دراسة مسند الاِمام زيد سنداً ومضموناً

البريد الإلكتروني طباعة
بحوث في الملل والنحل لأية الله الشيخ جعفر السبحاني ، ج 7 ، ص 127 ـ  154
________________________________________
(127)
الفصل السادس
دراسة مسند الاِمام زيد سنداً ومضموناً
لقد وقفت على الآثار الباقية من الاِمام زيد، والمهُم منها هو مجموعه الفقهي والحديثي الذي اشتهر باسم المسند للاِمام زيد، فتلزم علينا دراسته من حيث الاعتبار، وما فيه بعض المخالفة لفقه أهل البيت، أعني: الصادقين ومن بعدهم فنقول:
روي المجموعُ عن الاِمام زيد بالسند التالي:
1 ـ حدثني (1) عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر بن الهيثم القاضي البغدادي قال:
2 ـ حدثنا أبو القاسم علي بن محمد النخعي الكوفي. قال:
3 ـ حدثنا سليمان بن إبراهيم بن عبيد المحاربي. قال:
4 ـ حدثني نصر بن مزاحم المنقري العطار قال:
5 ـ حدثني إبراهيم بن الزبرقان التيمي قال:
6 ـ حدثني أبو خالد الواسطي رحمهم اللّه تعالى قال:
________________________________________
(1) والقائل هو علي بن العباس الذي هو أحد الرواة عن عبد العزيز جامع المجموع.
________________________________________
(128)
7 ـ حدثني زيد بن علي بن الحسين عن أبيه: علي بن الحسين، عن جده الحسين بن علي، عن أمير الموَمنين علي بن أبي طالب _ عليهم السلام _.
وقد وصلنا المجموع بهذا السند وهو مذكور في صدره (1) وفي الصفحة التي تلي آخر الكتاب (2).
وقد ذكر شارح المجموع شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي (1180 ـ 1221هـ) سنده إلى الكتاب، فأخذ أوّلاً بذكر أُستاذه وشيخه أبي يوسف الحسين ابن يوسف (3) إلى أن انتهى إلى أبي القاسم علي بن محمد النخعي الآنف ذكره، غير أنّ المهم دراسة وثاقة هوَلاء المشايخ الذين تنتهي إليهم رواية المسند في جميع الاَعصار فنبتدىَ بدراسة حال من وقع في أوّل السند.
أ ـ عبد العزيز بن إسحاق بن البقال:
قال الذهبي: كان في حدود الستين وثلاثمائة قال ابن أبي الفوارس الحافظ: له مذهب خبيث، ولم تكن في الرواية بذاك، سمعت منه أحاديث رديّة.
قلت: له تصانيف على رأي الزيدية عاش تسعين عاماً. ثم روى الذهبي عنه بإسناده الحديث التالي:
قال: إنّ نزول اللّه إلى الشيء إقباله عليه من غير نزول، ثم وصفه بأنّ إسناده مظلم ومتنه مختلق (4).
لانستطيع أن نساير ابن أبي الفوارس في قوله: «له مذهب خبيث» ولم يكن مذهبه سوى محبته لآل البيت أو دعمه مبدأ الخروج على بني أُمية الذي لا يروق
________________________________________
(1) مسند الاِمام زيد: 247.
(2) المصدر نفسه: 282.
(3) توفّي بصنعاء سنة 1231هـ عن ثمانين سنة.
(4) الذهبي: ميزان الاعتدال: 2|623 برقم 5083.
________________________________________
(129)
السلفيّين ومن لف لفّهم، فإنّ مذهبهم هو المماشاة مع الظالمين و السكوت أمام ظلمهم، وعدم الخروج عليهم.
كما لا نستطيع أن نساير الذهبي حيث وصف اسناد حديثه بالظلمة ومتنه بالاختلاق، وما هذا إلاّ لاَنّ الذهبي يتظاهر بالتنزيه، ولكن يعتنق لبّاً التجسيم بشهادة أنّ كتبه تمدح المجسمةومن يثبت للّه الحركة والجهة من أوصاف الجسم وإذا ذكر المشبهة أطال الكلام فيهم بالمدح والوصف، وربّما سود صحائف في حقهم خصوصاً في كتابه « سير أعلام النبلاء » وأمّا إذا بلغ إلى أهل التوحيد والتنزيه فلا يخرج إلاّ بالهمز واللمز وهو دأبه يلمسه كل دوَوب على مطالعة رجاله وتاريخه.
والحديث لما كان على طرف النقيض من عقيدته، وصف اسناده بالظلمة ومتنه بالاختلاق، صدق اللّه العلي العظيم حيث قال: " كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُون ") .
وأمّا الشيعة فقد ورد في كتبهم ذكر في حقّ عبد العزيز بن إسحاق البقال فعنونه الشيخ في رجاله في باب من لم يرو عنهم _ عليهم السلام _ قال: عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي وكان زيدياً يكنى أبا القاسم سمع منه التلعكبري سنة ست وعشرين وثلاثمائة (1).
وقال في الفهرست: عبد العزيز بن إسحاق له كتاب في طبقات الشيعة، وعنونه ابن داود في القسم الثاني (2)من رجاله، ومعنى كونه من القسم الثاني أنّه ممن ورد فيه ذم وإن كان ورد فيه مدح عن آخرين.كما عنونه العلاّمة في هذا القسم (3) من كتابه الخلاصة، ومعناه أنّه لا يعمل برواياته.
________________________________________
(1) الطوسي: الرجال: 483، باب من لم يرو عنهم، برقم 37.
(2) القسم الثاني من كتابه مختص بمن ورد فيه أدنى جرح، ولو كان أوثق الثقات وعمل بخبره.
(3) القسم الثاني: من كتابه مختص بمن لايعمل بروايته ومن لايعمل بروايته أعم من كونه مطعوناً أو لا.

________________________________________
(130)
ومع ذلك نرى أنّ الشيخ أبا زهرة يقول: إنّ الرجل موضع طعن جمهور المحدثين من أهل السنّة كما أنّه موضع طعن الاِمامية، لكنه موضع تقدير وتوثيق الزيدية أجمعين (1).
وما ذكره أخيراً حقّ لا غبار عليه لكن ما نسبه إلى الاِمامية لا مصدر له سوى أنّه ورد في القسم الثاني من رجال العلاّمة وابن داود وقد عرفت في التعليقة معنى ذلك.
وأمّا الزيدية فقد اتفقوا على وثاقته وقالوا: أبو القاسم عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البغدادي البقال شيخ الزيدية ببغداد. قال في الطبقات: روى مجموع الاِمام زيد بن علي _ عليه السلام _ الفقهي الكبير المرتب المبوب عن علي بن محمد النخعي، وقد سمع منه أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن الحسني سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة. وقال في مطلع البدور: هو شيخ الزيدية ببغداد، والعراق، وكان عالماً محدثاً حافظاً، وقال في غيره: كان علاّمة كبيراً وفاضلاً شهيراً، سمحاً، عالماً زاهداً، سعيداً ولياً لآل محمّد، رأساً في العلوم، مهيمناً على المظنون والعلوم، له كتاب في إسناد مذهب الزيدية وتعدادهم، وذكر تلامذة زيد بن علي وأصحابه الذين أخذوا عنه العلم (2).
* * *
ب: أبو القاسم علي بن محمّد النخعي الكوفي:
وهو أُستاذ عبد العزيز بن إسحاق، ولم نجد له عنواناً في كتب الرجال للشيعة، وأمّا أهل السنة فقال الذهبي: علي بن محمد: أبو القاسم الشريف
________________________________________
(1) الاِمام زيد: 262.
(2) السياغي: الروض النضير: 1|61، ثم ذكر ترجمة الذهبي ونقده.

________________________________________
(131)
الزيدي الحراني شيخ القرّاء وتلميذ النقاش وثّقه أبو عمرو الداني، واتّهمه عبد العزيز الكتاني، ذكرته في طبقات القراء (1) وهل الترجمة للشيخ النخعي أو لغيره المشترك معه في الكنية والاسم واسم الاَب؟ احتمالان، نعم ذكر الذهبي في ترجمة عثمان بن أبي شيبة وقال: «يحيى» (2)بن محمد بن كاس النخعي قال: حدّثنا: إبراهيم بن عبد اللّه الحصاف، قال: قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة تفسيره فقال: وجعل السفينة في رجل أخيه فقيل إنّما هو السقاية، فقال: أنا وأخي أبو بكر لا نقرّ لعاصم (3).
وقال في تذكرة الحفاظ: وفيها «سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» توفي شيخ الحنفية علي بن كاس النخعي الكوفي (4).
وذكره في طبقات الحنفية فقال: علي بن محمد بن الحسن بن كاس الكاسي النخعي القاضي الكوفي، روى عن محمد بن علي بن عفان، وعنه أبو القاسم المطرزي والمستكي أُستاذ الضميري وله «الاَركان الخمسة» توفي أربع وعشرين وثلاثمائة (5) .
وعند ذلك يظهر لنا سر تلاقي الفقه الزيدي والفقه الحنفي إلى حد كبير، فإنّ الفقه الموروث من زيد لم يكن على حد يتجاوب مع متطلبات المجتمع الاِسلامي آنذاك، فلم يكن بدّ من بسطه في ضوء القواعد الاَُصولية، فإذا كان المفتي حنفياً يبسطه حسب الضوابط التي يعتبرها دليلاً على الحكم فيدخل فيه القياس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسد الذرائع، ولا تهمه مخالفة
________________________________________
(1) الذهبي: ميزان الاعتدال: 3|155 برقم 5935.
(2) وفي التعليقة: علي وهو الصحيح.
(3) الذهبي: ميزان الاعتدال: 3|37 ـ 38 برقم 5518.
(4) الذهبي: تذكرة الحفاظ: 3|821 في ضمن ترجمة ابن الشرقي.
(5) السيّاغي: الروض النضير: 1|64.
________________________________________
(132)

أئمة أهل البيت، الذين جاءوا إلى الساحة بعد مقتل زيد، وقد بيّـن الشيخ الكوثري هذا التلاقي بشكل آخر فقال: «إنّ ذلك التوافق العظيم بين آل زيد وبين فقهاء العراق في ثلاثة أرباع المسائل إنّما نشأ من اتحاد مصدر علوم الفريقين، لاَنّ فقهاء الكوفة والعراق إنّما توارثوا الفقه طبقة فطبقة عن علي وابن مسعود وسائر كبار فقهاء الصحابة الذين نشروا العلم بالكوفة ولاسيما الذين تديّروها (1)بعد انتقال علي كرم اللّه وجهه إليها، واستمروا بها في عهد الاَُمويين ثم عن فقهاء أصحابهم وأصحاب عمر، وابن عباس ومعاذ الذين انتقلوا إليها واستقروا بها ابتعاداً عن معاقل الاَُمويين، ثم عن أصحاب أصحابهم الفقهاء رضي اللّه عنهم الذين بهم صارت الكوفة مصدر العلم الناضج في ذلك العهد وكانت علوم الحجاز والمدينة المنورة يتشارك فيها فقهاء الاَمصار لكثرة حجهم عاماً فعاماً في تلك الاَعصار(2)
ج ـ سليمان بن إبراهيم بن عبيد المحاربي :
هو جد علي بن محمد النخعي أبو أُمّه، قال في الطبقات: يروي عن نصر بن مزاحم المنقري سمع منه مجموعي الاِمام زيد بن علي _ عليه السلام _ «الحديثي» و«الفقهي» وسمعهما عليه علي بن محمد بن كاس (أي النخعي) وكان سماعه عليه سنة خمس وستين ومائتين (3)ولم أجد له عنواناً في كتب الرجال لاَصحابنا الاِمامية.
د ـ نصر بن مزاحم المنقري العطار :
قال الذهبي: نصر بن مزاحم الكوفي، عن قيس بن الربيع وطبقته، رافضي، جلد، تركوه. مات سنة اثنتي عشرة ومائتين، حدّث عنه: نوح بن حبيب وأبو
________________________________________
(1) من الدير: أخذوه مكاناً.
(2) الروض النضير: ص28، المقدمة.
(3) السياغي: الروض النضير: 1|64.
________________________________________
(133)
سعيد الاَشجّ وجماعة، قال العقيلي: شيعي في حديثه اضطراب وخطأ كثير . وقال أبو خيثمة: كان كذاباً، وقال أبو حاتم: واهي الحديث، متروك، وقال الدار قطني: ضعيف وروى أيضاً عن شعبة (1).
ما ذكره الذهبي وشيوخه، شنشنة أعرفها من كل من يكنّ لاَهل البيت غيظاً وعداء وإن كان يتجنب عن إظهاره، فمن روى فضيلة فيهم أو أنشد قريضاً فهو عندهم رافضي، كذاب، خبيث، متروك الحديث إلى غير ذلك، وأمّا المجسّمة والمشبهة ومن يتولّى آل أُمية وسلاطينهم، فهو جليل، ثقة، يكتب حديثه ويحتج به.
وأمّا أصحابنا فقد اتفقوا على وثاقته قال النجاشي: نصر بن مزاحم مستقيم الطريقة، صالح الاَمر، غير أنّه يروي عن الضعفاء كتبه. حِسان، منها: كتاب الجمل (2)بل وذكره الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الاِمام الباقر _ عليه السلام _ (3).
إنّ الرجل مع كونه شيعياً، علوي الولاء، لكنه عندما يسرد وقائع صفين يسرده بشكل كاتب محايد فهو حين يذكر مثالب معاوية، يذكر شعر الشاميّين في الطعن على الاِمام وحزبه، وهذا يدل على أنّه كان رجلاً رحب الصدر لايستفزه المذهب إلى الاكتفاء بذكر كلام طرف واحد، ويذكر كلام المبطل بتمامه أيضاً.
هـ ـ إبراهيم بن الزبرقان :
قال الذهبي: وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا يحتج به روى عنه أبو نعيم(4).
________________________________________
(1) الذهبي: ميزان الاعتدال: 4|253 ـ 254، لاحظ تاريخ بغداد: ج 13 برقم 7245.
(2) النجاشي: الرجال: 2|384 برقم 1149.
(3) الشيخ الطوسي: الرجال: برقم: 3 باب أصحاب الاِمام الباقر _ عليه السلام _ ولكنه بعيد لاَنّ الاِمام توفّي سنة 114هـ وتوفّي نصر عام 212هـ.
(4) ميزان الاعتدال: 1|31.

________________________________________
(134)
وقال في طبقات الزيدية: روى عن أبي خالد الواسطي مجموعي الاِمام زيد ابن علي، وله رواية عن مجاهد، وعنه نصر بن مزاحم، وقال: حدثني المجموع الكبير المرتب جميعه، عن أبي خالد، وروى عنه أبو نعيم الحافظ، واحتج به أئمتنا، ووثقه الموَيد باللّه ووثقه من المحدثين ابن معين، وقال نصر بن مزاحم: كان من خيار المسلمين، وكان خاصاً بأبي خالد الواسطي، وقال ابن أبي الحديد: هو في رجال الحديث وقال غيره من رجال الشيعة المحدثين، وعيب عليه بالتشيع. وقال أبو حاتم: لا يحتج به (1).
وأمّا أصحابنا الاِمامية فذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الاِمام الصادق ـ عليه السلام ـ وقال: إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي، أسند عنه (2)فقد أهملوه من حيث التوثيق وعدمه.
و ـ أبو خالد، عمرو بن خالد :
لقد اضطربت كلمة الرجاليين في حقه فأهل السنّة على تضعيفه. قال الذهبي: عمرو بن خالد القرشي، كوفي، أبو خالد، تحول إلى واسط.
قال وكيع: كان في جوارنا، يضع الحديث، فلما فطن له تحوّل إلى واسط.
وقال معلى بن منصور عن أبي عوانة: كان عمرو بن خالد يشتري الصحف من الصيادلة ويحدّث بها.
وروى عباس، عن يحيى، قال: كذاب غير ثقة. حدث عنه أبو حفص الاَبـّار وغيره، فروى عن زيد بن علي، عن آبائه.
وروى عثمان بن سعيد، عن يحيى، قال: عمرو بن خالد الذي يروي عنه
________________________________________
(1) السياغي: الروض النضير: 1|66.
(2) الطوسي: الرجال: 144 برقم 40.

________________________________________
(135)
الاَبـّار كذاب. وروى أحمد بن ثابت، عن أحمد بن حنبل، قال: عمرو بن خالد الواسطي كذاب.
وقال النسائي: روى عن حبيب بن أبي ثابت، كوفي ليس بثقة. وقال الدارقطني: كذاب.
وروى إبراهيم بن هراسة أحد المتروكين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن علي، قال: لعن رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ الذكرين أحدهما يلعب بصاحبه (1).
وأظن أن هذا الصخب والهياج حول الرجل لاَجل أنّه من موالي أئمة أهل البيت والمجاهرين بولائهم، وهذا يكفي في التضعيف وصب القارعات عليه.
وأعجب منه ما ذكره الذهبي في آخر كلامه من الحكم بوضع لعن رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ الذكرين أحدهما يلعب بصاحبه، فإنّه مروي عن الفريقين.
كيف يشك الذهبي في صحة الحديث مع أنّ الكتاب يصدّقه حيث يخص جواز الالتذاذ بالجنس بموردين ويقول: " والّذِين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إلاّ على أزْواجِهِمْ أو مَا مَلَكَتْ أيْمانُهُم ") (الموَمنون: 5 ـ 6) وما ورد في الحديث ليس منهما فجاز لعنه.
روى السيوطي في مسنده من كتاب جمع الجوامع من قسم الاَفعال فقال: عن الحرث، عن علي: «قال رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _: سبعة لايكلمهم اللّه يوم القيامة ولاينظر إليهم ويقال لهم أدخلوا النار مع الداخلين إلاّ أن يتوبوا: الفاعل والمفعول به، والناكح يده...».
أخرج البيهقي عن ابن عباس:« أنّ النبي قال: لعن اللّه من وقع على بهيمة،
________________________________________
(1) الذهبي: ميزان الاعتدال:3|257. وفي المتن يغلب أحدهما صاحبه.
________________________________________
(136)
ولعن اللّه من عمل عمل قوم لوط، إلى غير ذلك من الروايات التي رواها أهل السنّة (1) وأمّا الشيعة فحدث عنه ولا حرج، فقد عدّه الكشي في ترجمة الحسين بن علوان، من رجال أهل السنّة الذين لهم ميل ومحبة شديدة (2).
وظاهر النجاشي أنّه إمامي حيث ألّفه لذكر رجال الاِمامية ولو ذكر من غيرهم لاَشار إلى مذهبه وهو عنونه وذكر سنده إلى كتابه من دون إيعاز إلى مذهبه (3)إلاّ إذا قيل إنّه ترك ذكر مذهبه في المقام لكونه معروفاً.
وعده الشيخ في الفهرست من موَلفي الشيعة وقال: أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي له كتاب ذكره ابن النديم (4)فعدّه من أصحاب الاِمام الباقر وعمرو بن خالد الواسطي بتري.
وستعرف كلامه عند سرد الروايات المروية عن زيد في الكتب الاَربعة عند الكلام على رواية زيد أنّ رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ غسل رجليه، والقرائن تشهد أنّه شيعي زيدي، ويدلّ عليه مضافاً إلى إطباق الزيدية عليه ما رواه الكشي في ذيل ترجمة محمد بن سالم بياع القصب: محمد بن مسعود، قال: حدثني أبو عبد اللّه الشاذاني ـ وكتب به ـ إلى أن قال: حدثني الفضل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو يعقوب المقري وكان من كبار الزيدية، قال: أخبرنا عمرو بن خالد وكان من روَساء الزيدية عن أبي الجارود وكان رأس الزيدية قال: كنت عند أبي جعفر _ عليه السلام _ جالساً إذ أقبل زيد بن علي فلمّا نظر إليه أبو جعفر قال:
________________________________________
(1) السياغي: الروض النضير: 1|85 ـ 86؛ ولاحظ وسائل الشيعة: 18، الاَبواب الستة من أبواب اللواط: 416ـ 424، والباب الثالث من أبواب نكاح البهائم ووطء الاَموات والاستمناء: 574. هذا إذا فهمنا من الحديث الناكح بيده أو لعب أحد الذكرين بالآخر، وإلاّ يكون الحديث مجملاً.
(2) الكشي: الرجال: 333، برقم 252، وما ذكره هنا ينافي ما ذكره برقم 106 من كونه من روَساء الزيدية.
(3) النجاشي: الرجال: 2، برقم 762.
(4) الطوسي: الفهرست: برقم 849.

________________________________________
(137)
«هذا سيد أهل بيتي والطالب بأوتارهم» ومنزل عمرو بن خالد كان عند مسجد سماك وذكر ابن فضال أنّه ثقة (1).
وإذا كان لبعض هذه النقاشات في هوَلاء، مظنة صدق، غير أنّ الشيخ النجاشي ( 372 ـ 450هـ) يرويـه بسنـد آخر نأتي بنصّه حتى يتبيّـن أنّ للكتاب سندين أو أكثر .
أخبرنا محمد بن عثمان (النصيبي) قال: حدثنا علي بن محمد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضال، عن نصر بن مزاحم عنه (أبي خالد) بكتابه (2).
ولاَجل إيقاف القارىء على عناية الاِمامية بروايات زيد، نأتي بما وقفنا عليه في الكتب الاَربعة بعد حذف المكررات فنقول:
الرواية عن زيد بن علي في الكتب الاَربعة :
احتجت الاِمامية بالروايات المروية عن زيد بن علي عن آبائه ـ عليهم السلام ـ إذا لم تكن مخالفة لما اتفقت عليه روايات أئمة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ وروي عنه في الكتب الاَربعة تسعة وثلاثون حديثاً ـ بعد حذف المكررات ـ وأكثر ما روي فيها موجود في مسنده كما سنشير إليه في مواضعه:
والراوي عنه:
إمّا عمرو بن خالد ـ غالباً ـ.
أو أبو خالد الواسطي.في موردين وكلاهما واحد.
أو هاشم بن يزيد. في مورد واحد.
أو الحسين بن علوان.
________________________________________
(1) الكشي: الرجال: 231 برقم419.
(2) النجاشي: الرجال: برقم 769.

________________________________________
(138)
والظاهر وقوع السقط في الاَخير والصحيح الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد فإنّ الحسين بن علوان يروي عن زيد بواسطة عمرو بن خالد كثيراً.
ولاَجل إيقاف القارىَ على اهتمام محدثي الاِمامية بما روي عنه نأتي في هذا الفصل بخصوص ما روي عنه في الكتب الاَربعة ونترك الباقي لوقت آخر، وقد استعنّا في تخريج رواياته بالحاسب الآلي، ورتبنا الروايات حسب ترتيب أبواب الفقه المألوف بين أصحابنا وربما يكون، بين ما روي فيها والموجود في مسنده اختلاف يسير في اللفظ.
كتاب الطهارة
روى الشيخ الطوسي:
1 ـ روى محمد بن الحسن الصفار عن عبد اللّه بن المنبه (1)عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي _ عليهم السلام _ قال: «جلست أتوضأ وأقبل رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ حين ابتدأت في الوضوء فقال لي: تمضمض واستنشق واستن، ثم غسلت وجهي ثلاثاً، فقال: قد يخرجك من ذلك المرتان، قال: فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين، فقال: قد يجزيك من ذلك المرة، وغسلت قدمي، فقال لي:« يا علي خلّل ما بين الاَصابع لا تخلل بالنار» (2).
وعلّق عليه الشيخ قال: هذا الخبر موافق للعامة قد ورد مورد التقية، لاَنّ المعلوم من مذهب الاَئمة _ عليهم السلام _ مسح الرجلين في الوضوء دون غسلهما.
________________________________________
(1) والظاهر وقوع التصحيف في السند، والصحيح المنبه بن عبيد اللّه كما في كثير من الاَسانيد.
(2) الطوسي: محمد بن الحسن: (ت 460 هـ) ، التهذيب: 1|93، الباب: 4 باب صفة الوضوء الحديث 97 و رواه الاِمام المهدي لدين اللّه محمد بن المطهر في المنهاج الجلي، (لاحظ تعليقة مسند زيدص 53) .
وراجع أيضاً: الطوسي: الاستبصار: 1|65، الباب 37، الحديث8.

________________________________________
(139)
روى الشيخ الطوسي:
2 ـ أخبرني الشيخ (محمد بن النعمان) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن المنبه بن عبيد اللّه، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي ـ عليهم السلام ـ قال: «سألت رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ؟فقال: إنّ الحيض والجنابة حيث جعلهما اللّه عزّ وجلّ ليس في العرق، فلا يغسلان ثوبهما» (1).
روى الشيخ الطوسي:
3 ـ سعد، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد اللّه، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي _ عليهم السلام _ قال: «الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزاك» وذكر غير ذلك (2).
في غسل الميت والصلاة عليه :
روى الشيخ الطوسي:
4 ـ سعد بن عبد اللّه، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه (3) عن الحسين
________________________________________
(1) الطوسي: التهذيب: 1|269، الباب12 (باب تطهير الثوب) الحديث: 79، زيد بن علي: المسند: ص61 وراجع: الطوسي: الاستبصار: 1|185، الباب110، الحديث: 5.
(2) الطوسي: التهذيب: 1|464، الباب 23، الحديث162، وعلّق الشيخ والطوسي على قوله: وإن تطهّرت أجزاك، أنّه محمول على التقية لوجوب الغسل وعدم كفاية التطهير.
(3) هكذا في النسخة والظاهر عبيد اللّه بقرينة سائر الروايات.

________________________________________
(140)
بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي ـ عليهم السلام ـ قال: «إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من نسائه، قال: يوزرنه إلى الركبتين، ويصبن عليه الماء صباً، ولا ينظرن إلى عورته، ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه، فإذا كان معه نساء ذوات محرم يوزرنه ويصببن عليه الماء صباً ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه (1).
روى الشيخ الطوسي:
5 ـ سعد بن عبد اللّه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي _ عليهم السلام _ قال: أتى رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ نفر فقالوا إنّ امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال: «كيف صنعتم؟» فقالوا: صببنا عليها الماء صباً، فقال: «أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟» قالوا: لا، قال: «أفلا يمّمتموها؟» (2)
روى الشيخ الطوسي:
6 ـ وبهذا الاِسناد (3)، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أيوب ابن محمد الرقي، عن عمرو بن أيوب الموصلي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي _ عليهم السلام _ قال: «إنّ قوماً أتوا رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ فقالوا: يارسول اللّه مات صاحب لنا وهو
________________________________________
(1) الطوسي: التهذيب: 1|441، الباب23، الحديث 71: زيد بن علي: المسند: ص145 ورواه أيضاً في التهذيب: 1|343، الباب 13، الحديث168، باختلاف يسير . و الاستبصار: 2|201، الباب118، الحديث7.
(2) الطوسي: التهذيب: 1|443، الباب23، الحديث78؛ و الاستبصار: 1|203، الباب 118، الحديث14.
(3) أي أخبرني الشيخ المفيد عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن.

________________________________________
(141)
مجدور فإن غسلناه انسلخ، فقال: يمّموه» (1).
7 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن علي ـ عليهم السلام ـ أنّه سئل عن رجل يحترق بالنار، فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صباً وأن يصلّـى عليه (2).
روى الشيخ الطوسي:
8 ـ روى علي بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد اللّه (3)، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي _ عليه السلام _ في الصلاة على الطفل أنّه كان يقول: «اللّهم اجعله لاَبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً» (4).
روى الشيخ الطوسي:
9 ـ علي بن الحسين، عن سعد، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبيد اللّه، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن أمير الموَمنين علي بن أبي طالب _ عليه السلام _ قال: «يسل الرجل سلاّ ويستقبل المرأة استقبالاً، ويكون أولى الناس بالمرأة في موَخرها» (5).
________________________________________
(1) الشيخ الطوسي: التهذيب: 1|333، الباب13، الحديث145.
(2) الكليني: الكافي: 3|213؛ الحديث6؛ زيد بن علي: المسند: 147؛ الطوسي: التهذيب: 1|333، الباب13، الحديث144.
(3) الظاهر عبيد اللّه.
(4) الطوسي: التهذيب: 3|195، الباب13، الحديث21؛ زيد بن علي: المسند: 150.
(5) الطوسي: التهذيب: 1|326، الباب13 باب تلقين المحتضرين، الحديث119؛ زيد بن علي: المسند، باب 152، باختلاف يسير.

________________________________________
(142)
أحكام الشهيد
روى الكليني:
10 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ـ عليهم السلام ـ قال: قال أمير الموَمنين صلوات اللّه عليه: «ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلاّ أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك ولا يترك عليه شيء معقود إلاّ حل» (1).
روى الطوسي:
11 ـ محمد بن الحسن الصفار عن عبد اللّه بن المنبه (2)عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه _ عليهم السلام _ قال: قال رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _: «للشهيد سبع خصال من اللّه: أوّل قطرة من دمه مغفور له كل ذنب، والثانية: يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحباً بك ويقول هو مثل ذلك لهما، والثالثة: يكسى من كسوة الجنّة، والرابعة: يبتدره خزنة الجنّة بكل ريح طيبة أيهم يأخذه معه، والخامسة: أن يرى منزلته، والسادسة: يقال لروحه أسرح في الجنّة حيث شئت والسابعة: أن ينظر في وجه اللّه وإنّها لراحة لكل نبي وشهيد» (3).
________________________________________
(1) الكليني: الكافي: 3|211، الحديث4؛ زيد بن علي: المسند: 146 (باب الشهيد) الطوسي، التهذيب: 1|332، الحديث 140.
(2) الظاهر وقوع التصحيف في السند، والصحيح عن المنبه بن عبيد اللّه كما في كثير من الاَسانيد.
(3) الطوسي: التهذيب: 6|121، الباب22، الحديث3؛ زيد بن علي، المسند: 351. وقد ورد أبسط مما في المتن هنا.

________________________________________
(143)
روى الشيخ الطوسي:
12 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه ـ عليهم السلام ـ قال: قال رسول _ صلى الله عليه وآله وسلم _: «إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواره في ثيابه، وإن بقى أياماً حتى تتغير جراحته غسل» (1).
كتاب الصلاة
قال الصدوق:
13 ـ روي عن زيد بن علي بن الحسين _ عليه السلام _ أنّه قال: «سألت أبي سيد العابدين _ عليه السلام _ فقلت له: يا أبه أخبرني عن جدنا رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ لمّا عرج به إلى السماء وأمره ربه عزّ وجلّ بخمسين صلاة كيف لم يسأله التخفيف عن أُمّته حتى قال له موسى بن عمران _ عليه السلام _: إرجع إلى ربك فاسأله التخفيف فأنّ أُمّتك لا تطيق ذلك؟ فقال: «يابُنيَّ أن رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ لايقترح على ربه عزّ وجلّ فلا يراجعه في شيء يأمره به، فلمّا سأله موسى _ عليه السلام _ ذلك وصار شفيعاً لاَُمّته إليه لم يجز له أن يرد شفاعة أخيه موسى _ عليه السلام _ فرجع إلى ربّه عزّ وجلّ فسأله التخفيف إلى أن ردها إلى خمس صلوات» قال: فقلت له: يا أبه فلم لم يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ولم يسأله التخفيف من خمس صلوات وقد سأله موسى _ عليه السلام _ أن يرجع إلى ربّه عزّ وجلّ ويسأله التخفيف؟ فقال: « يا بُنيَّ أراد _ عليه السلام _ أن يحصل
________________________________________
(1) الطوسي: التهذيب: 6|168، الباب22، الحديث7؛ زيد بن علي: المسند: 146. وللشيخ الطوسي تعليقة على الرواية فإنّها غير معمول بها عند الاَصحاب؛ أيضاً الشيخ الطوسي: الاستبصار: 1|25، الباب 125، الحديث 6.
________________________________________
(144)
لاَُمّته التخفيف مع أجر خمسين صلاة لقول اللّه عزّ وجلّ: "مَن جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْـرُ أمثَالِها") ألا ترى أنّه _ عليه السلام _ لما هبط إلى الاَرض نزل عليه جبرئيل ـ عليه السلام ـ فقال: يامحمّد إنّ ربّك يقرئك السلام ويقول (لك) : إنّها خمس بخمسين "ما يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ وما أنا بِظَلاّمٍ لِلعَبِيد") » قال: فقلت له: يا أبه أليس اللّه جلّ ذكره لا يوصف بمكان؟ فقال: «بلى تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً» قلت: فما معنى قول موسى _ عليه السلام _ لرسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _: إرجع إلى ربّك؟ فقال: «معناه معنى قول إبراهيم _ عليه السلام _: "إنّي ذَاهِبٌ إلى رَبّي سَيَهْدِين") ومعنى قول موسى _ عليه السلام _ "وَعجِلْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى") ومعنى قوله عزّ وجلّ: "فَفِرُّوا إلى اللّه") يعني حجّوا إلى بيت اللّه، يابني إنّ الكعبة بيت اللّه فمن حجّ بيت اللّه فقد قصد إلى اللّه، والمساجد بيوت اللّه فمن سعى إليها فقد سعى إلى اللّه وقصد إليه، والمصلّـي ما دام في صلاته فهو واقف بين يدي اللّه عزّ وجلّ، فإنّ للّه تبارك وتعالى بقاعاً في سماواته، فمن عرج به إلى بقعة منها فقد عرج به إليه ألا تسمع اللّه عزّ وجلّ يقول: "تَعْرُجُ الَمَلائِكَةُ والرُّوحُ إلَيْه") ويقول (اللّه) عزّ وجلّ في قصة عيسى بن مريم _ عليهما السلام _: "بَل رَفَعَهُ اللّهُ إلَيْه") ويقول اللّه عزّ وجلّ: "إلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطّيِّبُ والعَمَلُ الصالِحُ يَرْفَعُه")»(1)
روى الشيخ الطوسي:
14 ـ محمد بن الحسن الصفار، عن عبد اللّه بن المنبه (2)، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي ـ عليه
________________________________________
(1) الصدوق: من لايحضره الفقيه: 1| 198، الحديث 603، وفي الحديث نكات بديعة ولم نجده في مسنده.
(2) الصحيح: المنبه بن عبيد اللّه كما في سائر الاَسانيد.

________________________________________
(145)
السلام ـ أنّه أتاه رجل فقال: يا أمير الموَمنين واللّه إنّي لاَحبك للّه فقال له: «ولكني أُبغضك للّه» قال: ولم؟ قال: «لاَنّك تبغي في الاَذان، وتأخذ على تعليم القرآن أجراً (1) ، سمعت رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يقول: من أخذ على تعليم القرآن أجراً كان حظّه، يوم القيامة» (2).
روى الشيخ الطوسي:
15 ـ محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي _ عليهم السلام _ قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس، فقال: لهما علي _ عليه السلام _ «إن شئتما فليوَم أحدكما صاحبه ولا يوَذن ولايقيم» (3).
روى الشيخ الطوسي:
16ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليه السلام ـ قال: «الاَغلف لا يوَم القوم وإن كان أقرأهم، لاَنّه ضيع من السنّة أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلّى عليه إلاّ أن يكون ترك ذلك خوفاً على نفسه» (4) .
________________________________________
(1) الطوسي: الاستبصار: 3|65 الباب 38، الحديث 2.
(2) الطوسى: التهذيب: 6|376، الباب 93، الحديث 220؛ زيد بن علي: المسند: 85، وفي المسند تتغنّى مكان تبغي وهو الاَصح.
(3) الطوسي: التهذيب: 2|281، الباب13، الحديث 21، و 3|55، الباب 13، الحديث 103؛ زيد بن علي: المسند: 113 باختلاف.
(4) الطوسي: التهذيب: 3|30، الباب 3، الحديث 20؛ زيد بن علي: المسند: 151 باختلاف يسير.

________________________________________
(146)
روى الشيخ الطوسي:
17 ـ سعد، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي _ عليه السلام _ قال: « صلّى بنا رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم: يارسول اللّه هل زيد في الصلاة شيء؟ فقال: وماذاك؟ قال: صليت بنا خمس ركعات قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول: هما المرغمتان ».
قال محمد بن الحسن: هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لاَنّا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك، يجب عليه استئناف الصلاة، وإذا شك في الزيادة فإنّه يسجد السجدتين المرغمتين، ويجوز أن يكون _ عليه السلام _ إنّما فعل ذلك لاَنّ قول واحد له لم يكن مما يقطع به، ويجوز أن يكون كان غلطاً منه وإنّما سجد السجدتين احتياطاً (1)
روى الشيخ الطوسي:
18 ـ روى سعد بن عبد اللّه، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي _ عليه السلام _ قال: صليت مع أبي _ عليه السلام _ المغرب فنسى فاتحة الكتاب في الركعــة الاَُولى فقرأها في الثانية(2)
________________________________________
(1) الطوسي: التهذيب: 2|349، الباب14، الحديث 37؛ الاستبصار: 1|377، الباب 219، الحديث5؛ زيد بن علي: المسند: 109.
(2) الطوسي: التهذيب: 2|148، الباب 23، الحديث36؛ زيد بن علي: المسند: 94. والرواية مطروحة لتضمنها نسبة السهو إلى الاِمام المعصوم مع بعد مضمونها لعدم طروء النسيان في الركعة الاَُولى بالنسبة إلى فاتحة الكتاب. وراجع أيضاً: الطوسي: الاستبصار: 1|354، الباب206، الحديث7.

________________________________________
(147)
في الضمان
روى الشيخ الطوسي:
19 ـ عنه (1) ، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه _ عليهم السلام _ أنّه أتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كانت فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه، وكان يقول: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن، فسألته ما المشترك؟ فقال: الذي يعمل لي ولك ولذا (2).
روى الشيخ الطوسي:
20 ـ روى محمـد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ـ عليهم السلام ـ أنّه أتاه رجل تكاري دابة فهلكت، فأقرّ أنّه جاز بها الوقت فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء (3).
روى الشيخ الطوسي:
21 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليه السلام ـ أنّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولايضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم (4).
________________________________________
(1) أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.
(2) الطوسي: التهذيب: 7|222، الباب 20، الحديث85؛ زيد بن علي: المسند: 254.
(3) الطوسي: الاستبصار: 3|135، الباب88، الحديث3. قال الشيخ: الوجه في هذه الرواية ضرب من التقيّة لاَنّها موافقة لمذهب كثير من العامة.
(4) الطوسي: التهذيب: 10|228، باب الاثنين إذا قتلا، الحديث 31.

________________________________________
(148)
في الربا
روى الشيخ الطوسي:
22 ـ عنه (1) ، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي _ عليهم السلام _ قال: « لعن رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه» (2).
في الخمر
روى الكليني:
23 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ـ عليهم السلام ـ قال: لعن رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه (3)
في النكاح
روى الشيخ الطوسي:
24 ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ
________________________________________
(1) أي عن الحسين بن سعيد الاَهوازي.
(2) الطوسي: التهذيب: 7|15، الباب1، الحديث 64؛ زيد بن علي: المسند: 229 باختلاف يسير.
(3) الكليني: الكافي: 6|398، الحديث10.

________________________________________
(149)
عليه السلام ـ : إنّ امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهراً وسمى لمهرها أجلاً فقال له علي _ عليه السلام _: « لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ إليها حقها»(1).
روى الشيخ الطوسي:
25 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليه السلام ـ أنّه قال: «الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لاتحل له أبداً » (2).
روى الشيخ الطوسي:
26 ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليهم السلام ـ قال: «حرم رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ يوم خيبر لحوم الحمر الاَهلية ونكاح المتعة» (3).
في الطلاق
روى الشيخ الطوسي:
27 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي الجوزاء، عن الحسين [بن علوان]
________________________________________
(1) الطوسي: التهذيب: 7|358، الباب 31 من أبواب النكاح، الحديث 20؛ الاستبصار: 3|221، الباب 138، الحديث4؛ زيد بن علي: المسند: 27.
(2) الطوسي: التهذيب: 7|317، الباب 27 من أبواب النكاح، الحديث17، والرواية مطروحة لدى الاِمامية لعدم كفاية الرضعة الواحدة بالاتفاق عندهم، وفي المسند: 282: سألت زيداً عن المصة والمصتين، قال: تحرم.
(3) الطوسي: التهذيب: 7|251، الباب 24، الحديث10؛ زيد بن علي المسند: 271، وفي المسند: نهى رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ عن نكاح المتعة عام خيبر. والرواية وردت مورد التقية.

________________________________________
(150)
عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي _ عليه السلام _ في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسرّ رجعتها ثم خرج فلمّا رجع وجدها قد تزوجت قال: «لاحقّ له عليها من أجل أنّه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها» (1).
في الحدود
روى الشيخ الطوسي:
28ـ عنه (2) ، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه _ عليهم السلام _ قال: سئل رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ عن الساحر؟ فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه(3)
روى الشيخ الطوسي:
29 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليهم السلام ـ قال: «إذا أسلم الاَب جر الولد إلى الاِسلام، فمن أدرك من ولده دعى إلى الاِسلام فإن أبى قتل، وإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث» (4) .
________________________________________
(1) الطوسي: التهذيب: 8|44، الباب 3 من أبواب الطلاق، الحديث5.
(2) أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.
(3) الطوسـي: التهذيب: 6|283، البــاب 91، الحديث185؛ و ج 10|147، الباب 10 من الزيادات، الحديث16؛ زيد بن علي: المسند: 303، وفي المسند: حد الساحر القتل.
(4) الطوسي: التهذيب: 8|236، العتق الباب1، الحديث 85. أن لا يرث الاَب، ويرث الولد، لاَنّ الاِسلام يزيد عزّاً لا حرماناً.

________________________________________
(151)
روى الصدوق:
30 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ـ عليهم السلام ـ، عن علي _ عليه السلام _ في رجل قذف امرأته ثم خرج فجأة وقد توفيت قال: «يخير واحدة من ثنتين يقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعَنْت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك» (1).
في الديات
روى الشيخ الطوسي:
31ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن
________________________________________
(1) الطوسي: التهذيب: 8|194، الباب 8 باب اللعان، الحديث 38؛ الصدوق: من لا يحضره الفقيه: 3|539، الباب2 الحديث 4856.
________________________________________
(152)
الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه ـ عليهم السلام ـ قال: لاتعقل العاقلة إلاّ ما قامت عليه البينة، قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئاً (1).
روى الشيخ الطوسي:
32 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليه السلام ـ قال: «المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأُم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم» (2).
في القصاص
روى الشيخ الطوسي:
33 ـ عن محمد بن أحمد بن يحيـى، عن أبي جعفر، عن أبي الجـوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليهم السلام ـ قال: «ليس بين الرجل والنساء قصاص إلاّ في النفس» (3).
روى الشيخ الطوسي:
34 ـ عـن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجـوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي عن آبائه، عن علي ـ عليه السلام ـ قال: «ليس بين الرجال والنساء قصاص إلاّ في النفس، وليس بين الاَحرار والمماليك قصاص إلاّ في النفس عمداً، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلاّ في النفس» (4).
________________________________________
(1) الطوسي: التهذيب: 10|175، باب البينات على القتل، الحديث 24؛ والاستبصار: 4|262، الباب 152، الحديث5؛ لاحظ المسند: 306.
(2) الطوسي: التهذيـب: 8|262، التدبير الباب2، الحديث17؛ و الاستبصار: 4|31، الباب 15، الحديث 19.
(3) الطوسي: الاستبصار: 4|266، الباب 154، الحديث7.
(4) الطوسي: التهذيب: 10|279، باب القصاص، الحديث 18؛ لاحظ المسند: 307.

________________________________________
(153)
ما لا يختص بباب
روى الشيخ الطوسي:
35 ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليه السلام ـ قال: أتى النبي _ صلى الله عليه وآله وسلم _ رجل فقال: يارسول اللّه أنّ أبي عمد إلى مملوك لي فاعتقه كهيئة المضرة لي فقال رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ : «أنت ومالك من هبة اللّه لاَبيك، أنت سهم من كنانته يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيماً، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك وبدنك، وليس لك أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئاً إلاّ بإذنه»(1).
روى الشيخ الطوسي:
36 ـ محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن الحسن ابن الحسين الاَنصاري، عن يحيى بن معلى الاَسلمي، عن هاشم بن يزيد قال: سمعت زيد بن علي _ عليه السلام _ يقول: كان علي _ عليه السلام _ في حربه أعظم أجراً من قيامه مع رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ في حربه قال: قلت بأي شيء تقول أصلحك اللّه؟ قال: فقال لي: لاَنّه كان مع رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ تابعاً ولم يكن له إلاّ أجر تبعيته وكان في هذه متبوعاً وكان له أجر كل من تبعه (2) .
روى الكليني:
37 ـ عنه [أي عن علي بن إبراهيم]، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي
________________________________________
(1) الطوسي: التهذيب: 8|235، كتاب العتق الباب 1، الحديث 82.
(2) الطوسي: التهذيب: 6|170، الباب 179، الحديث4.

________________________________________
(154)
خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _: « يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما » (1) .
روى الشيخ الطوسي:
38 ـ محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي ـ عليه السلام ـ قال: «أتيت أنا ورسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _ رجلاً من الاَنصار فإذا فرس له يكيد بنفسه، فقال له رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _: انحره يضعف لك به أجران: بنحرك إيّاه واحتسابك له، فقال: يارسول اللّه إلي منه شيء؟ قال: نعم كل وأطعمني قال: فأهدى للنبي _ عليه السلام _ فخذاً منه فأكل منه وأطعمني» (2) .
روى الشيخ الطوسي:
39 ـ عنه (3) عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه _ عليهم السلام _: قال رسول اللّه _ صلى الله عليه وآله وسلم _: إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنّة، القاتل والمقتول في النار» فقيل: يارسول اللّه القاتل فما بال المقتول؟! قال: « لاَنّه أراد قتلاً » (4)
هذه هي 39 حديثاً نقلها مصنّفو الكتب الاَربعة عن الاِمام زيد التي نقلها عن أبيه عن آبائه.
________________________________________
(1) الكلينـي: الكافي: 6| 48، الحديث5. الطوسي: التهذيب: 8|12، الباب 5 من أبواب الطلاق، الحديث 35.
(2) التهذيب: 9|48، كتاب الصيد والذبائح، الباب 1، الحديث 101.
(3) أي عن محمد بن أحمد بن يحيى.
(4) الطوسي: التهذيب: 6|174، الباب 79، الحديث 25.
 

أضف تعليق

إسئل عمّا بدا لك من العقائد الإسلامية