلك. أو توخي الأيام التي لا يتحقق فيها الحمل عادة كتلك الأيام التي تعقب الحيض أو تسبقه.. وقد سهل الأمر في هذا العصر، حيث أصبح بالإمكان: إقامة علاقة جنسية كاملة دون أن يخشى حدوث حمل وذلك بسسب توفر وسائل منع الحمل المختلفة.
وإذا اراد الزوجان أن يتحمّلا مسؤولية التوالد، فهو لا يمنعهما من ذلك، إذا قاما بمسؤولياتهما تجاهه، كالدائم. ويعيش الأولاد حينئذٍ في كنف أبويهم، وهما مسؤولان عنهم، وعن تربيتهم بصورة كاملة. كما كان الحال بالنسبة لأولاد الصحابة، كابني الزبير عبد الله، وعروة، وابن أم أراكة، وابن عمرو بن حريث، وغيرهم ممن تقدم ذكرهم في الروايات المختلفة.
ولو فرض: أن الأبوين أخلاّ بواجباتهما تجاه أطفالهما، فإنهما يجبران على ذلك كما يجبر الأبوان في الزواج الدائم، سواء أكانت العلقة الزوجية قائمة، أو كانت قد فصمت


________________________________________ الصفحة 301  ________________________________________


بالطلاق(1).
2 ـ ولو صح ذلك، ومنع من تشريع الزواج المؤقت، لكان اللازم أن يمنع من أصل تشريع الزواج، حتى الدائم منه.
كما لا بد من أن يمنع من الطلاق أيضاً.
3 ـ أما بالنسبة لاحتقار الأولاد ومهانتهم في المجتمع، فإن هذا يرجع إلى سوء التربية في المجتمع، ويوجب إعادة النظر وبذل الجهد في هذا الاتجاه، فإنه إذا كان هذا الزواج شرعياً، فلماذا يحتقر الناس الأطفال الذين ينشأون عنه؟! وهل يعني ذلك إلا الاستهزاء بأحكام الله، والاستخفاف بتشريعاته؟!.
4 ـ إن كل ما يذكرونه بالنسبة للزواج المؤقت «المتعة» لو صحّ، فإنه يرد أولاً على الشارع الحكيم، الذي شرّع هذا الزواج في صدر الإسلام بإعترافهم، فماذا كان مصير الأولاد الذين كانوا ثمرة لزواج من هذا النوع وكان قد شاع وذاع، وانتشر، خصوصاً بملاحظة عدم توفر وسائل منع الحمل آنئذٍ؟ فهل كفل


____________
(1) راجع بعض ما تقدم في كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام للشهيد السعيد العلامة الشيخ مرتضى مطهري رحمه الله.


________________________________________ الصفحة 302  ________________________________________


لهم الشارع الحكيم حقوقهم، وحفظها لهم؟، أم انه تركهم يضيعون ويعانون من شرور هذه الحياة ومتاعبها؟.
أين تحضن الولد:
ويقول البعض أيضاً: إنه إذا قضي لهما بولد فأين تحضنه إذا كان لا حق لها بالنفقة ولا بالمسكن؟.
وجوابه:
1 ـ إن هذا السؤال يتوجه أولاً على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في أصل تشريع هذا الزواج في أول الإسلام حسب اعتراف الجميع، ويتأكد هذا السؤال إذا التفتنا إلى أنه لم يكن في ذلك الزمان وسائل لمنع الحمل التي أصبحت متوفرة الآن.
2 ـ إن هذا السؤال إنما يرد لو كان الاستيلاد والوطء لازماً وحتمياً مع أن بإمكانها اشتراط عدم الدخول والاكتفاء بالاستمتاعات الأخرى أو توخي الأيام التي يبعد حصول الحمل فيها، أو استعمال وسائل منع الحمل.
3 ـ ومع غض النظر عن هذا وذاك، فإنها إذا اشترطت


________________________________________ الصفحة 303  ________________________________________


عليه أن يهيء لها إمكانية حضانة ولدها فإنه لن يكون ثمة مشكلة في البين.
4 ـ ولنفرض أن الزوج في الدائم لم يتمكن من تهيئة السكن لزوجته وقضي بالطلاق بينهما، فأين تحضن الولد أيضاً..
5 ـ وأخيراً.. فإن عدم تمكنها من حضانة ولدها يجعلها تصرف النظر عن ممارسة هذا الحق أعني حق الحضانة ليبحث الأب لولده عمن يحضنه، وليس من اللازم إلغاء أصل التشريع، كما لم يستلزم هذا العجز إلغاء الزواج الدائم، حين تعجز عن حضانة ولدها..
6 ـ ولنفترض أن هذا العجز لا بد أن يسري إلى نفس التشريع فإن الضرورات ـ والحالة هذه تقدر بقدرها، فليرفع اليد عن ذلك في مثل هذه الموارد دون ما سواها.
إمكانية إنكار الزوج للولد:
ويعتبر البعض أيضاً: أن من السلبيات التي قد تترتب على زواج المتعة هو أنه ربما أنكر الرجل نسبة الولد إليه..


________________________________________ الصفحة 304  ________________________________________


ونقول:
1 ـ لو كان هذا الاحتمال مانعاً من تشريع المتعة لمنع من تشريعها في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) أيضاً..
2 ـ إن هذا الأمر يتأتى في الزواج الدائم أيضاً: غير أن الفرق بينهما هو أن اللعان هو الذي يحل المشكلة هناك، وتحل المشكلة هنا من دون حاجة إلى لعان.
3 ـ إن الوطء بملك اليمين أيضاً قد يحصل فيه انكار للولد من جهة المالك، ولا لعان، بينهما فهل يحرم الوطء بملك اليمين أيضاً..
المتعة طريق لقطع النسل:
قد سمعنا فيما تقدم: أن تحليل المتعة يحدث فيضاً ساحقاً، وطوفاناً ماحقاً من ابناء المتعة تعجز الدول عن القيام بشؤونه!!.
ونسمع الآن مقولات تختلف عن تلك، وتذهب إلى حد القول بأن تحليل المتعة: «طريق لقطع النسل، واختلاط الأنساب»!!!.


________________________________________ الصفحة 305  ________________________________________


وذلك لأن المرأة التي أعدّت تأجير نفسها على الرجال مهنة لها، يحول الحمل بينها وبين هذه المهنة الخسيسة، فتضطر إلى استعمال كل وسيلة تؤدي إلى منع الحمل عنها. وما أكثرها وأسهل تناولها، وبذلك ينقطع النسل الذي هو المقصد الأعظم من النكاح.
وأما اختلاط الأنساب: فإنها عند انقضاء تلك المدة، تخرج من حيز المتمتع، فيكون الأمر بيدها، فلا يدري ماذا تصنع.
«وضبط العدة في النكاح. الذي بناؤه على التأبيد، في غاية العسر، فما ظنك بالمتعة»(1).
وبعد، فإليك صورة واقعية عن المتعة عند العاملين بها، لتعرف ما جرّت من الويلات.
فندع صاحب كتاب «جولة في ربوع الشرق الأدنى»(2) يحدثنا عن زيارته لتلك البلاد، وما شاهد فيها من آثار المتعة،


____________
(1) الدهلوي: حجة الله البالغة 2/693.
(2) هو الشيخ محمد ثابت المصري، وقد نقلت النص من الفكيكي: المتعة وأثرها ص30.


________________________________________ الصفحة 306  ________________________________________


قال: «ولقد استرعى نظري في النجف كثير من الأطفال، الذين يلبسون في آذانهم حلقات خاصة، هي علامة أنهم من ذرية زواج المتعة المنتشر بين الشيعة جميعاً، وبخاصة في بلاد فارس. ففي موسم الحج، إذا ما حل زائر فندقاً، لاقاه وسيط يعرض عليه أمر المتعة مقابل أجر معين، فإن قبل أحضر له الرجل جمعاً من الفتيات، لينتقي منهن، وعندئذ يقصد معها إلى عالم لقراءة صيغة عقد الزواج وتحديد مدته، وهي تختلف بين ساعات وشهور وسنوات، وللفتاة أن تتزوج مرات في الليلة الواحدة، والعادة أن يدفع الزوج نحو خمسة عشر قرشاً للساعة، وخمسة وسبعين قرشاً لليوم، ونحو اربع جنيهات للشهر، ولا عيب على الجميع في ذلك العمل لأنه مشروع، ولا يلحق الذرية أي عار مطلقاً، وعند انتهاء مدة الزواج يفترق الزوجان، ولا تنتظر المرأة أن تعتد، بل تتزوج بعد ذلك بيوم واحد(1).
فإن ظهر حمل فللوالد أن يدعي الطفل له، ويأخذه من أمه
____________
(1) ما أشبه هذه العملية بقول الشاعر:

كرة ضربت بصوالجة فتلقفتها رجل رجل

________________________________________ الصفحة 307  ________________________________________


إذا بلغ السابعة»(1).
ثم هو يقول عن نكاح المتعة:
«إنه باب لتعطيل النكاح الصحيح، إذ إن الإنسان عندما يصبح سهلاً عليه أن يقضي شهوته ويروي غلته من امرأة مقابل أجر معين، يحدو به حادي التحرر الشهواني إلى التهرب من المسؤوليات والالتزامات التي يحتمها عليه النكاح الصحيح.
فيكون ذلك مدعاة للرغبة عنه، وأداة لقطع العلاقات الأسرية التي بنيت عليها المجتمعات الإنسانية»(2).
ونقول:
1 ـ لماذا فرض أن تتخذ المرأة المتعة مهنة لها، ولا يفرض أن يكون تعاطيها لها في صورة الحاجة إليها..
2 ـ إنه إذا اتخذت بعض النساء هذا الزواج مهنة والتزمت بشروطه، من العدة والعقد وما إلى ذلك، وكان ذلك مما أحله الله وشرعه، فإنه خير لها من أن تتخذ الزنا مهنة


____________
(1) نكاح المتعة للأهدل ص358 ـ 360.
(2) نكاح المتعة للأهدل ص358.


________________________________________ الصفحة 308  ________________________________________


حين تسد أمامها أبواب الزواج الدائم، وتمنع من زواج المتعة المشروع..
3 ـ إن ذلك إنما يصبح محذوراً حقيقياً في صورة ما لو توجهت كافة النساء تجاه زواج المتعة، مع عزمهن جميعاً على مقاومة أمر الحمل، والممانعة من حصوله.. ومتى؟ وكيف؟ وأنى يتفق ذلك؟!!
4 ـ ما معنى التعبير بـ «تأجير نفسها على الرجال» وما معنى التعبير بـ «المهنة الخسيسة» فهل كان النساء المتمتعات في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) يستعملن مهنة خسيسة، وهل كن يؤجرن أنفسهن على الرجال؟!
5 ـ وأما بالنسبة لاختلاط الأنساب فلا ندري ما معنى قوله: إنها بعد انقضاء المدة يصبح الأمر بيدها، فلا يدرى ماذا تصنع.. فإن المطلقة في الدائم أيضاً بعد الطلاق يصبح الأمر بيدها، فلا يدرى ماذا تصنع..
6 ـ إننا لا نوافق على قوله: «فلا يدرى ماذا تصنع» فإنها لا بد لها أن تعتد، ثم يمكن لأي إنسان أن يخطبها بعد العدة؛ فتقبله أو ترده.. تماماً كالمطلقة بعد الطلاق، فإنها تعتد،


________________________________________ الصفحة 309  ________________________________________


ثم تصبح خلية يمكن لأي إنسان أن يخطبها، فتقبله أو ترده..
7 ـ أما قول الدهلوي: إن ضبط العدة في النكاح الذي بناؤه على التأبيد في غاية العسر، فكيف بالمتعة..
فهو مردود عليه، وذلك لما يلي:
أ: إنه ليس ثمة أي عسر في ضبط العدة، فإنها محددة بمرور ثلاث حيضات في أحدهما، وحيضتين في الآخر. وهو أمر ظاهر يدركه الأمي والمتعلم، والكبير والصغير، من يعرف الأشهر ومن يجهلها و.. و..
ب: إن هذا الضبط إذا كان ميسوراً ولو مرة واحدة، فهو ميسور دائماً. فإنها كلما تزوجت وطلقت تستطيع أن تعرف من نفسها أنها حاضت، وتستطيع أن تدرك أنه قد مر عليها ثلاث حيضات..
ج: إن العسر إذا كان موجوداً وكان سبباً في تحريم المتعة، فلماذا لم يقتض تحريم الزواج الدائم، فإن ضبط العدة فيه أيضاً في غاية العسر أيضاً..
د: إن تعدد الزواج في المتعة ليس أمراً مفروضاً ولا بد منه، فقد لا تتمتع المرأة أكثر من مرة واحدة في مدة عمرها..


________________________________________ الصفحة 310  ________________________________________


وأكثر النساء لا يتمتعن أصلاً.. فإن كان ثمة عسر في صورة التعدد، فمع القلة وحدوث المتعة مرة أو مرتين في العمر لا يوجد هذا العسر.. فإن ذلك يجعله كالنكاح الدائم.. فليشترط هؤلاء المتفلسفون في حلية المتعة أن لا تتكرر بحيث يصعب معه ضبط العدة، لو صدقوا فيما يدعون.
هـ: إن ذلك لو صح بالنسبة للمرأة فهو لا يصح بالنسبة للرجل. فإن كان ولا بد، فليحرموا على المرأة أن تتمتع أكثر من مرة أو مرتين. وليبيحوا للرجل أن يتمتع بما شاء إن وجد من تجمع الشروط التي تبيح لها الدخول في عقد كهذا..
و: إنه كما يمكن أن يتعدد زواج المتعة حتى يعد بالعشرات فإن النكاح الدائم أيضاً يمكن أن يتكرر حتى يعد بالعشرات حيث يتكرر الطلاق والزواج بصورة مستمرة، ولو بالاتفاق بين الزوجين. فإنهم هم أنفسهم قائلون بصحة هذا الزواج، لكنهم يقولون: إنه ليس من أخلاق الناس، ولا هو مما يليق. فلماذا يصححون هذا الزواج، ولا يصححون زواج المتعة.
8 ـ إن كلام صاحب كتاب: «جولة في ربوع الشرق الأدنى» حول الأطفال الكثيرين الذين رآهم في النجف يلبسون في آذانهم حلقات خاصة هي علامة أنهم من زواج المتعة.


________________________________________ الصفحة 311  ________________________________________


كلام عار عن الصحة..
وتلك هي النجف وكل بلاد الشيعة في العراق، وفي إيران، والهند، والبحرين، ولبنان، والباكستان، وسائر دول العالم.. مفتوحة لكل زائر ووافد، فليذهب إليها الناس كلهم، وليبحثوا في كل خباياها وزواياها، فإن عثروا على ولد واحد يعرف بأنه من زواج المتعة، ويتميز بلبس هذه الحلقات، فليأتونا به أو فليدلونا عليه، لنجعله في أي متحف في العالم ليتفرج الناس عليه، وليروا بعض آثار زواج المتعة.
9 ـ وأما سائر ما ذكره صاحب الكتاب الذي أشار إليه.. فإنه لا يستحق الاهتمام ما دام أن علماء السنة أنفسهم، يقرون بأنها أكاذيب وافتراءات.. والفقه الشيعي الإمامي صريح بما يخالفها.
ولم نجد على مدى التاريخ أي فقيه يقول: إنه لا عدة على المتمتع بها، وأنها تتزوج بعد يوم واحد من مفارقتها لزوجها الأول.. أو أن لها أن تتزوج عدة مرات في الليلة الواحدة وما إلى ذلك..
10 ـ ولو فرضنا: أن ذلك قد حصل، فإنه لا يوجب تحريم


________________________________________ الصفحة 312  ________________________________________


الحلال. فليفت العلماء بحلية زواج المتعة بشرط أن تعتد بحيضتين، وبشرط أن لا تنتقل من رجل إلى رجل في ليلة واحدة عدة مرات، وبغير ذلك من شرائط كانت ثابتة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).
11 ـ أما قولهم: إن تحليل زواج المتعة باب لتعطيل النكاح الصحيح، فجوابه.
أولاً:
إن هذا الزواج منذ وفاة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) لم يزل حلالاً عند شيعة أهل البيت (عليهم السلام)، ولم يوجب ذلك تعطيل الزواج الدائم، ولا التقليل من الإقبال عليه.
ثانياً:
إذا كان هذا الزواج يوجب ذلك التحرر الشهواني وتعطيل الزواج الدائم، والتهرب من المسؤوليات، فلماذا حلله رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صدر الإسلام؟!
فإن قيل: إنما حلله لأجل الضرورة.
فإنه يقال: فلماذا لا يحله هؤلاء لنفس هذا السبب أيضاً، فإن الضرورة قائمة؟!.
12 ـ قولهم: إنه يوجب قطع العلاقات الأسرية.. غير


________________________________________ الصفحة 313  ________________________________________


صحيح.
أولاً:
إنهم يعترفون بأن الله قد شرعه في صدر الإسلام. فلو كان يوجب ذلك لما شرعه تعالى..
ثانياً:
أضف إلى ذلك أن الرابط الأسري عند الشيعة الذين يقولون ببقاء هذا التشريع، أشد وأوثق مما هو عليه عند القائلين بتحريم هذا الزواج. أو هو على الأقل ليس بأقل في وثاقته عندهم وشدته مما هو عند غيرهم.
ثالثاً:
إن التعبير عن الزواج الدائم بـ «النكاح الصحيح» يراد به الإيحاء بصورة غير منصفة ـ في سياق البحث والمناقشة العلمية ـ إلى فساد نكاح المتعة..
رابعاً:
إن العلاقة الأسرية لا ينحصر إنشاؤها بالزواج الدائم. فإن زواج المتعة أيضاً ينشىء علاقة أسرية صحيحة ووثيقة.
الزواج معناه الضم والجمع:
وذكر البعض: أن الزواج في اللغة معناه الضم والجمع.. ولا يتحقق ذلك في المؤقت.. لعدم توفر عنصر البقاء والاستمرار فيه.


________________________________________ الصفحة 314  ________________________________________


ونقول:

أولاً:
الديمومة ليست داخلة في مفهوم الضم والجمع فإن ذلك يتحقق ولو إلى أجل محدود، ثم يحصل الافتراق..
ثانياً:
لو كان ذلك يمنع من صحة زواج المتعة، لمنع من أصل تشريعه في زمن الرسول.
ثالثاً:
لو كان التوقيت مانعاً من صحة هذا الزواج، بسبب عدم توفر عنصر البقاء والاستمرار فيه لمنع من تشريع الطلاق في الزواج الدائم أيضاً، لأن الطلاق يعني التفريق، ويقطع الاستمرار.
خسائر المرأة في زواج المتعة:
ويدعي البعض:
1 ـ أن المرأة تخسر معنوياً من خلال هذا الزواج ـ خصوصاً إذا كان قد دخل بها، وهي حين تتحول إلى ثيب تكون قد فقدت أغلى ما تملك.
2 ـ كما أنها تخسر مادياً إن لم تشترط النفقة، كما أنها لا إرث لها.


________________________________________ الصفحة 315  ________________________________________


3 ـ وتخسر نفسياً أيضاً لإمكان أن يجمع الرجل عدداً لا يحصى من النساء.
4 ـ وعدا عن ذلك كله هي مهددة في أي لحظة بأن يقال لها: فسخت.
ونقول:
إن ما ذكره هذا البعض لا يصلح للاستدلال به على عدم تشريع هذا الزواج وذلك لما يلي:
الخسائر المعنوية:
أما بالنسبة للخسائر المعنوية:
1 ـ فإن بإمكان المرأة أن تشترط عدم الدخول، والاكتفاء بسائر الاستمتاعات.
2 ـ ولو فرض صيرورتها ثيباً بإذن منها، فإن ذلك لا يمنع من إستمرار هذا التشريع، كما لم يمنع من حدوثه في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله) باعتراف هذا البعض بالذات.


________________________________________ الصفحة 316  ________________________________________


3 ـ ولو منع ذلك من تشريع الزواج المؤقت لمنع من تشريع الزواج الدائم حين يتعقبه الطلاق..
ولمنع من تشريع إشتراط التزوج برجل آخر لتحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاث مرات، خصوصاً عند من يقول بإمضاء الطلاق الثلاث بصيغة واحدة، وفي مجلس واحد.. بل وكذا إذا طلقت ثم تزوجت، ثم طلقت ثم تزوجت برجال متعددين، واستمرت على ذلك الحال.
فإن الخسارة المعنوية حاصلة في كل ذلك أيضاً.
الخسائر المادية:
وعن الخسارة المادية بسبب عدم الإرث، وعدم النفقة، بدون اشتراطها
نقول:
1 ـ إذا لم تشترط ذلك فإنها تكون هي التي قصرت في حق نفسها.
2 ـ لو منع ذلك من بقاء هذا التشريع لمنع من نشوئه، كما قلنا أكثر من مرة..
والاعتذار عن ذلك بأن التشريع كان لإقتضاء الضرورة،


________________________________________ الصفحة 317  ________________________________________


مرفوض، لأنه مجرد اجتهاد من البعض في مقابل النص المطلق والصريح.
ولو فرضنا صحة هذا الاعتراض، فليفت هؤلاء، بجواز ممارسة هذا الزواج في صورة الضرورة أيضاً..
الخسارة النفسية:
أما بالنسبة لإمكان أن يجمع الرجل أعداداً لا تحصى من النساء.
فنقول:
1 ـ لقد شرع الله في الزواج الدائم الجمع بين أربع نساء، فإذا كان في الجمع بين النساء خسارة نفسية للمرأة فلماذا شرّع الله ذلك في الدائم، ولا فرق في الضرر النفسي بين الجمع بين اثنتين أو أربعة وبين غيره..
2 ـ على أن الإضرار النفسي غير متحقق لأنها تتأذى من أمر لاحق لها فيه، وتريد أن تفرض على غيرها أمراً لا تملك فرضه عليه، لأن الله أباح له ذلك، وهي تريد أن تمنعه من ممارسة حقه.
3 ـ على أن بإمكان هذا القائل أن يشترط في الزيادة على


________________________________________ الصفحة 318  ________________________________________


الأربع أن لا يلزم من ذلك إلحاق الضرر بها، أو أن يقتصر على إباحة خصوص الأربع، فهل يقبل بالزواج المؤقت في هذه الصورة؟!.
4 ـ على أن هذا الزواج شرّع في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) على هذا النحو؛ فهل لم يكن ثمة إضرار بالمرأة بسبب التعدد؟! والآن صار في التعدد إضرار بها؟!.
الزوجة في المتعة ليست صاحبة:
ويقول البعض: إن الزوجة في المتعة ليست صاحبة، لأن الصحبة تحتاج إلى استمرار، وطول مدة، وليست المتعة كذلك، ولأن الصحبة تقتضي السكون والأنس، ولا يحصل ذلك في المتعة.
ونقول:
أولاً:
لو طالت المدة إلى عشر سنوات مثلاً، أي إلى حد صحّ معه إطلاق الصحبة فهل يصبح الزواج المؤقت مشروعاً.
ثانياً:
إذا طلقت الدائمة بعد ساعات من عقد الزواج فهل يكون العقد باطلاً، ولا تستحق المهر مع الدخول، ونصفه بدونه، إذ لا تكون مصداقاً للصاحبة في هذه الحال؟! أم أنه يحكم بعدم


________________________________________ الصفحة 319  ________________________________________


صحّة الطلاق في الدائم.
ثالثاً:
لو أن الزواج الدائم قد واجه مشاكل منعت من السكون والأنس فهل يكون عقد الزواج باطلاً؟.
رابعاً:
إن إطلاق كلمة الصاحبة على المرأة ناظرة إلى صدق هذا العنوان في حال التلبس بالزوجية، ويراد به الإشارة إلى اقترانهما ببعضهما، ووجود رابط بينهما، ولا يراد به إفهام لزوم الاستمرار في هذه الصحبة، ولأجل ذلك فإن الصاحب قد يفارق صاحبه لبعض الأسباب، ولا يعني ذلك انتفاء وصف الصحبة عنهما حين تلبسهما بها.
خامساً:
إنهم يقولون: إن المراد بالصحابي: «كل من رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكان مميزاً ولو من بعيد»، ويجرون عليه أحكام الصحابي من الحكم بعدالته وما إلى ذلك..
فلماذا اكتفوا بذلك هناك، ويفترضون دوام الصحبة، حتى الموت هنا(1). ما عشت أراك الدهر عجباً..


____________
(1) أشار بعض الإخوة إلى هذه الملاحظة الأخيرة فجزاه الله خيراً.


________________________________________ الصفحة 320  ________________________________________


السكون في بيت الزوجية والمتعة:
وقد ادعى البعض أيضاً: أن زواج المتعة لا يحقق السكون الذي أشارت إليه الآية الكريمة: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحممة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)(1).
ولو كان زواج المتعة يحقق السكون لما شرع الزواج الدائم..
ونقول:
1 ـ من الذي قال إن زواج المتعة لا يحقق هذا السكون..
2 ـ لماذا شرّع هذا الزواج في أول الإسلام إذن، فهل كان يحقق السكون آنذاك أم لا؟.
3 ـ ثم ما المراد بالسكون الذي تتحدث عنه الآية، هل هو الاستقرار النفسي بمعنى راحة الضمير من حيث ممارسة الحلال. فهذا متحقق في زواج المتعة كما هو الحال في الزواج الدائم..
____________


(1) سورة الروم / الآية 21.


________________________________________ الصفحة 321  ________________________________________


وإن كان المراد به الاستقرار في بيت الزوجية إلى الأبد، فهو لو صح لاقتضى تحريم الطلاق في الزواج الدائم. مع أنه يصح ولو بعد العقد بدقائق، فضلاً عن الأيام والشهور والسنين..
4 ـ ولو صح ذلك أيضاً لم يصح الوطء بملك اليمين حين تتعرض الأمة للبيع والهبة من قبل مالكها، إلا إذا حملت، فإن لهذه الحالة أحكاماً خاصة بها.
ونحرم زواج الصبي، والصبية؟.
وكذلك الزواج الدائم للولود، حين يستعمل الزوجان وسائل منع الحمل بقصد عدم الإنجاب، أو طريقة العزل؟.
ونحرم أيضاً وطء الحامل، حيث لا يمكن التوالد، ولا يقصد حينئذ إلا سفح الماء، وقضاء الشهوة.
ثم نحرم الزواج بالمرأة التي استؤصل رحمها.. إلى غير ذلك من الحالات.
4 ـ من الذي قال: إن تشريع الزواج المنقطع «المتعة» لا يستند إلى علة أخرى، هي غير العلة التي استند إليها تشريع


________________________________________ الصفحة 322  ________________________________________


الزواج الدائم؟.
5 ـ أضف إلى ما تقدم: أن التناسل، وبقاء النوع، إنما هو حكمة من حكم الزواج الدائم، وليس هو علّة التشريع. والحكمة لا يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً، بخلاف العلّة، وقد خلط هؤلاء بين الحكمة والعلة: فتخيلوا هذه تلك، وما أكثر ما يقع الناس في هذا الأمر.
6 ـ على أن آية المتعة تدحض هذا الزعم الباطل وكفى بها دليلاً ومعتمداً.

 

 

إسئل عمّا بدا لك من العقائد الإسلامية