س / ما هي الأشياء التي يصح السجود عليها ؟
ج / يمكن تقسيم ذلك إلى ثلاثة أقسام :
الأول ـ السجود على الأرض مباشرة :
إن من المتسالم عليه لدى المسلمين ، السجود على الأرض حسب التفصيل الآتي :
مرويات الإمامية :
إستدلت الإمامية على ذلك بعدة روايات نذكر منها التالي :
1 ـ قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : « أُعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي ؛ جُعِلَتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً » (1).
2 ـ وفي لفظ آخر عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : « إن الله جعل لي الأرض مسجداً وطهوراً أينما كنت منها ، أتيمم من تربتها وأصلي عليها » (2).
يقول الشيخ المجلسي ( قده ) : « قد عرفت أنه يستفاد من تلك الأخبار المتواترة معنى جواز الصلاة في جميع بقاع الأرض إلا ما أخرجه الدليل » (3).
ويقول صاحب المدارك ( قده ) : « أجمع الأصحاب على أنه لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ولا نبات » (4). هذا خلاصة رأي الإمامية ، ومن أراد التوسع ؛ فعليه مراجعة كتبهم ورسائلهم الفقهية.
مرويات السنة :
وإستدلت السنة بالسجود على الأرض بعدة روايات ، أهمها التالي :
1 ـ عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال : « ... وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا ، فأيما رجلُ من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ » (5).
2 ـ وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : « ... وجعلت لي الأرض طيبة وطهوراً ومسجداً ، فأيما رجلُ أدركته الصلاة صلى حيث كان » (6).
قال النووي : « وفيه جواز الصلاة في جميع المواضع إلا ما إستثناه الشرع من الصلاة في المقابر وغيرها من المواضع التي فيها النجاسة كالمزبلة والمجزرة ، وكذا ما نُهي عنه لمعنى آخر ، فمن ذلك أعطان الإبل ، ومنه قارعة الطريق والحمام وغيرهما » (7). وهناك أقوالٌ أخرى ، من أرادها ؛ فعليه بمراجعتها.
فالنتيجة التي يمكن التوصل إليها هي : أنّ الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته عليهمالسلام وصحابته والتابعين سجدوا على الأرض بلا خلاف في ذلك.
الثاني ـ السجود على غير الأرض لغير عذر :
تقدم أنّ السجود لابد أنْ يكون على الأرض ؛ والمراد من الأرض التراب والحصى ، وأما المعادن والفلزّات العالقة في الأرض ؛ فخارجة ، وسيتضح هذا بعد ذلك. هذا هو التشريع الأساسي ، ولكن إستفاد المسلمون من عمل الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه رَخّصَ في السجود على غير الأرض ، تارة لعذر ، وأخرى لغير عذر. أما الذي لغير عذر ؛ فسيكون البحث فيه كالتالي : مرويات الإمامية :
ذهبت الإمامية : إلى أنّ السجود على الأرض أفضل من السجود على النبات والقرطاس وغيرهما مما جاز السجود عليه ، كما هو مُفَصّل في كتبهم الفقهية ، إعتماداً على روايات أهل البيت عليهم السلام ، ونذكر منها التالي :
1 ـ عن هشام بن الحكم : أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : « أخبرني عما يجوز السجود عليه وعَمّا لا يجوز ؟ قال عليه السلام : لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس. فقال له : جُعلْتُ فداك ما العِلّة في ذلك ؟ قال عليه السلام : لأنّ السجود خضوع لله عَزّ وجَلّ فلا ينبغي أنْ يكون على ما يُؤْكَل ويُلْبَس ؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون والساجد في سجوده في عبادة الله عَزّ وجَلّ ، فلا ينبغي أنْ يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين إغتروا بغرورها » (8).
2 ـ عن إسحاق بن الفضيل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السجود على الحُصُر والبَوارِي ؟ فقال : « لا بأس ، وأنْ يسجد على الأرض أَحَبُّ إليَّ ، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يحب ذلك أنْ يُمكِّن جبهته من الأرض ، فأنا أحب لك ما كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يحبه » (9).
3 ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا بأس بالصلاة على البُورِيَا ، والخَصَفَة وكل نبات إلا الثمرة » (10).
وبعد هذه الروايات نقول : إن الإمامية تُصرِّح بلزوم السجود على الأرض من ناحية أساسية ، وتجوِّز السجود على نبات الأرض وما يصنع منه ، كالحصر والبواري ونحوها ، إلا المأكول والملبوس كالقطن والكتان ونحوهما ، كل ذلك إعتماداً على ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام.
مرويات السنة :
قد روت السنة والجماعة أحاديث كثيرة مذكورة في صحاحها ومسانيدها ، مفادها أن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم رخّص في السجود على نبات الأرض وما يُصنع منه ، كالخمرة والحصير وغيرهما نذكر منها التالي :
1 ـ عن أنس بن مالك قال : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يُقِيل عند أم سليم ؛ فتبسط له نَطْعَاً فتأخذ من عَرَقِه فتجعله في طيبها وتبسط له الخُمْرَة (11) ؛ فيصلي عليها » (12).
2 ـ عن أنس بن مالك قال : « كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أحسن الناس خُلقاً ، فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا ، فيأمر بالبساط الذي تحته فُيكْنَسْ ثم يُنْضَح ثم يقوم ؛ فنقوم خلفه فيصلي بنا. قال : وكان بساطهم من جريد النخل » (13).
3 ـ عن أنس بن مالك قال : « إن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم دخل بيتاً فيه فحل (14) ، فكسح ناحية منه ورش فصلى عليه » (15).
4 ـ عن جابر قال : « حدثني أبو سعيد قال : دخلت على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو يُصَلِّي على حصير » (16). قال الشوكاني : « وقد ذهب إلى إستحباب الصلاة على الحصير أكثر أهل العلم كما قال الترمذي ، قال : إلا أنّ قوماً من أهل العلم إختاروا الصلاة على الأرض إستحباباً » (17).
وقال أيضاً : وعن جابر بن زيد : « أنه كان يكره الصلاة على كل شئ من الحيوان ، ويستحب الصلاة على كل شئ من نبات الأرض » (18). وقال : « وقد روي عن زيد بن ثابت ، وأبي ذر ، وجابر بن عبدالله ، وعبدالله بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، ومكحول ، وغيرهم من التابعين : إستحباب الصلاة على الحصير ، وصرح ابن المسيب بأنها سنة » (19).
الثالث ـ السجود على غير الأرض لعذر :
مرويات الإمامية :
منعت الإمامية من السجود على غير الأرض وما يلحقها من النبات غير المأكول والملبوس . وأجازته في حال الضرورة والعذر ، إعتماداً على مرويات أهل البيت عليهم السلام ، نذكر منها التالي :
1 ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرّمْضَاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس عليَّ ثوب يمكنني أنْ أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : أسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد » (20).
2 ـ عن القاسم بن الفضيل قال : « قلت للرضا عليه السلام : جُعِلْتُ فداك الرجل يسجد على كُمّه من أذى الحر والبرد ؟ قال : لا بأس به » (21).
3 ـ عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كَتّاناً ؟ قال : إذا كان مضطراً فليفعل » (22).
مرويات السنة :
إختلف علماء السنة في السجود على غير الأرض ، خصوصاً في السجود على الطَنَافِسْ والفِرَاء وغيرها من المَفارِش على ثلاثة أقوال :
الأول ـ القول بعدم جواز السجود عليها إلا لعذر وهو الأكثر.
إعتماداً على روايات كثيرة نقتصر منها على الآتي :
عن أنس بن مالك قال : « كنا نصلي مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في شدة الحر ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمكِّن جبهته من الأرض ؛ بَسَط ثوبه فسجد عليه » (23).
قال الشوكاني : « والحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض ، وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هي الأصل ؛ لتعليق ( بَسَط ثوبه ) لعدم الإستطاعة . وقد إستدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي . قال النووي : وبه قال أبو حنيفة والجمهور » (24) فعليك بمراجعة كتبهم وموسوعاتهم العلمية.
الثاني ـ القول بالكراهة :
« وقد كره ذلك جماعة من التابعين ... فروى ابن أبي شَيْبَة في المصنف : عن سعيد بن المسيب ، ومحمد بن سيرين أنهما قالا : الصلاة على الطنفسة ؛ وهي البساط الذي تحته حَمْل مُحْدَثَة. وجابر بن زيد ، كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. وإلى الكراهة ذهب الهادي ، ومالك » (25).
الثالث ـ القول بالجواز :
وممن نسب إليه القول بجواز السجود ـ على الثياب والفرش والطَنَافِس المصنوعة من الجلود والقطن والصوف ونحوها وبدون عذر ـ أبو هريرة ، وأنس ، ومكحول ، وعامة الفقهاء فيما بعد القرن الرابع ، إعتماداً على بعض مروياتهم نذكر منها الآتي :
1 ـ عن أبي هريرة : « كان الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم يسجد على كور عمامته » (26).
2 ـ عن ابن عباس : « أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم صلى على بساط » (27).
3 ـ يونس بن الحرث ، عن أبي عون ـ محمد بن عبدالله الثقفي ـ ، عن أبيه ، عن المغيرة بن شعبة « أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يصلي على الحصير والفروة المذبوغة » (28). نكتفي بذكر هذا القسم من مروياتهم ونوضح بطلان وضعف هذا القوب بما يأتي :
أولاً ـ مناقشة صحة نسبة الآراء إلى أصحابها وهي كالتالي :
أ ـ إستفادة رأي أبي هريرة من مروياته غير ثابتة ؛ حيث أنكر البيهقي حديث السجود على كور العمامة ، حيث قال : « قال الشيخ : وأما ما روي في ذلك عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم من السجود على كور العمامة ، فلا يثبت شيء من ذلك » (29).
وذكر الزرقاني : « وذهب الشيعة إلى عدم الجواز . ووافقهم الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه ؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه سجد على كور عمامته ، وكان ينهى عن ذلك. نعم روى عبدالله بن محرر عن أبي هريرة : أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم سجد على كور عمامته. وهذا غير صحيح ؛ لأن عبدالله متروك الحديث كما قال ابن حجر ، وأبو حاتم ، والدارقطني ، وقال البخاري : انه منكر الحديث ، وهو أحد قضاة الدولة ، ولم يذكر علماء الرجال سماعه عن أبي هريرة. وقال الحافظ ابن حجر : لم يذكر عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه سجد على كور عمامته ، ولم يثبت ذلك في حديث صحيح ولا حسن » (30).
ب ـ وأما ما نسب إلى أنس في مروياته ؛ فقد حمل على الإضطرار ، ويدل على ذلك رواية عبدالله عن أنس بن مالك قال : « كنا نصلي مع النبي صلّى الله عليه وآله وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود » (31).
وأما روايته ـ أن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم صلى على البسط ـ : فقال الشوكاني : « حديث انس الذي ذكر بلفظ « البسط » ، أخرجه الأئمة الستة بلفظ الحصير ... وقد روى ابن أبي شيبة في سننه : ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ « فيصلي أحياناً على بساط لنا » ، وهو حصير ننضحه بالماء. قال العراقي : فتبين أن مراد أنس بالبساط : الحصير ، ولاشك انه صادق على الحصير لكونه يبسط على الأرض أي يفرش » (32). وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضاً فراجع (33).
ج ـ وأما ما نسب إلى مكحول ؛ فمحمول على الاضطرار كما هو صريح ما رواه ابن راشد قال : « رأيت مكحولاً يسجد على عمامته ، فقلت : لم تسجد عليها ؟ فقال : أتقي البرد على إنساني » (34).
د ـ وأما ما نسب إلى عامة الفقهاء ؛ فيحتاج إلى تأمل ، حيث أن الإعتماد على مثل هذه المرويات التي قسم منها يدل على الاضطرار ، والبعض منها ضعيف ، بالإضافة إلى مخالفة رأي الكثير من فقهاء الإسلام ، كل ذلك على فرض صحة النسبة ؛ فهو من الآراء الشاذة التي لا يعتمد عليها.
ثانياً ـ يمكن تلخيص آراء الصحابة والتابعين والفقهاء كالتالي :
1 ـ ذهب أبو بكر ، ومسروق بن الأجدع ، وعبادة بن الصامت ، وإبراهيم النخعي ، إلى القول بوجوب السجود على الأرض فقط.
2 ـ وذهب عبدالله بن عمر ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وابن حجر ، والشوكاني ، وأحمد ، والاوزاعي ، وإسحاق بن راهويه ، وأصحاب الرأي ، إلى القول بوجوب السجود على الأرض وما أنبتته اختياراً ، وجواز السجود على الثياب للحر والبرد.
الهوامش
1. الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج 1 / 969 ـ 970 ( باب ـ 7 ـ من أبواب التيمم حديث (2) ).
2. المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج 80 / 278.
3. العاملي ، السيد محمد علي : مدارك الأحكام ، ج 3 / 241.
4. البخاري ، محمد بن إسماعيل : صحيح البخاري ، ج 2 / 91 ( باب التيمم )
5. مسلم ، مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم ، ج 2 / 64.
6. النووي ، محي الدين بن شرف : شرح صحيح مسلم ، ج 5 / 2.
7. المجلسي ، الشيخ محمد باقر : بحار الأنوار ، ج 80 / 277.
8. الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : الوسائل ، ج 3 / 591 ( باب ـ 1 ـ من أبواب ما يسجد عليه ، حديث (1) ).
9. المصدر السابق / 609 ( باب (17) ، حديث (4) ).
10. نفس المصدر / 563 ( باب (1) ، حديث (9) ).
11. المستفاد من كلمات اللغويين أن الخمرة مصنوعة من سعف النخيل أصغر من الحصير.
12. البيهقي ، أحمد بن الحسين : السنن الكبرى ، جـ 2 / 421 ( باب الصلاة على الخمرة ).
13. المصدر السابق / 436 ( باب من بسط شيئاً فصلى عليه ).
14. حصير مصنوع من سعف فحال النخل ؛ أي ذكر النخل الذي تلقح منه ، فسمى الحصير فحلاً مجازاً. راجع النهاية في غريب الحديث ج 3 / 416.
15. البيهقي ، أحمد بن الحسين : السنن الكبرى ، ج 2 / 436 ( باب من بسط شيئاً فصلى عليه ).
16. نفس المصدر / 420 ( باب الصلاة على الحصير ).
17. الشوكاني ، الشيخ محمد علي : نبل الأوطار ، ج 2 / 149 ( باب الصلاة على الفراء وغيرهما من المفارش ).
18. نفس المصدر.
19. نفس المصدر.
20. الحر العاملي ، الشيخ محمد حسن : وسائل الشيعة ، ج 3 / 597 ( باب ـ 4 ـ من أبواب ما يسجد عليه ، حديث (5) ).
21. نفس المصدر ، حديث (4).
22. نفس المصدر ، حديث (8).
23. الشوكاني ، الشيخ محمد علي : نبل الأوطار ، ج 2 / 289 ( باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه ).
24. نفس المصدر.
25. نفس المصدر ، ج 2 / 147.
26. المتقي الهندي ، علاء الدين ، علي بن حسام الدين : كنز العمال ، ج 8 / 85.
27. نفس المصدر.
28. نفس المصدر / 148
29. البيهقي ، أحمد بن الحسين : السنن الكبرى ، ج 2 / 106.
30. ـ الزرقاني ، محمد بن عبد الباقي : شرح المواهب اللدنية ، بالمنح المحمدية ، ج 7 / 321.
31. ـ الصنعاني عبد الرزاق بن همام بن نافع : المصنف ، ج 2 / 400.
32. ـ الشوكاني ، الشيخ محمد علي : نبل الأوطار ، ج 2 / 149.
33. ـ ص / 41.
34. ـ ابن أبي شيبة ، الحافظ عبدالله بن محمد : الكتاب المصنف في الأحاديث والأثار ، ج 1 / 267 ، فيه اختلاف يسير : « إني أخاف على بصري من برد الحصى ». المؤلف.
مقتبس من كتاب : تربة الحسين عليه السلام / الصفحة : 43 ـ 52
